"النواب": تعديل "القيمة المضافة" لإعفاء خدمات الإعلانات وإلحاق العمالة بالخارج

كتب: محمد يوسف

"النواب": تعديل "القيمة المضافة" لإعفاء خدمات الإعلانات وإلحاق العمالة بالخارج

"النواب": تعديل "القيمة المضافة" لإعفاء خدمات الإعلانات وإلحاق العمالة بالخارج

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، برئاسة همام العادلي، على اقتراح بقانون مقدم من اللواء خالد خلف الله، لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، لإضافة بند (58) على السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، لتشمل إعفاء "الخدمات الإعلانية" وخدمة "إلحاق العمالة بالخارج"، وإحالة الاقتراح للجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويضيف التعديل خدمة جديدة للسلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وهو "الخدمات التي تقدمها شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل في الخارج"، والخدمات الإعلانية، ليصبح عدد الخدمات والسلع المعفاة 58 سلعة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون، إلى أن العامل المصري يدفع ضريبة القيمة المضافة نظير إلحاقه بالعمل في الخارج، طبقا لأحكام القانون 67 لسنة 2016، وهذا بعيد كل البعد عما تعمل إليه القيادة المصرية من مساعدة الطبقة الفقيرة والوسطى لرفع شأنها، ومعارضة ذلك مع الدستور المصري وقوانين العمل والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر.

وتنص المادة 21 من قانون العمل، على حظر تقاضي أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل، ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أنه وفقا للقانون الحالي الخاص بضريبة القيمة المضافة، تلتزم الشركات التي تعمل في مجال إلحاق المصريين للعمل في الخارج، بتقاضي 13% ضريبة من العامل من مبلغ المصروفات الإدارية الذي تتحصل عليه الشركة من العامل، مشيرة إلى أن مشرعي القانون خالفهم الصواب في هذه النقطة، حيث إن إلزام العامل المصري بدفع ضريبة القيمة المضافة نظير إلحاقه بالعمل في الخارج، طبقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016، مخالف للدستور المصري وقوانين العمل واتفاقية العمل الدولية الموقعة عليها مصر، وكذلك مساعي الدولة للارتقاء بالعامل المصري، وفتح أسواق عمل له والارتقاء بالطبقة الوسطى.


مواضيع متعلقة