مجلس النواب يوافق على قانون هيئة سلامة الغذاء من حيث المبدأ

كتب: محمد يوسف

مجلس النواب يوافق على قانون هيئة سلامة الغذاء من حيث المبدأ

مجلس النواب يوافق على قانون هيئة سلامة الغذاء من حيث المبدأ

 وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

وقال محمد ذكي السويدي زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر، إن "قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء حلم منذ عام 1995، وإنجازه الآن فخر للبرلمان المصري".

وتابع السويدي خلال الجلسة العامة اليوم، والتي ناقشت قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء، قائلا "إن القانون يحمي صحة المواطن والصناعة، وبالحديث عن شركة هاينز فإن القانون يحمي الشركات من أي اتهام باطل خاصة بعد ما تم التعامل به مع الشركة وكان فيه مساومة، وقدمنا بلاغات للنائب العام بكل ذلك".

وقال المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة إن الدول المتقدمة والنامية قد سبقتنا في إنشاء هيئة واحدة لسلامة الغذاء منها المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها من الدول العربية كالسعودية والإمارات والأردن وغيرها.

وأضاف أن إنشاء الهيئة هو التطور الطبيعي لتكنولوجيا الأغذية ونتيجة لنظام العولمة وانفتاح الأسواق العالمية وما صاحبه من مخاطر انتقال الأمراض بأنواعها المختلفة ومنها الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء.

ونص القانون على انشاء هيئة قومية مستقلة تختص بسلامة الغذاء تتبع رئيس الجمهورية وتتولى الاختصاصات المقررة للوزرات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية لإحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق مستوى مقبول لحماية المستهلكين بما يؤدي إلى زيادة التنافسية لصناعة الغذاء في مصر وزيادة فرص التصدير وفتح أسواق جديدة.

وتضمن المشروع 19 مادة بالإضافة إلى ست مواد إصدار تركز تجميعها في المحاور الآتية:

الأول: في إنشاء الهيئة وبدء عملهاونص المشروع في المادتين الثالثة والرابعة من مواد الإصدار والمادة (2) من مواد المشروع على كيفية إنشاء الهيئة وبداية عملها حيث ينص على أن تنشأ هيئة خدمية تسمى الهيئة القومية لسلامة الغذاء تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتباشر عملها (اختصاصاتها) خلال مدة لا تجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز تمديدها لمدة أخرى مماثلة ويتم تحديد الموعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.وينقل العاملون بالوزارات والمصالح والهيئات الحكومية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله للعمل بالهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة وبالتنسيق مع الوزراء المعنيين.

الثاني: إدارة الهيئة:جعل المشروع في المواد (4 ، 5 ، 8 ، 15) منه إدارة الهيئة من خلال مستويات ثلاثة:

أ-مجلس الأمناء: ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلسالوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله.

ب-مجلس إدارة الهيئة: ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتكون من رئيس متفرغ من ذوي الخبرة في أعمال الهيئة وعضوية ممثل عن كل وزارة من الوزارات المعنية بشئون سلامة الغذاء وتنظيم تداوله، وممثل عن بعض الأجهزة والهيئات الحكومية وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال سلامة الغذاء.

ج- المدير التنفيذي للهيئة: ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتولى متابعة تنفيذ سياسة مجلس إدارة الهيئة وخطته تحت إشراف رئيس مجلس إدارة الهيئة.

الثالث: النظام المالي للهيئة:خصص المشروع في المادة 17 منه للهيئة موازنة مستقلة وموارد مالية أهمها: الاعتمادات التي تخصص لها من الموازنة العامة للدولة والرسوم التي تحصلها الهيئة من فحص الأنشطة والمنشآت وإصدار الشهادات والتراخيص بما لا يتجاوز عشرين ألف جنيه ويجوز زيادتها سنوياً بنسبة لا تجاوز 5%.

الرابع: العاملون في الهيئة:أعطى المشروع في المادة الرابعة من مواد الإصدار لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة وبعد التنسيق مع الوزراء المعنيين إصدار قرار بتحديد العاملين الذين ينقلون للعمل بالهيئة من الوزرات والجهات المعنية بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله.

الخامس: أهداف الهيئة واختصاصاتها:تبنى المشروع في المادة الثالثة من مواد الإصدار والمادة (3) من المشروع تحقيق أهداف متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل للهيئة الحفاظ على صحة الإنسان وسلامته.

وأناط المشروع بالهيئة في سبيل تحقيق هدفها ممارسة الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء أينما وردت في تلك القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية والاختصاصات المنصوص عليها بالقانون المرافق ومنها:- وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها.- تحقيق الرقابة والتفتيش على تداول الأغذية (المستوردة والمحلية) والعاملين فيها للتحقق من توافر المواصفات القياسية ومنع الغش والتدليس فيها.- وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائي غير المرخصة وتوفيق أوضاعها.- التعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة الغذاء.- تنمية الوعي المجتمعي بسلامة الغذاء.- التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة للقيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية ويجوز التعاقد مع غيرها من المعامل المعتمدة.

السادس: الإجراءات الإدارية لحفظ الصحة وسلامة الغذاء:تمشياً مع الهدف من المشروع فقد تضمن في المادة 14 منه النص على إعطاء رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات الإدارية بشأن الأغذية والأماكن الخاصة بها بما في ذلك:-قرارات إعدام الأغذية. - وقف التراخيص - غلق الأماكن. - إعادة التصدير.وذلك متى تبين أن الغذاء ضار بالصحة أو غير صالح للاستهلاك الآدمي مع إخطار أصحاب الشأن بتلك القرارات ونشرها على نفقة المخالف.

السابع: التظلم من قرارات الهيئة:وأقرت المادة (18) منه حق أصحاب الشأن في التظلم من القرارات الإدارية التي تصدر عن الهيئة بشأن سلامة الغذاء وذلك أمام لجنة تظلمات تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويغلب على جميع أعضاء اللجنة الطابع القانوني والفني.فرئاسة اللجنة لأحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضويتها لممثلين أحدهما عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء والآخر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ويجوز للجنة أن تضم خبراء آخرين وفقاً لطبيعة التظلم.

الثامن: المرحلة الانتقالية:نظراً لأن الهيئة في طور الإنشاء وقد يستغرق ذلك فترة زمنية قد تمتد لعام أو عامين وتجنباً لتعطيل اتخاذ الإجراءات الرادعة لتحقيق أهداف الهيئة فقد أورد المشروع في المادة الثالثة من مواد الإصدار حكماً لتلك الفترة الانتقالية مفاده أن تستمر الوزرات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية في مباشرة اختصاصاتها المقررة في القوانين واللوائح ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تطبيقاً لأحكام القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء من تاريخ نشر هذا القانون إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.

التاسع: الضبطية القضائية: واستكمالاً لتحقيق أهداف المشروع فقد اتجه في المادة 19 منه إلى إضفاء صفة مأموري الضبط القضائي على العاملين بالهيئة القائمين بتنفيذ أحكام هذا القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء دون غيرهم وذلك في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام تلك القوانين والقرارات الصادة تنفيذاً لها وذلك تمشياً مع قانون الإجراءات الجنائية في المادة 23 منه التي أجازت" بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم"ويندرجتحت هذه الطائفة مفتشو الصحة ومساعدوهم ومفتشو الأغذية


مواضيع متعلقة