"الخولي" يتقدم بمذكرة اعتراض لرئيس مجلس النواب بسبب قانون التظاهر

"الخولي" يتقدم بمذكرة اعتراض لرئيس مجلس النواب بسبب قانون التظاهر
- أمين سر
- التظاهرات السلمية
- الدكتور على عبد العال
- العلاقات الخارجية
- اللائحة الداخلية
- المحكمة الدستورية العليا
- أحكام القانون
- أكتوبر
- أمين سر
- التظاهرات السلمية
- الدكتور على عبد العال
- العلاقات الخارجية
- اللائحة الداخلية
- المحكمة الدستورية العليا
- أحكام القانون
- أكتوبر
تقدم النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، باعتراض مكتوب إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حول التعديل الجاري على قانون التظاهر، رقم 107 لسنة 2013 والذي يتضمن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب.
وقال الخولي، فى مذكرة الإعتراض، تقدمت في 23 من أكتوبر الماضي استنادا إلى حكم المادة (122) من الدستور، ونص المادة 183 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وتم احالة الاقتراح بقانون المقدم إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته، وبالفعل عقدت اللجنة فى 15 من نوفمبر الماضي بحضوري اجتماعا لمناقشة الاقتراح بقانون إلا أنها أخذت قرار بإرجاء مناقشة التعديلات المقدمة حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدفع بعدم دستورية بعض مواده، ليكون الحكم بمثابة استرشاد فى إقرار أي تعديلات مقترحة، وبالفعل صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا فى 3 من ديسمبر الماضي بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون، وبدستورية باقي المواد محل الطعن، وبناء عليه تقدمت الحكومة في 10 يناير الجاري، بتعديل للمادة العاشرة فقط من القانون، ثم عقدت اللجنة الدستورية والتشريعية اجتماعا فى 17 من يناير الجاري دونما أن يتم إبلاغي، وأخذ رئيس اللجنة قرار باستبعاد اقتراحي المقدم وإقرار التعديل المقدم من الحكومة بتعديل مادة واحدة، بحجية دستورية باقي مواد القانون وفق حكم المحكمة الدستورية العليا.
وطالب الخولي، بالتدخل لإعادة المداولة على القانون فى اللجنة الدستورية التشريعية، حيث أنه قد سلب حقين، الأول حقي فى عرض مقترحات التعديل المقدمة على عدد من مواد القانون وليس مادة واحدة فقط، أما الثاني فهو حق البرلمان فى إجراء تعديلات على أي من مواد القانون، فمن غير الصحيح الدفع بأن حكم المحكمة الدستورية بدستورية مواد القانون عدا المادة العاشرة، يمنع الحق القائم للبرلمان فى تعديل أي من مواد القانون.