غابة القوانين تعوق «العدالة الناجزة».. و «الإجراءات الجنائية» تضمن حقوق المتهم على حساب سرعة الفصل فى القضايا

غابة القوانين تعوق «العدالة الناجزة».. و «الإجراءات الجنائية» تضمن حقوق المتهم على حساب سرعة الفصل فى القضايا
- إجراءات التقاضى
- إجراءات الطعن
- استئناف القاهرة
- الأجهزة الأمنية
- الإجراءات الجنائية
- الإدارات الزراعية
- التعديلات التشريعية
- التقاضى الإلكترونى
- التقنيات الحديثة
- أبواب
- إجراءات التقاضى
- إجراءات الطعن
- استئناف القاهرة
- الأجهزة الأمنية
- الإجراءات الجنائية
- الإدارات الزراعية
- التعديلات التشريعية
- التقاضى الإلكترونى
- التقنيات الحديثة
- أبواب
- إجراءات التقاضى
- إجراءات الطعن
- استئناف القاهرة
- الأجهزة الأمنية
- الإجراءات الجنائية
- الإدارات الزراعية
- التعديلات التشريعية
- التقاضى الإلكترونى
- التقنيات الحديثة
- أبواب
ما بين تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على ضمانات المتهم فى محاكمة عادلة، تتباين آراء القضاة وأساتذة القانون حول ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لمواجهة ظاهرة بطء التقاضى. الدولة، ممثلة فى مؤسساتها التشريعية والقضائية، تعترف بأن هناك مشكلة وخللاً فى التشريعات المتعلقة بإجراءات التقاضى (المرافعات - الإجراءات الجنائية) التى أصبحت لا تصلح لمواجهة ظاهرة بطء التقاضى، رغم كثرة التعديلات التى أُدخلت عليها.
{long_qoute_1}
على الجانب الآخر، يرفض قانونيون أى تعديل من شأنه المساس بضمانات المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة، معتبرين أن بطء التقاضى سيكون أهون بكثير من المساس بتلك الضمانات الراسخة فى قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية. ورغم تباين الرؤى حول القوانين المكبلة للقضاة، والتى من شأنها تعطيل الفصل فى القضايا، فإن الاتفاق الوحيد كان على ضرورة إلغاء أو تعديل قانون لجان فض المنازعات.
{long_qoute_2}
يأتى فى مقدمة القوانين التى يراها أصحاب الرأى الأول مُعطلة للفصل فى القضايا قانون لجان فض المنازعات الصادر عام 2000، وما تضمّنه من إنشاء لجان لفض المنازعات الإدارية قبل إحالتها إلى المحاكم المختصة، بالإضافة إلى أن العاملين بتلك اللجان من القضاة المحالين للمعاش، وبالتالى ليست لديهم القدرة الصحية على إنجاز القضايا المعروضة عليهم فى وقت قصير. ومن بين القوانين التى تعطل الفصل فى القضايا أيضاً قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الذى ينص على جواز إعادة محكمة النقض القضية مرة أخرى إلى محكمة الجنايات فى حال نقض الحكم، وعدم تصدى المحكمة لها دون إعادتها، وهو ما يدفع بـ«قضاة النقض» إلى إحالة القضايا التى تم نقضها إلى محاكم الاستئناف مرة أخرى دون التصدى لها والفصل فى موضوعها، وهو ما يطيل أمد التقاضى.
كما يأتى قانونا المرافعات والإجراءات الجنائية فى قائمة القوانين التى تحتاج إلى تعديل فيما تضمّنته من نصوص من شأنها تعطيل الفصل فى القضايا، خاصة تلك التى تتعلق بإعلان الخصوم ومواعيدها. {left_qoute_1}
مؤخراً لجأ المشرع إلى تعديل قانون محكمة النقض بأن اختص دوائر استئنافية بنظر طعون الجنح الموجودة أمام محكمة النقض، وأن تكون أحكام هذه الدوائر نهائية وباتة مثلها مثل أحكام النقض، على أن تستمر تلك الدوائر فى عملها لمدة 3 سنوات. وسبق أن لجأ المشرع إلى تلك التجربة أثناء تولى المستشار ممدوح مرعى وزارة العدل، ولكن كانت المدة وقتها 5 سنوات بدلاً من 3 فقط لتخفيف العبء من على محكمة النقض، خاصة فيما يتعلق بقضايا الجنح.
وبحسب مصادر قضائية، فإن بداية العام القضائى الحالى، الذى بدأ مطلع أكتوبر الحالى، شهد إنشاء 15 دائرة بمحكمة استئناف القاهرة تفعيلاً لتلك التعديلات، وتتكون كل دائرة من 4 قضاة، وتنظر تلك الدوائر ما يقرب من 6300 طعن شهرياً، أى إنها ستفصل فيما يقرب من 227 ألف طعن خلال فترة علمها المحددة بـ3 سنوات. وفى هذا الصدد يذكر أحد نواب رئيس محكمة النقض أنه فى عام 1982 تصدى لقضية كانت قد أقيمت أمام المحاكم عام 1939، أى إنها ظلت فى المحاكم متداولة من قاض لآخر لمدة 43 عاماً.
وأوضح القاضى، الذى رفض ذكر اسمه، أنه ترك دائرته قبل أن يفصل فى القضية لينظرها قاض آخر، والسبب فى ذلك وفاة أحد الخصوم، فتم إعلان ورثته، ثم توفى الورثة، وهكذا حتى بقيت القضية أمام القضاء المدنى متداولة كل هذه السنوات. ويستند بعض ممن يرون أن القوانين ليست مسئولة عن بطء التقاضى إلى أن الضمانات الكثيرة التى وضعها المشرع جاءت فى المقام الأول لتحقيق العدالة، معتبرين المساس بتلك الضمانات كارثة.
المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أكد أن القوانين الإجرائية التى يتعين اتباعها فى الدعاوى التى تنظرها المحاكم، مثل قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية، تُعد أحد أسباب بطء التقاضى، بالإضافة إلى القوانين الإجرائية الأخرى التى يترتب على تطبيقها إرجاء الفصل فى الدعاوى، فمثلاً فى القضايا المدنية يوجب قانون المرافعات إعادة إعلان المدعى عليه فى الدعوى متى كان الإعلان لم يتم تسليمه له شخصياً، أى تسلّمه أحد أفراد أسرته (زوجته أو أبناؤه)، أو أن المُحضر لم يجد من يسلمه الإعلان لغلق المسكن، ففى هذه الحالة وفقاً للقانون يتم إعلان المعتدى عليه فى قسم الشرطة التابع له، ويتم إرسال خطاب إليه عن طريق البريد يعلمه أن الإعلان تم تسليمه لقسم الشرطة التابع له مسكنه.
ويضيف «السيد» أن فى بعض القضايا المدنية يكون هناك أكثر من خصم فى الدعوى، ويقيمون فى أماكن مختلفة، وبالتالى يتم إعلانهم من خلال مُحضرى المحاكم التى يقيمون بدائرتها، وقد يستلزم الأمر سنوات حتى يكتمل شكل الدعوى لنظرها أمام المحكمة، فإذا تم ندب خبير فى القضية فعليه أن يرسل خطابات إلى الخصوم من المدعين أو المدعى عليهم، يخبرهم فيها بالموعد الذى حدده لمباشرة المهمة، وعند إعادة القضية إلى المحكمة يتولى قلم كتاب المحكمة إخطار الخصوم لإيداع تقرير الخبير.
وتابع: «كل ما سبق من إجراءات يعطل بالقطع الفصل فى القضايا، ويمكن التغلب عليها من خلال إدخال التقنيات الحديثة واستخدامها فى إجراءات الإعلان دون تدخل من الموظفين المعنيين بإتمام إجراءات الإعلان والتى فى الغالب يكون المحضرون هم سبب تأخيرها». وأضاف رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق أن قانون الإجراءات الجنائية يحتاج أيضاً إلى تعديل، خاصة أنه يعطى المتهم الذى لم يحضر جلسة محاكمته بالرغم من إعلانه، حق أن يطعن على الحكم الصادر فى غيبته بطريق المعارضة بالجنح أو إعادة الإجراءات أمام محكمة الجنايات، مطالباً باستخدام الوسائل التقنية والحديثة لاختصار الوقت والجهد ولضمان إلمام الخصوم بالأوراق والمستندات التى يقدمها خصومهم أمام القضاء.
ويتطرق المستشار رفعت السيد أيضاً إلى ملايين القضايا البسيطة التى يمكن بتشريعات محددة الانتهاء منها، فعلى سبيل المثال ما المانع أن تختص الإدارات الزراعية بالفصل فى قضايا الزراعة، وكذلك قضايا الضرب والاعتداء أن يتم إسنادها للجان من الشرطة والقضاة، وقضايا الضرائب لمأمورى الضرائب؟ على أن تخضع قرارات تلك الجهات لرقابة القضاء من خلال توفير إمكانية الطعن عليها. ويشير «السيد» إلى أن تجربة الدوائر الاستئنافية لنظر طعون الجنح الموجودة أمام محكمة النقض هدفها تخفيف العبء على محكمة النقض، ولكنها لم تحل مشكلة بطء التقاضى، لأن عملها قاصر فقط على محكمة استئناف القاهرة، وكان يجب تعميمها على جميع محاكم الاستئناف، كما أنه يجب إنشاء دوائر لمحكمة النقض بجميع المحافظات حتى يسرى الفكر القانونى لمحكمة النقض بالأقاليم بدلاً من وجود محكمة نقض واحدة على مستوى الجمهورية، كما يجب أن تتضمن التعديلات التشريعية وضع كلمة «وجوب» بدلاً من «جواز» فيما يتعلق بتصدى محكمة النقض لموضوع الدعوى فى حال نقض حكم الاستئناف بدلاً من إعادة القضية مرة أخرى لـ«الاستئناف»، وزيادة الرسوم القضائية الخاصة بإقامة الدعوى. ويوضح أن المقترحات سالفة الذكر تحتاج إلى ثورة تشريعية تتطلب من مجلس النواب أن يختار مجموعة من رجال القضاء والمحامين وأساتذة القانون وذوى الفكر من الكتّاب والمفكرين لمراجعة كافة القوانين التى تكبل يد العدالة.
صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، قال إن القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضى «المرافعات والإجراءات الجنائية» عفا عليها الزمن، واصفاً إياها بـ«المتخلفة»، لافتاً إلى أن تلك القوانين ترجع إلى القرن الماضى، وتم تعديلها لأكثر من 80 مرة حتى فقدت الفلسفة التى وُضعت من أجلها، رغم الجهود الكثيرة لتنقيحها. وأضاف «عمار» أن المسألة الأخطر من القوانين هى القرارات الإدارية واللوائح وتعليمات الوزراء التى تضع قيوداً على عملية التقاضى، وبالتالى فإننا فى حاجة ماسة إلى إعادة النظر فى جميع التشريعات المتعلقة بالتقاضى، من خلال عقد مؤتمر يشارك فيه كل أطراف العملية القضائية «القضاة، المحامون، أساتذة القانون» لوضع استراتيجية محددة يتم من خلالها تطوير المنظومة القضائية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، فليس متصوراً أن تكون دول العالم الآن ومنها دول عربية تتبع التقاضى الإلكترونى، فى حين أننا نجد صعوبة فى الحصول على صورة من الحكم بعد إصداره.
ودافع عضو «العليا للإصلاح التشريعى» عن اللجنة التى يعمل بها لعدم وضعها قوانين تحد من ظاهرة بطء التقاضى، قائلاً: «اللجنة عملها فنى، وهى مجموعة من الخبراء، المشكلة فى عدم وجود الشجاعة الكافية لدى الحكومة للتصدى لهذا الملف، فعلى مجلس النواب والحكومة أن يفهما أن العدالة جزء من اهتمامات المواطن». «عمار» أكد أيضاً أن من بين القوانين التى تعطل إنجاز القضايا قانون لجان فض المنازعات، معتبراً أن هذا القانون هو بمثابة باب من أبواب إفساد القضاء وأحد الأسباب الرئيسية لبطء التقاضى، مشيراً إلى أن الحكومة ترفض المساس بهذا القانون باعتبار أنه جزء من تمويل المعونة الأمريكية، حيث يعمل بتلك اللجان القضاة المحالون للمعاش لزيادة دخولهم، رغم أن البحث عن موارد مالية لزيادة دخل القضاة يجب ألا يكون على حساب تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى أنه طالما لن تُلغى الحكومة القانون فلا بد من تعديل نصوصه بجعل توصيات هذه اللجان ملزمة، خاصة أن انعقادها حالياً هو «انعقاد شكلى» يعوق العدالة، وأن يتم انتداب قضاة عاملين بها وليس فقط الاعتماد على المحالين للتقاعد. كما يجب أيضاً تعديل قانون المرافعات وغلق باب التلاعب فيما يتعلق بإجراءات إعلان الخصوم، واتخاذ إجراءات أكثر حزماً فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام عقب صدورها. على العكس تماماً من الرؤية السابقة التى تبناها كل من المستشار رفعت السيد، وصابر عمار، يؤكد الدكتور محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة الأسبق، وأستاذ القانون الجنائى، أن بطء التقاضى له أسباب عملية وليست تشريعية، معتبراً أن المساس بضمانات المتهم فى محاكمة عادلة على حساب سرعة الفصل فى القضايا سيكون أكبر خطر على العدالة.
«كبيش» قال أيضاً إن الممارسات الفعلية هى السبب الرئيسى فى بطء التقاضى، فعلى سبيل المثال أى شكوى أو بلاغ يقدم للنيابة العامة يتم تحقيقه وإحالته للمحكمة ثم يثبت بعد ذلك أن 90% من هذه البلاغات «كيدية» وتصدر فيها أحكام ببراءة المتهمين، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية والمباحث تقدم للنيابة كماً هائلاً من القضايا لإثبات جدية عملها دون أن يكون لتلك القضايا أدلة أو مستندات أو أساس قانونى سليم.
وأوضح عميد حقوق القاهرة الأسبق أن التشريعات ليست فى حاجة إلى تعديل، باستثناء قانون واحد فقط يجب إلغاؤه وهو لجان فض المنازعات، أما التعديلات الأخيرة التى جرت على قانون محكمة النقض وتم بموجبها إنشاء دوائر استئنافية لنظر طعون الجنح الموجودة أمام «النقض» فهى بمثابة إلغاء ضمنى لطعون النقض فى الجنح، لأن هذه الدوائر تنظرها شكلياً فقط، وسبق أن تم تنفيذ هذه التجربة فى عهد المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل الأسبق، وأثبتت فشلها. وتابع: «أى تعديل على قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، بحيث يجعل تصديها للقضايا وجوبياً فى حال نقضها، يعنى أن تفقد محكمة النقض قيمتها كمحكمة قانون».
الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، اتفق مع «كبيش» فى ذات الرأى من أن التشريعات المتعلقة بإجراءات التقاضى ليست هى السبب فى مشكلة العدالة البطيئة، وقال إن قانونَى المرافعات والإجراءات الجنائية هما عماد المنظومة القضائية، والفلسفة الرئيسية لهذه القوانين تدور حول محور رئيسى هو تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن فى الحصول على حقه بأسرع طريقة وبين ضمان حق الدفاع للمدعى عليه بكل السبل المتعارف عليها تشريعياً فى العالم كله.
- إجراءات التقاضى
- إجراءات الطعن
- استئناف القاهرة
- الأجهزة الأمنية
- الإجراءات الجنائية
- الإدارات الزراعية
- التعديلات التشريعية
- التقاضى الإلكترونى
- التقنيات الحديثة
- أبواب
- إجراءات التقاضى
- إجراءات الطعن
- استئناف القاهرة
- الأجهزة الأمنية
- الإجراءات الجنائية
- الإدارات الزراعية
- التعديلات التشريعية
- التقاضى الإلكترونى
- التقنيات الحديثة
- أبواب
- إجراءات التقاضى
- إجراءات الطعن
- استئناف القاهرة
- الأجهزة الأمنية
- الإجراءات الجنائية
- الإدارات الزراعية
- التعديلات التشريعية
- التقاضى الإلكترونى
- التقنيات الحديثة
- أبواب