بالدستور ولائحة البرلمان: إسقاط عضوية خالد يوسف في حالة ثبوت حيازته مخدرات

كتب: محمد طارق

بالدستور ولائحة البرلمان: إسقاط عضوية خالد يوسف في حالة ثبوت حيازته مخدرات

بالدستور ولائحة البرلمان: إسقاط عضوية خالد يوسف في حالة ثبوت حيازته مخدرات

تنشر "الوطن" العقوبة المنصوص عليها بالدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي يمكن تطبيقها على النائب خالد يوسف، بعد القبض عليه بمطار القاهرة وفي حوزته 10 شرائط من مخدر "الزانكس"، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى "إسقاط العضوية" في حالة ثبوت التهمة عليه.

وينص الدستور في مادته 110: أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

وفيما يخص اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص المادة 350 علي: "في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقــا لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التي قد يترتب عليها الآثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية".

وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية.

ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير في شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وتنص المادة 351 على:

مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص يقدم الاقتراح بإسقاط العضويـة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، إلى رئيس المجلس بطلب كتابي موقع من ثلث أعضاء المجلس على الأقل، وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية في الطلب، أن يخطر العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه.

ويدرج طلب إسقاط العضوية في جدول أعمال أول جلسة تالية لإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أو لجنة القيم بحسب الأحوال.

ولا يجوز في جميع الأحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية.


مواضيع متعلقة