قانونيون: مصر تمتلك حق اللجوء للتحكيم الدولى فى قضية أسرى الحرب إذا فشلت المفاوضات مع إسرائيل

قانونيون: مصر تمتلك حق اللجوء للتحكيم الدولى فى قضية أسرى الحرب إذا فشلت المفاوضات مع إسرائيل
- أهالى الضحايا
- إسرائيل د
- الأمن الدولى
- الإدارية العليا
- التحكيم الدولى
- الجانب الإسرائيلى
- الجهات الدولية
- الحرب العالمية الثانية
- السلطة التنفيذية
- آثار
- أهالى الضحايا
- إسرائيل د
- الأمن الدولى
- الإدارية العليا
- التحكيم الدولى
- الجانب الإسرائيلى
- الجهات الدولية
- الحرب العالمية الثانية
- السلطة التنفيذية
- آثار
أكد عدد من خبراء القانون أن مصر لها الحق فى اللجوء للتحكيم الدولى أو محكمة العدل الدولية فى قضية تعويضات الأسرى المصريين فى حربَى 56 و67، وذلك فى حالة فشل الطرق أو المفاوضات الدبلوماسية بين الطرفين.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت، أمس الأول، برفض الطعن المقامة من الحكومة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (أول درجة) بإلزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعويض الأسرى المصريين خلال حربَى 1956 و1967 عما لحق بهم من أضرار وجرائم ارتكبت بحقهم، حيث أقام عدد من أهالى الضحايا دعوى قضائية تطالب الحكومة بمقاضاة إسرائيل دولياً، جراء ما لحق بهم من أضرار وتعذيب وجرائم خلال الحربين، باعتبارها جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، ولا بد أن يتم تعويضهم. ويقول د. حازم عتلم، أستاذ القانون الدولى، إن الشئون الخارجية تديرها السلطة التنفيذية ولدينا معاهدة سلام مع إسرائيل ومن بين نصوصها التعويضات المتبادلة بين مصر وإسرائيل عن آثار حرب 67 وكل ما يخص ما قبل معاهدة السلام.
{long_qoute_1}
وأوضح «عتلم» لـ«الوطن» أن حكم «الإدارية العليا» الأخير يعد تأكيداً لبنود موجودة فى معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل «أى أن الحكم أكد بنداً من بنود المعاهدة الموجود أصلاً، فالمحكمة قالت للحكومة يجب السعى لتعويض الضحايا، والمعاهدة كذلك، وبالتالى فإن المسألة فى يد السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة الخارجية».
ولفت «عتلم» إلى أن هناك خطوة هامة قبل رفع الدعاوى أمام الجهات الدولية المعنية تتمثل فى ادعاء دبلوماسى عبر الخطابات الدبلوماسية المتبادلة، وإذا فشل لك كله نلجأ للتحكيم، ضارباً المثل بقضية طابا، حيث تم اللجوء للتحكيم الدولى فيها بعدما فشلت المفاوضات. وأضاف أنه فى مثل تلك الظروف يتم تشكيل محكمة تحكيم «نختار محكم وفق إرادتنا والطرف الآخر يختار محكّماً أيضاً، ثم يختار الاثنان رئيس لهيئة التحكيم، أو قد يختار كل طرف اثنين ثم يختار الأربعة خامساً لهم باعتباره رئيساً للمحكمة».
بينما يقول المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن الأصل أنه إذا حدثت جرائم ضد الأسرى فى أى دولة من الدول يتم التعويض من قِبل الدولة التى ارتكبت جرائم ضد الأسرى مخالفة للقوانين الدولية لتعويض الضحايا والدولة نفسها عما لحق بجنودها من إصابات وقتل وغيرها وهو أمر حدث فى 48 و56 و67 وأيضاً 73.
وتابع «السيد»: للأسف الشديد نحن نتهاون فى حقوقنا بينما العالم كله لا يمكن أن يتراخى فى المطالبة بحقوق شعوبه، وعلى سبيل المثال طائرة لوكيربى دفعت فيها ليبيا إبان حكم «القذافى» ملايين الدولارات لذوى الضحايا، ونحن لدينا فيديوهات وأدلة على الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل فى حق جنودنا منذ 48 حتى حرب 73، وللأسف الشديد نحن تراخينا فى هذا الأمر. وأوضح أنه يجب تقديم الشكر لمن أقام الدعوى لإلزام الحكومة بمطالبة الدولة بالحصول على حقوق ذويهم، لكن هذا واجب الدولة ومن صميم اختصاصها، ولا تحتاج لدعوى قضائية.
وأضاف أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا يترتب عليه أن تبحث الدولة مع مَن ارتكب فى حقنا جرائم حرب أثناء الحروب التى ذكرها الحكم، تمهيداً لرفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية عبر مجلس الأمن الدولى الذى يحيل الدعوى لمحكمة العدل، لكن هنا توجد عقبة استخدام «الفيتو» من قِبل أمريكا مثلاً، وقد يكون هذا سبب تراخى الحكومات المصرية خلال الفترة الماضية، لأن احتمالات نجاحه تكاد تكون معدومة، وقد تنظر محكمة العدل الموضوع من تلقاء نفسها باتفاق الطرفين، لكن الدول التى ترتكب جرائم عادة لا توافق على هذا الإجراء، كما أن التحكيم الدولى يحتاج الطرفين.
واختتم كلامه بقوله: «الحل المنتج يكمن فى الطرق الدبلوماسية لإقناع الجانب الإسرائيلى بدفع تعويضات لأهالى الضحايا، ونفس الأمر ينطبق على الدول التى شاركت فى الحرب العالمية الثانية التى زرعت الغام فى الصحراء الغربية، ولم يعطوا مصر خرائط بتلك الألغام التى مات بسببها مصريون كثيرون».