قوانين الحضانة في الدول العربية: مصلحة الطفل هي الأهم

قوانين الحضانة في الدول العربية: مصلحة الطفل هي الأهم
- أم على
- الحقوق الشرعية
- الدول العربية
- حضانة الطفل
- حقوق الطفل
- قانون الأحوال الشخصية
- منزل الزوجية
- آثار
- أبناء
- أثار
- أم على
- الحقوق الشرعية
- الدول العربية
- حضانة الطفل
- حقوق الطفل
- قانون الأحوال الشخصية
- منزل الزوجية
- آثار
- أبناء
- أثار
أثار اقتراح النائبة سهير الحادي، جدلًا كبيرًا بين النساء، لشعورن بظلم بيّن من المجتمع للمرأة، وظهرت موجة غضب عارمة خلال الأيام الماضية، ضد مقترح القانون، الذي تقضي بعض من نصوصه، بانتقال الحضانة من الأم في حالة زواجها من شخص غير محرم للطفل إلى الأب، بدلًا من أم الأم بشرط أن يكون الأب متزوجًا في هذا الوقت.
ولدراسة القوانين المتبعة في حق الحضانة من دولة إلى أخرى، وجدنا أن مصلحة الأبناء هي الأهم على الإطلاق في كل القوانين، وأغلب قوانين الدول العربية تشترك في أحقية أقارب الأم وأقارب الأب في حضانة الأبناء بترتيب محدد بعد سقوط استحقاق الأم في الحضانة، بسبب زواجها من شخص غريب عن الطفل أو لأي سبب آخر يوضحه قانون كل دولة.
في الكويت، يعطى الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغير محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلى أحد الأشخاص الأولى بالحضانة، وتنص المادة رقم "189" من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، ثم بنت الأخت، بتقديم الشقيق للأم ثم الأب في الجميع، وإذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء انتقل الحق إلى الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقديم الشقيق للأم ثم الأب".
كما تنص المادة رقم "191" من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على: "إذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون، ودخل عليها الزوج، تسقط حضانتها، وسكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول يسقط حقه في الحضانة، وإدعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرًا، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".
وفي الإمارات بعد انفصال الزوجين، وخروج الزوجة من منزل الزوجية، يحق للطرفين طلب ضم الأبناء ويفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تكون للأم أوالأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب من الرجال، لكن لا يمكن أن تذهب الحضانة لأي شخص ليس من محارم الطفل.
وتنص المادة رقم "146" في الفصل الثاني الحضانة بالباب الرابع على "يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون (الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقيقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات الأب- عمات الأم- عمات الأب)، وإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات، وفي جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكرًا كان أو أنثى".
وفي اليمن، يكفل القانون اليمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، ولكن يسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص غريب، وينتقل حق الحضانة إلى الأولى حسب ترتيب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "30" من قانون حقوق الطفل في اليمن الباب الثاني الحقوق الشرعية للطفل على "إذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلى والدة الأم، ثم خالات الصغير، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الإخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة إلى الأقرب فالأقرب من الذكور العصبة المحارم، ويجوز للقاضي أن يتجاوز عن الترتيب في الحضانة، إذا رأى في ذلك مصلحة الصغير".
وتنص المادة رقم "31" من القانون اليمني على: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلى ما يليه بأحد أمور، هي الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام والبرص والعمى والإهمال والفسق وترك حفظ الصغير والزواج إلا أن يكون ذا رحم للصغير".