"السيسي" يصدر تعديلات أحكام قانون أملاك الدولة الخاصة

كتب: أحمد البهنساوى

"السيسي" يصدر تعديلات أحكام قانون أملاك الدولة الخاصة

"السيسي" يصدر تعديلات أحكام قانون أملاك الدولة الخاصة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، تعديلات أحكام قانون أملاك الدولة الخاصة بعد موافقة مجلس النواب، ونشرت التعديلات في الجريدة الرسمية اليوم.

ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من البند ب من المادة الثانية والمادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 1991 النصوص الآتية "المادة الثانية بند ب فقرة أولى: وفيما عجا الأراضي المنصوص عليها في البند أ يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص حسب الأحوال قرارا بتحديد المناطق التي تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضي، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق السياحية أو مناطق التنمية الصناعية".

بينما نص تعديل المادة الثانية بند "ب" فقرة ثالثة على أن تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية.

ونص تعديل المادة السابعة على أن تعد حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة وفق أحكام هذا القانون لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الصناعية أموالا عامة ومواردا من موارد هذه الهيئة ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ويؤول فائض هذه الأموال سنويا إلى الخزانة العامة للدولة.


مواضيع متعلقة