بالصور| مشروع تعديل "اختصاصات اللجان القضائية" لضباط القوات المسلحة

بالصور| مشروع تعديل "اختصاصات اللجان القضائية" لضباط القوات المسلحة
- إعادة تشكيل
- الأمن القومى
- الإنتاج الحربى
- الاجراءات القانونية
- الانتاج الحربى
- الدفاع الجوى
- الدفاع الوطنى
- الفريق اول
- أحكام الدستور
- أحكام القانون
- إعادة تشكيل
- الأمن القومى
- الإنتاج الحربى
- الاجراءات القانونية
- الانتاج الحربى
- الدفاع الجوى
- الدفاع الوطنى
- الفريق اول
- أحكام الدستور
- أحكام القانون
أحال علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة لقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشته، وإعداد تقرير بشأنه للعرض على الجلسات العامة.
وجاء في المذكرة الإيضاحية التي حملت توقيع الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، أنه صدر القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وهى الجهة القضائية المنوط بها دون غيرها، الفصل فى كافة المنازعات الإدارية المتعلقة بالقرارات الصادرة فى شأنهم بدءاً من اجراءات التحاقهم بالكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتأهيلهم للخدمة أو إجراءات التحاقهم بالخدمة طبقاً لما تنص عليه القوانين المنظمة لخدمة بعض فئات ضباط القوات المسلحة.
وأضافت المذكرة الايضاحية، أن المادة (1) من هذا القانون أوردت بيان هذه اللجان القضائية وتشمل اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة واللجان القضائية لضباط الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى وقوات حرس الحدود، كما أوردت المادة (2) من القانون المشار إليه تشكيل هذه اللجان حيث تضمن هذا التشكيل عناصر إدارية وعناصر قضائي.
وتابعت: "كما تضمن قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 فى الباب 15 بشأن الفصل فى المنازعات الادارية تنظيما مماثلاً حيث نص فى المادة 129 على انشاء لجان قضائية عسكرية فرعية ولجنة قضائية عليا لهؤلاء الافراد على مستوى القوات المسلحة، وأوردت المادة 131 منه تشكيل هذه اللجان متضمناً عناصر ادارية وعناصر قضائية".
وأضافت: "أنه نظرا لان المادة 202 من الدستور قد نصت على أن تختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الادارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم وينظم القانون قواعد واجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان، لذلك فقد رؤي اعداد مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرفق بإعادة تشكيل هذه اللجان القضائية ليكون بكامله من عناصر قضائية خالصة من أعضاء القضاء العسكرى بما يتفق مع الصفة القضائية لهذه اللجان تماشياً مع أحكام الدستور والمبادئ المتبعة بشأن تشكيل جهات القضاء، وذلك استكمالا لمسيرة تطوير القضاء الادارى العسكرى لضباط وأفراد القوات المسلحة المتمثل فى هذه اللجان".
واختتمت: "يتشرف القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى بعرض مشروع القانون المرفق- وذلك بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى اعمالا لحكم المادة 203 من الدستور على مجلس الوزراء للتفضل لدى الموافقة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاستصداره".