جدل بين الحكومة ولجنة الطاقة حول رسوم تراخيص أنشطة الغاز

كتب: محمد يوسف

جدل بين الحكومة ولجنة الطاقة حول رسوم تراخيص أنشطة الغاز

جدل بين الحكومة ولجنة الطاقة حول رسوم تراخيص أنشطة الغاز

انتهت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، من مناقشة المواد المنظمة لتراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز، بمشروع قانون تنظيم سوق الغاز المقدم من الحكومة، وذلك في وجود ممثلي وزارة البترول والشركات العاملة في القطاع.

وشهدت المادة (13) أولي مواد الفصل الخاص بتراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز، جدلاً حول وضع حد أقصي للرسوم التي يحصل عليها الجهاز لإصدار تراخيص مزاولة كل نشاط مُنفصل من أنشطة سوق الغاز، ففي الوقت أكد ممثلو وزارة البترول ضرورة الابقاء علي الحد الاقصي للرسوم لعدم المخالفة الدستورية، رأت اللجنة الغاء ما ورد بمشروع القانون من وضع حد أقصي قدرة 0.1 (واحد من عشرة) من الدولار الأميركي لكل متر مكعب تدفع بالجنية المصرى وذلك وفقا للنشاط وكميات الغاز المتداولة، انتهي الأمر بتأجيل حسم المادة لحين الوقوف علي الوضع الدستورى.

وقال عبد الرحمن البنا، مدير عام مساعد بالإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول، إنه من المصلحة إزاله الحد الأقصي إلا أن مجلس الدولة يتمسك بوضعه إنطلاقاً من مبدأ دستورى ، فعلق طلعت السويدى رئيس اللجنة، لسنا ضد وضع الحد الاقصي في حد ذاته إنما الرقم المذكور بمشروع القانون يجب تعديله.

وعقبت أميرة المازني، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، إن مشروع القانون عند إعداده بالوزارة لم يكن به "حد اقصي" لكن تم الضغط لوضعه، لذا تم النص علي هذا الحد الاقصي وفقا لما ورد بالمشروع المحال، الإ أن الجهاز لن يطالب به لاسيما وإننا نتحدث عن تشجيع الانتاج والاستثمار وبالتالي لن نكبلهم بتكلفه الرخصة ولن يكون هناك مغالاه في الاسعار.

واتفقت اللجنة مع ممثلي وزارة البترول والمجتمع المدني علي تعديل المادة 14 بالحذف والاضافة، لتنص علي : " يٌقدم طلب الحصول علي الترخيص أو تجديده من صاحب الشأن أو من يمثله قانونا إلي الجهاز علي النموذج المعد لذلك، مرفقا بهزما يفيد سداد المقرر وقيمة التأمين والمستندات الداله علي كفاءه الطالب المالية والفنية ومصدر الغاز. ويجب البت في الطلب خلال المده التي تحددها اللائحة التنفيذية من تاريخ تقديمة واستيفائه لجميع البيانات والمستندات، وفي حاله رفض الطلب او تأجيل البت فسه يجب أن يكون القرار مسببا. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج المشار اليه وقواعد تحديد قيمة التأمين وبيانات الطلب والمستندات الموافقة له، وشروط الحصول علي الترخيص أو تجديده".

كذلك تم تعديل المادة 15 من مشروع الحكومة الخاصه بالبيانات المتضمنة في الترخيص، بعد حذف "مصدر الغاز" وذلك بعد تضمينه في المادة السابقة "14"، لتنص المادة : " يتضمن الترخيص المشار إليه في المادة 13 من هذا القانون علي الاخص ما يلي : 1-بيانات المرخص له. 2- مده الترخيص وتاريخ بدء سريانه. 3 - نوع النشاط المرخص بمزاولته. 4- الكميات المتداولة. 5- سداد رسوم الترخيص. 6- التزام المرخص له بقوانسن وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية والقوانين المنظمة لسوق الغاز ولوائحها، وما يطلبه الجهاز من معلومات وبيانات تتعلق بموضوع الترخيص. 7- اي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية".


مواضيع متعلقة