«المستثمرين»: قانون الاستثمار يتعارض مع قوانين سابقة.. وبه تضارب فى التصرف بالأراضى

«المستثمرين»: قانون الاستثمار يتعارض مع قوانين سابقة.. وبه تضارب فى التصرف بالأراضى
- الاتحاد العام
- البنك المركزى المصرى
- الجدول الزمنى
- المجلس الأعلى
- المشروعات القومية
- المناطق الاستثمارية
- آثار
- أجا
- أراض
- الاتحاد العام
- البنك المركزى المصرى
- الجدول الزمنى
- المجلس الأعلى
- المشروعات القومية
- المناطق الاستثمارية
- آثار
- أجا
- أراض
كشف محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، أن وزارة الاستثمار أرسلت إلى الاتحاد نسخة من المسوّدة الأولى لقانون الاستثمار الجديد. وأوضح لـ«الوطن» أن الاتحاد اعترض على بعض بنود المسودة، وحدّد 34 ملاحظة عامة على القانون، وكان على رأس هذه الملاحظات احتواؤه على كثير من المصطلحات والألفاظ دون تفسير أو إيضاح، كما جاء القانون بالكثير من المصطلحات الغريبة على مجال الاستثمار، مما يحتاج إلى إعادة صياغة وإعادة ترتيب واستخدام لألفاظ سبق العمل بها والتعارُف عليها.
{long_qoute_1}
وقال «محرم» إن مشروع القانون اعتمد فى إعداد مواده على النقل من مواد القانون 8 ضمانات وحوافز الاستثمار لسنة 1997، والمعدل بالقرار رقم 17 لسنة 2015 فى مارس 2015، وإنه تم نقل 54 مادة بنسبة 40% من القانون المشار إليه، كما ألغى القانون المقترح القانون رقم 8 لسنة 1997، ولم يلغ القانون رقم 8 لسنة 1997 بعد تعديله بالقرار رقم 17 لسنة 2015، وهذا يعنى وجود قانونين للاستثمار، موضحاً أن من آثار ذلك أن القانون المقترح أعطى سلطة التصرف دون مقابل فى الأراضى والعقارات المملوكة للدولة إلى رئيس مجلس الوزراء، فى حين أن القانون 8 لسنة 1997 المعدل بالقرار 17 لسنة 2015، جعل سلطة التصرّف تتم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، وهو ما يعنى أن التصرّف فى الأراضى سيكون بسلطتى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فى وقت واحد.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، أن القانون المقترح أجاز منح الموافقات على المشروعات القومية وغيرها، لرئيس الوزراء وليس للهيئة العامة للاستثمار أو المجلس الأعلى للاستثمار، المسئولين عن تطبيق هذا القانون، كما أجاز تمتع هذه المشروعات بالحوافز الواردة، كما نص القانون على أن يكون للمستثمر الحق فى تحويل أرباحه دون قيود، والحق أيضاً فى تحويل كل أو بعض ناتج تصفية المشروع، ثم عاد وذكر العبارة التالية: «وذلك وفقاً للقواعد التى يضعها البنك المركزى المصرى». وأشار «هلال» إلى أن المادة 65 من القانون المقترح أنذرت المستثمر بفسخ عقد بيع الأراضى أو عقد التأجير، أو حق الانتفاع فى حالة عدم التزامه بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروع، ولم تمهل المستثمر أو تنذره أو تتطلع على معوقات التنفيذ، ونصت على أنه فى حالة عدم الالتزام تطبق المادة 80 من هذا القانون، التى تقضى بالفسخ.
وأوضح «هلال» أن القانون المقترح لم يُحدد موقف الاستثمار بنظام المناطق الاستثمارية، والمادة 134 من القانون المقترح نصت على إلزام كل مستثمر يزيد رأسماله على 10 ملايين جنيه بتخصيص نسبة لا تقل عن 1% من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية.