تعديلات قانون «القومى لحقوق الإنسان»: المجلس مستقل.. و«النواب» يختار الرئيس والنائب والأعضاء

تعديلات قانون «القومى لحقوق الإنسان»: المجلس مستقل.. و«النواب» يختار الرئيس والنائب والأعضاء
- أحكام الدستور
- أعضاء المجلس
- إقرارات الذمة المالية
- اتفاقيات دولية
- الأعلى للثقافة
- الأعلى للجامعات
- البنك المركزى المصرى
- أجر
- أجنبية
- أحد البنوك
- أحكام الدستور
- أعضاء المجلس
- إقرارات الذمة المالية
- اتفاقيات دولية
- الأعلى للثقافة
- الأعلى للجامعات
- البنك المركزى المصرى
- أجر
- أجنبية
- أحد البنوك
انتهت الحكومة من التعديلات المقترحة على قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، ويستهدف مشروعها المزمع عرضه على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل، تعديل المواد (1 و2 و3 و7 و9 و10 و11 و12) من القانون رقم 94 لسنة 2003.
وأضافت الحكومة للمادة (1)، من المشروع، كلمة «مستقل» لوصف المجلس، لتنص بعد التعديل على أن «المجلس القومى لحقوق الإنسان (مستقل) يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، فى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تُصدّق عليها مصر وترسيخ قيمها»، كما تم تعديل فقرة تتعلق بدور المجلس هى: (بما فى ذلك دعم ونشر ثقافة المساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص، والإسهام فى ضمان ممارستها)، لتصبح (ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها)، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقره فى القاهرة الكبرى، أو (إحدى المحافظات المجاورة لها)، وله الحق فى إنشاء فروع ومكاتب فى جميع محافظات الجمهورية.
{long_qoute_1}
وتعلقت تعديلات المادة (2) بتشكيل مجلس إدارة المجلس، وأبقت على نص: «يُشكّل المجلس من رئيس ونائب للرئيس و25 عضواً، يجرى اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان ومن ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الإنسان»، فيما أضيفت إلى المادة فقرة «لدورة مدتها 4 سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم لأكثر من دورتين متتاليتين»، كما ألغيت فقرة «يحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حالة غيابه، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس النواب، ولمدة أربع سنوات، ويجوز تجديد العضوية مرة واحدة فقط».
وأضيفت مواد جديدة للقانون، منها المادة (2) مكرر، ونصت على أن «يُشترط فى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء ما يأتى: أن يكون هو وزوجه مصريين متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً، وألا يكون صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون عضواً فى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية».
وأضافت مادة (2) مكرر (أ)، التى نصت على أن «يبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يوماً على الأقل، فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات، وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس، مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبه بموافقة أغلبية أعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيل المجلس ونائبه والأعضاء وينشر فى الجريدة الرسمية».
وأدخلت التعديلات المادة (2) مكرر (ب) التى حدّدت اختصاصات رئيس المجلس، بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته، فى إطار من الحيدة والشفافية، مع الحفاظ على (سرية المعلومات والبيانات) التى تُعرض عليهم بمناسبة عضويتهم فى المجلس وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قُدّمت من أجله أو لغير تحقيق أهداف المجلس.
ونصت المادة (2) مكرر (ج) الخاصة بتقديم أعضاء المجلس إقرارات الذمة المالية لمجلس النواب عند تعيينهم وعند انتهاء مدة المجلس، وفى نهاية كل عام، وإذا تلقى أىٌّ منهم هدية نقدية أو عينية بسبب عمله فى المجلس أو مناسبته، فعليه أن يُفصح عن ذلك.
ونصت المادة (2) مكرر (د)، على أسباب إنهاء عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أحد الأعضاء فى ثلاث حالات، هى: الوفاة، أو فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون، أو الاستقالة المقدّمة إلى المجلس، وتكون مكتوبة ومسببة.
وأدخل المُشرّع تعديلاً على اختصاصات جديدة للمجلس القومى لحقوق الإنسان الواردة بالمادة (3)، أولهما يتعلق بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والصحية، والاستماع إلى السجناء ونزلاء الأماكن، للتأكد من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، ويُعد تقريراً يُقدم إلى النائب العام ومجلس النواب، علاوة على منحه اختصاصاً بإبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاكات للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق، وللمجلس أن يتدخّل فى الدعاوى المدنية منضماً إلى المضرور بناءً على طلبه، وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك، علاوة على ضبط بعض صياغات الاختصاصات الأخرى.
وتضمّن المشروع تعديلات على المادة (7)، بمنح رئيس مجلس النواب حق دعوة المجلس القومى لحقوق الإنسان، المجلس للانعقاد حال وجد ضرورة لذلك، وكان هذا الاختصاص ممنوحاً لرئيس الجمهورية فقط.
ونصت المادة (10) المُعدّلة على أن «نائب رئيس المجلس يحل محله إذا قام به مانع أو أثناء غيابه -يقصد رئيس المجلس- ولرئيس المجلس أن يفوض نائبه فى ممارسة بعض اختصاصاته ويتفرغ الرئيس ونائبه لمهامها». وأضيفت إلى المشروع المادة (10) مكرر، وتنص على أن «تخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس القومى لحقوق الإنسان ومكتب مجلس النواب عند القبض على عضو المجلس أو حبسه احتياطياً مع بيان وافٍ للواقعة».
وفى تعديل المادة (11) تم تأكيد أن موازنة المجلس تشتمل على إيراداته ومصروفاته «التفصيلية»، وتنص على أن «تكون للمجلس موازنة مستقلة، تشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة».
أما المادة (12) المنظمة لموارد المجلس القومى لحقوق الإنسان، فأدخل المشروع تعديلاً ينظم قبول الهبات والمنح المقدمة من جهات أجنبية، حيث اشترط لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه، وتم حذف الفقرة الواردة بالقانون القائم التى تنص على «ترحيل الفائض من حساب حصيلة الموارد فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية».
ونصت المادة (12) الواردة بمشروع قانون الحكومة على أن «أموال المجلس عامة، وتتكون موارده من الاعتمادات التى تُخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة، والهبات والمنح والإعانات التى يُقرّر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، طبقاً للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفى حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه، وما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان، على أن يُنشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى».
وفى المادة (13)، أجرى المشروع تعديلاً على الجهات المقدم إليها التقرير السنوى، الذى يضعه المجلس، ليكون رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، بدلاً من النص القائم الذى يفيد برفع التقرير إلى رئيس الجمهورية، وإلى كل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى.