حكم قضائى جديد.. «تيران وصنافير» جزيرتان مصريتان

كتب: أحمد ربيع ومحمد العمدة

حكم قضائى جديد.. «تيران وصنافير» جزيرتان مصريتان

حكم قضائى جديد.. «تيران وصنافير» جزيرتان مصريتان

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، بقبول الاستشكال المقدم من المحامى خالد على، للاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتَى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية. {left_qoute_1}

كما قضت المحكمة برفض استشكال رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لوقف تنفيذ الحكم ذاته، وتغريمهما مبلغ ٨٠٠ جنيه.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بتأييد الاستمرار فى تنفيذ حكمها السابق إصداره ببطلان الاتفاقية وما ترتب عليها، إن الدستور تضمن تجريم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، أو تعطيل تنفيذها، سيراً على النهج الذى اتبعه دستور 1971 إيماناً منه بأن الحماية القضائية للحقوق والحريات التى تكشف عنها أحكام القضاء تبقى عديمة الجدوى إذا لم توضع موضع التنفيذ.

وأضافت أن أحكام القضاء الإدارى والإدارية العليا والدستورية العليا استقرت على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات التنفيذ التى تثور فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة منها، باعتبار أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع، وأنه لا يجوز وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف التنفيذ، موضحة أنه لم يثبت أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغاء أو وقف تنفيذ الحكم الصادر فى قضية «تيران وصنافير»، وبالتالى فإن امتناع الحكومة عن تنفيذه يشكل مخالفة لحجية هذا الحكم.

وتابعت المحكمة فى حيثياتها أن محاكم القضاء العادى لا تختص وفقاً للدستور بنظر إشكالات التنفيذ المقامة ضد الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة، وأن الاختصاص الأصيل بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإدارى وفقاً للمادة 190 من الدستور هى محاكم مجلس الدولة.

وقالت المحكمة إن احترام أحكام القضاء لا يتجلى إلا بتنفيذها، وإذا كان من غير المقبول من الأفراد أن يمتنعوا عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، فإن تقاعس جهة الإدارة (الحكومة) عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها وتحديها بالامتناع عن التنفيذ أو برفض التنفيذ يعد انتهاكاً لحجية تلك الأحكام وإهداراً لأحكام الدستور والقانون.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، لا يعدو أن يكون محض لغو، وهو والعدم سواء ولا قيمة له ولا يمثل أدنى عقبة فى تنفيذ حكم القضاء الإدارى، نظراً لأن حكم «الأمور المستعجلة» اغتصب اختصاص المحكمة الإدارية العليا ومجلس الدولة عموماً المحدد بنص المادة 190 من الدستور، التى جعلت الاختصاص الأصيل لمجلس الدولة بنظر منازعات التنفيذ الصادرة من محاكم القضاء الإدارى، فضلاً عن مخالفة «الأمور المستعجلة» لقاعدة عدم تسليط سلطة قضاء محكمة على قضاء محكمة أخرى.

وعلَّق المحامى خالد على، على الحكم قائلاً: «الحكم يلزم الحكومة بالتنفيذ الفورى للحكم السابق ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من تنازل عن جزيرتَى تيران وصنافير».

وأوضح أن الحكم واجب النفاذ دون إعلان، وأن هيئة قضايا الدولة، المكلفة بالدفاع عن الحكومة، لا يوجد أمامها بعد رفض استشكالها الآن سوى انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا، التى تنظر الطعن المقدم من الحكومة.

من جانبه، قال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المسئول عن ملف قضية تيران وصنافير أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، إن رفض محكمة القضاء الإدارى استشكال الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبطلان تبعية جزيرتَى «تيران وصنافير» للسعودية، كان متوقعاً. وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تعليقاً على رفض الاستشكال، أن هناك اتجاهاً داخل مجلس الدولة لرفض الاستشكال، مؤكداً عدم تأثير رفضه على القضية الأصلية التى تنظرها المحكمة الإدارية العليا والمؤجلة لجلسة 5 ديسمبر المقبل.

وأوضح «شريف» أن الحكومة لجأت لإقامة الاستشكال لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى باعتباره وسيلة قانونية لتعطيل إجراءات تنفيذه، حتى يتمكن مجلس النواب من مراجعة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتصديق عليها أو رفضها حسبما يتراءى له.

وأشار إلى أنه رغم رفض الاستشكال، فإن الحكم واقعياً غير قابل للتنفيذ، وما زالت الجزيرتان تحت السيادة المصرية لحين تصديق البرلمان على الاتفاقية، مضيفاً أن رفض الاستشكال لن يؤثر على الطعن المتداول أمام «الإدارية العليا» أو منازعتى التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا. ووفقا لمصادر قضائية، فإن السيناريو المقبل فيما يتعلق بقضية «تيران وصنافير» سيكون أمام المحكمة الإدارية العليا وأمام المحكمة الدستورية العليا، حيث من المقرر أن تنظر هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13 نوفمبر الجارى منازعة التنفيذ المقامة من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، معتبرة هذا الحكم عقبة أمام تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا التى تعتبر الاتفاقيات الدولية عملاً من أعمال السيادة التى تخرج عن رقابة القضاء.

وقالت المصادر إنه فى حال تأييد «الإدارية العليا» لحكم القضاء الإدارى، ستلجأ الحكومة إلى إقامة دعوى تنازع أحكام أمام «الدستورية العليا»، مستندة فى ذلك إلى الحكم الصادر لصالحها من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى.


مواضيع متعلقة