«تيران وصنافير» مصريتان بإجماع آراء قضاة «الإدارية العليا»

«تيران وصنافير» مصريتان بإجماع آراء قضاة «الإدارية العليا»
- أحكام الدستور
- أحمد الشاذلى
- أعمال السيادة
- الأراضى المصرية
- الإدارية العليا
- الحدود البحرية
- الحرب العالمية الثانية
- الحكومة المصرية
- الدستورية العليا
- أبريل
- أحكام الدستور
- أحمد الشاذلى
- أعمال السيادة
- الأراضى المصرية
- الإدارية العليا
- الحدود البحرية
- الحرب العالمية الثانية
- الحكومة المصرية
- الدستورية العليا
- أبريل
وسط تشديدات أمنية مكثفة ووجود إعلامى كبير، حسمت اليوم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ومحمود شعبان حسين ومبروك حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمد رسلان، مفوض الدولة، مصير جزيرتَى «تيران وصنافير»، والحكم بإجماع الآراء بخضوعهما للسيادة المصرية، ورفض طعن هيئة قضايا الدولة، ممثلة الحكومة فى القضية، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (أول درجة) ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقّعة فى شهر أبريل الماضى، والمتضمّنة نقل تبعية جزيرتَى تيران وصنافير إلى السعودية، ليصبح الحكم باتاً ونهائياً.
{long_qoute_1}
وقال المستشار أحمد الشاذلى، فى كلمة استهل بها النطق بالحكم، إن شعب مصر أصدر دستوراً جديداً استتبعه بنظام قانونى جديد، وإن هذا النظام لازمه فكر قانونى جديد مع تمسكه بثوابت التفكير القانونى، ومنها إعادة تنظيم سلطات الدولة وترسيخ مبدأ سيادة الشعب وسيادة القانون.
وأكد أن «المحكمة قد وقر واستقر فى عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتَى تيران وصنافير مقطوع بها، وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضى المصرية أثر للسيادة المستقرة، وأن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيئاً آخر يغير أو ينال من تلك السيادة المستقرة»، مشيراً إلى أن المحكمة أعدت حكمها فى 59 صفحة.
وأوضح أن المحكمة رفضت طلب ممثل الحكومة بوقف تنفيذ الحكم لوجود منازعتين فى التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، لافتاً إلى أن المحكمة -وفق تقديرها- لم تجد فى حكم القضاء ما يقيم منازعة التنفيذ.
وأضاف أن المحكمة أجابت على كافة الأسئلة والدفوع التى أبديت خلال جلسات الطعن، كما أنها ردت على ما أثير بشأن احتلال مصر لجزيرتَى تيران وصنافير.
وقال رئيس المحكمة: «على مدار 108 أيام، ومن خلال 6 جلسات نظرت فيها المحكمة الطعن، حسمت فى حكمها مجموعة من المسائل، وكوّنت عقيدتها عند تلاقى ضميرها الوطنى مع عمل القاضى وأدوات بحثه، وبين دفتى ملفات الطعون حسمت المحكمة مسألة اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى ابتداء، والتى حددت فى حكمها الطعين طلبات الخصوم ببطلان توقيع ممثل حكومة مصر على الاتفاقية، وخلصت إلى أن العمل يندرج تحت مفهوم المنازعة الإدارية ورفضت الدفع بعدم اختصاصها».
{long_qoute_2}
وتابع أن المحكمة أيدت ما قضت به محكمة القضاء الإدارى، مضيفاً أن «مصر فى هذا العقد من الزمان قام شعبها بثورتَى 25 يناير و30 يونيو وأصدر شعبها دستوراً جديداً استولد منه نظاماً قانونياً جديداً يُلزم بفكر قانونى جديد ويجب مع تمسكه بثوابت التفكير القانونى أن يقبل بالمتغيرات، ومنها إعادة تنظيم سلطات الدولة وحقوقها الدستورية، وعلاقاتها، وترسيخ مبدأ سيادة الشعب، وإلباس مبدأ الفصل بين السلطات ثوباً جديداً يؤدى إلى قيام حياة دستورية رائدة».
وأكد أنه «وقر واستقر فى عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على جزيرتَى تيران وصنافير مقطوع بها بأدلة ووقائع ملموسة، وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضى المصرية أصبح واضحاً يسمو لليقين، وذلك كأثر للسيادة المستقرة من ناحية، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة أو شيئاً آخر يغير أو ينال من هذا اليقين».
واستطردت المحكمة أن «جيش مصر لم يكن أبداً قديماً أو حديثاً جيش احتلال، وما أخرجته مصر خارج أرضها إلا دفاعاً عن أمنها وأمن أمتها».
وأشارت حيثيات الحكم إلى أنه «يحظر إبرام أية معاهدة يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة أو مخالفة أى مبدأ دستورى، الحظر لا يقف عند سلطات الدولة فحسب وإنما يمتد إلى الشعب، مؤكدة أن يد مجلس النواب بنص الدستور مغلولة ومحظور عليه مناقشة أية معاهدة تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم الدولة».
وأضافت أن «مصر تفرض سيادتها على جزيرتَى تيران وصنافير منذ عام 1906، حيث استخدمتهما فى الحرب العالمية الثانية كجزء من نظام مصر الدفاعى.
وأكدت المحكمة أنه لم يثبت فى أية مرحلة من مراحل التاريخ أن السعودية مارست على تلك الجزيرتين أدنى مظهر من مظاهر السيادة أو كان لها وجود عسكرى أو غيره من أى نوع.
وقالت إن ما أقدمت عليه الحكومة بالتنازل عن الجزيرتين ينطوى على خطأ تاريخى جسيم غير مسبوق يمس كيان تراب الوطن المملوك للشعب المصرى فى أجياله السابقة وجيله الحالى والأجيال المقبلة وليس ملكاً لسلطة من سلطات الدولة.
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق القضية خلت من أية وثيقة مكتوبة باتفاق دولى بين دولتى مصر والسعودية يُنبئ بأن الجزيرتين كانتا ضمن الحدود السياسية أو الجغرافية للدولة الأخيرة.
وردت المحكمة على الدفع المقدم من «قضايا الدولة» باعتبار الاتفاقية عملاً من أعمال السيادة قائلة: «المادة 151 من الدستور أتت بأحكام جديدة على النظام القانونى المصرى تستوجب فهماً قانونياً جديداً لدور الحكومة والبرلمان، وإطاراً جديداً للفصل بين السلطات، وهى اندثار فكرة أن السيادة حق أصيل للحاكم، وأن السيادة للمواطنين تنوب عنهم الدولة، وأن القضاء هو من يحدد أعمال السيادة ويحكمه التنظيم القانونى لممارسة السلطة محل النزاع، ولا يسوغ للحكومة أن تتدثر بأعمال السيادة لتخفى اعتداءً وقع منها على أحكام الدستور».