التفاصيل الكاملة لقرار مجلس الوزراء بشأن توفير أراضي الصعيد بالمجان للمستثمرين

كتب: صالح إبراهيم

التفاصيل الكاملة لقرار مجلس الوزراء بشأن توفير أراضي الصعيد بالمجان للمستثمرين

التفاصيل الكاملة لقرار مجلس الوزراء بشأن توفير أراضي الصعيد بالمجان للمستثمرين

أصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم في الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد دون مقابل.

وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إنه سيبدأ العمل بالقرار فور نشره بالوقائع المصرية.

وأشار إلى أن القرار يأتي تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وما تقدمت به وزارة التجارة والصناعة بهدف تشجيع المستثمرين علي الاستثمار في محافظات الصعيد خاصة، لافتا إلى أن القرار قد حدد صور التصرف في الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظات اسوان والاقصر والوادي الجديد وسوهاج واسيوط وبني سويف وقنا لمن تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية والضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016 والتي يبينها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأغراض التنمية الصناعية بدون مقابل خلال فترة تنتهي في 31/3/2020 .

وأشار الوزير إلى أن الشروط تتضمن أن يكون نشاط المستثمر في أحد المجالات الصناعية التي حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقا للمعايير التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، علي أن تتضمن هذه الدراسة على الأخص نوع النشاط الصناعي المراد تنفيذه والجدول الزمني للتنفيذ ومدي قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع ومصدر هذا التمويل.

وبحسب الوزير فقد أعطي القرار الأولوية في التصرف لإقامة المشروعات الاستثمارية بناء علي دراسة الجدوى المقدمة والتي يتحقق بها أحد عدد من الاعتبارات أهمها المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة والتي تستعين بالمقيمين في المحافظات.

كما أعطى القرار الأولوية للمشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات التي تدخل تقنيات حديثة، والتي يوجه انتاجها للتصدير خارج البلاد، فضلا عن المشروعات التي تعمل في مجالات الكهرباء "إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً" من الطاقة التقليدية أو المتجددة.

واشترط القرار ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها عن الاحتياج الفعلي للمشروع وبحد أقصى 40 ألف متر مربع للمشروع الصناعي الواحد، مع إعطاء الحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الموافقة على الاستثناء من الحد الأقصى المشار إليه بالنسبة للمشروعات التي يتطلب إقامتها مساحة أكبر.

ولفت قابيل إلى أن القرار ألزم المستثمر الذي يتم التصرف له في الأرض بدون مقابل وفق عدة شروط منها البدء في إقامة الانشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ استلام الأرض، والانتهاء من إقامة المشروع الصناعي والبدء الفعلي للإنتاج خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وعدم التصرف في الأراضي والعقارات المخصصة له إلا بعد مرور خمس سنوات من بداية الإنتاج الفعلي.


مواضيع متعلقة