«المركزى للمحاسبات» يرسل تقريراً لـ«مرسى» يرصد مخالفات فى مكتبة الإسكندرية

«المركزى للمحاسبات» يرسل تقريراً لـ«مرسى» يرصد مخالفات فى مكتبة الإسكندرية
أرسل الجهاز المركزى للمحاسبات تقريراً للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، حول نتائج أعمال شئون العاملين بوحدات الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال عن الفترة من أول يوليو 2011 وحتى 30 يونيو 2012.
وكشف التقرير عن وجود تعديل بالعقد المحرر لرئيس مكتبة الإسكندرية خلال فترة سريانه من 28 مايو 2005 وحتى 28 مايو 2011 بالمخالفة للمادة 5 من القرار الجمهورى رقم 76 لسنة 2001 بشأن تنظيم الإشراف على مكتبة الإسكندرية وطريقة إدارتها وتصريف شئونها المالية والإدارية.
وأشار التقرير إلى إنهاء خدمة بعض العاملين بالمكتبة لمخالفتهم شروط التعيين وفقاً لأحكام 6 من لائحة العاملين بالمكتبة ثم إعارتهم للعمل مرة أخرى بعد تعيينهم فى إحدى الشركات التابعة للمكتبة، كما تم منح مدير المكتبة البدل المخصص للسكن سنوياً بموافقة رئيس اللجنة المالية دون موافقة مجلس الأمناء بالمخالفة لنص المادة 5 من قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2001 ونص البند 4 من العقد المبرم معه فى 9 مايو 2001.
وتم تقسيم راتب مدير مكتبة الإسكندرية إلى عدة عناصر حتى لا يتم سداد الضريبة المستحقة على المرتب بالكامل وذلك دون سند من القانون.
وأشار التقرير إلى قيام مكتبة الإسكندرية بفسخ عقد التأمين الاجتماعى المبرم بين شركة المهندس للتأمين وممثل عن العاملين بالمكتبة مع تحميل موازنة المكتبة بقيمة الاشتراكات التى سددها العاملون للشركة دون وجه حق، مما يمثل إهداراً للمال العام، وبلغ ما أمكن حصره منها 3.3 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالى الأضرار التى وقعت على المال العام فى هذا المجال مبلغ 4 ملايين جنيه.
وأكد التقرير على صرف مكافأة شهرية لكل من رئيس جامعة عين شمس ونواب رئيس الجامعة بموافقة الدكتور عميد كلية الطب جامعة عين شمس «رئيس مجلس إدارة المستشفيات» بالمخالفة لأحكام المواد 11، 13، 14 من اللائحة الفنية والمالية والإدارية لمستشفيات جامعة عين شمس الصادرة بالقرار الوزارى رقم 176 بتاريخ 4 أبريل 1972 والمعدلة بالقرار الوزارى رقم 238 بتاريخ 11 مايو 1972.
كما رصد تقرير المحاسبات وجود مخالفات شابت صرف المكافآت بإدارة جامعة المنصورة وبعض الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للجامعة، ومنها صرف مكافأة الإشراف على الطلاب الوافدين دون وجه حق لكل من رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وقرار وزير التعليم العالى رقم 87 فى 13 يناير 2009، وبلغ ما أمكن حصره منها عن الفترة من 1 يناير 2010 وحتى 31 ديسمبر 2010 نحو 468 ألف جنيه.
كما اشترك كل من رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة فى معظم مجالس إدارة الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة وصرف مبالغ مالية من هذه الصناديق رغم صعوبة قيامهم بمباشرة أعمال هذه الصناديق بسبب أعبائهم الوظيفية الكثيرة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وإفتاء مجلس الدولة، مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها عن الفترة من 1 يناير 2010 حتى 31 ديسمبر 2010 نحو 666 ألف جنيه.
وكشف تقرير المحاسبات عن صرف مكافآت تدريب موجِّهى الثانوية بكلية التربية دون وجه حق لرئيس الجامعة وأمين عام الجامعة بالمخالفة للمادة 590 مكرر 4 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، بلغ ما أمكن حصره منها 25 ألف جنيه خلال شهر يونيو 2010.
كما تم صرف مكافأة لأمين عام الجامعة عن أعمال مهام وظيفته بالمخالفة للمادة 38 و158 من القانون رقم 49 لسنة 1972 والمادة رقم 25 من اللائحة التنفيذية لذات القانون بلغ ما أمكن حصره منها 5 آلاف جنيه خلال الفترة من أغسطس حتى ديسمبر 2010.
وتم صرف مكافآت لبعض قيادات الجامعة خلال الفترة من 1 يناير 2010 وحتى 31 ديسمبر 2010 دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها 829 ألف جنيه، منها صرف مكافآت دون وجه حق تحت مسميات مختلفة من حصيلة صندوق الخدمات التعليمية بلغت 623 ألف جنيه، وأخرى من حصيلة مركز الجامعة للتعليم المفتوح وصندوق الخدمات الاجتماعية بمبلغ 206 آلاف جنيه.
وأشار التقرير إلى قيام بعض رؤساء الوحدات بصرف مكافآت لأنفسهم دون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالمخالفة للكتاب الدورى لوزارة المالية رقم 6 لسنة 1990.
وبالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية كشف التقرير عن قيام مستشفى المبرّة بصرف مبلغ 40 ألف جنيه مكافأة للعاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بالإضافة إلى صرف حافز الإثابة الإضافى الـ200% كاملاً دون خصم تلك المكافأة منهم، وذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 997 لسنة 2011 وقرار السيد وزير المالية رقم 406 لسنة 2011.
كما تم صرف مكافآت وبدلات حضور لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بموافقة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق بصفته الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعى بمقتضى القرار الجمهورى رقم 422 لسنة 2005.
وبالنسبة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال وبعض الشركات التى يساهم فيها المال العام بنسبة لا تقل عن 25% أوضح التقرير أنه تم صرف مكافأة الأرباح عن العام المالى 2009 /2010 لغير المخاطَبين بأحكامه «رجال الشرطة» بالمخالفة لأحكام المادة «41» من القانون 159 لسنة 1981 الصادر بشأن الشركات المساهمة.