عاجل| البرلمان يوافق على تحويل مسمى بنك الائتمان إلى "الزراعي" ونقل تبعيته لـ"المركزي"

عاجل| البرلمان يوافق على تحويل مسمى بنك الائتمان إلى "الزراعي" ونقل تبعيته لـ"المركزي"
- استصلاح الأراضي
- الائتمان الزراعي
- البنك المركزي
- التسهيلات الائتمانية
- التمويل اللازم
- التموين والتجارة الداخلية
- التنمية الاقتصادية
- أجنبية
- أحكام قانون
- استصلاح الأراضي
- الائتمان الزراعي
- البنك المركزي
- التسهيلات الائتمانية
- التمويل اللازم
- التموين والتجارة الداخلية
- التنمية الاقتصادية
- أجنبية
- أحكام قانون
- استصلاح الأراضي
- الائتمان الزراعي
- البنك المركزي
- التسهيلات الائتمانية
- التمويل اللازم
- التموين والتجارة الداخلية
- التنمية الاقتصادية
- أجنبية
- أحكام قانون
وافق مجلس النواب على قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى بنك قطاع عام بمسمى البنك الزراعي المصري، ونقل تباعيته إلى البنك المركزي بدلا من تبعيته لوزارة الزراعة.
ونص القانون على أن يكون للبنك قبول الودائع والمدخرات وتوفير التمويل والتسهيلات الاتئمانية للزراع وحق تأسيس الشركات بأنواعها للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والمشاركة.
وحدد القانون ان تعين رئيس البنك ونائبيه بقرار رئيس مجلس الوزراء وترشيح وزير الزراعة، وناقش مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مشروع القانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري بهدف رفع كفاءة المؤسسات المصرفية ذات الأهداف التنموية وتطوير أدائها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ونص القانون على خضوع البنك الزراعي المصري لإشراف البنك المركزي بما يتيح حصوله على قروض مساندة واستيعاب خسائره لتصويب هيكله التمويلي دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية فضلا عن توحيد مجالس إدارات البنك في مجلس ادارة واحد لتلافي بيروقراطية الادارة وعدم تناسق القرارات الصادرة من ادارة البنك وتوحيد التعليمات المطبقة على جميع عملاء البنك.
ويتضمن مشروع القانون تسع مواد على النحو التالي:
المادة الاولى : يحول البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي الى بنك قطاع عام يسمى " البنك الزراعي المصري " يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة ، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ومركزه الرئيسي مدينة القاهرة الكبرى ، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتحمل بالتزاماته. وللبنك أن ينشيء فروعا ووحدات تابعة ومندوبيات داخل البلاد أو خارجها ، ويصدر نظامه الأساسي وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح المعمول بها الى ان يصدر النظام الأساسي للبنك.
المادة الثانية : يهدف البنك الزراعي المصري الى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في اطار السياسة العامة للدولة ، كما يسهم في التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الانتاج سواء بالاستيراد أو بالانتاج المحلي ، ويمارس جميع أنواع العمليات المصرفية وكل مايتصل بنشاطة وتحقيق أهدافه وله في سبيل ذلك على الأخص :أ - قبول الودائع والمدخرات وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل اللازم من الداخل أو الخارج.
ب - توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية ، وذلك في اطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي.
ج - انشاء وتأسيس الشركات بأنواعها التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية أو لخدمة الاقتصاد القومي أو المشاركة فيها .د - تعظيم ثقافة الادخار للمساهمة في توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية الزراعية والريفية.
ه - استثمار أموال البنك في مختلف أوجه الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراضه وتنمية موارده.
ويجوز للبنك أن يشترك أو يسهم بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات والمنشآت المصرية أو الأجنبية التي تزاول أعمالا تتصل بنشاطه أو تعتبر مكملة أو مرتبطة به ، أو التي تعاون في تحقيق أغراضه سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وان يستحوذ عليها أو يساهم في تأسيسها أو بدمجها فيه.وتكون مباشرة البنك للأغراض الواردة في هذه المادة طبقا لاحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار اليه ، وفي اطار القواعد والضوابط الصادرة عن البنك المصري .المادة الثالثة : مدة البنك خمسون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز تجديدها تجديدها بقرار من الجمعية العامة للبنك.
المادة الرابعة : يدمج في البنك الزراعي المصري بنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه البحري وبنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه القبلي وتؤول اليه جميع حقوقهما ويحمل بالتزاماتهما.
المادة الخامسة : يتولى ادارة البنك مجلس ادارة يشكل على الوجه الآتي :أ - رئيس مجلس الادارة .ب- نائبان لرئيس مجلس الادارة .ج - ممثل لوزارة المالية .د- ممثل لوزارة التموين والتجارة الداخلية .
ه- ممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .ز- ممثل عن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي .ي - ممثل عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية .
و - ستة من التخصصين في المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والزراعية التنمية والقانونية .ويصدر بتعيين الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس الادارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة محافظ البنك المركزي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .وتصدر قرارات مجلس ادارة البنك بالأغلبية وفي حالة التساوي في عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الادارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك وكذلك بدلات حضور مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة السادسة: ينقل جميع العاملين بكل من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنكي التنمية والائتمان الزراعي بالوجهين البحري والقبلي والوحدات التابعة لهما ، الى البنك الزراعي المصري بفئاتهم ووظائفهم وبذات المزايا الوظيفية المقررة لهم ، وذلك دون الحاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر.
المادة السابعة : يخضع البنك الزراعي المصري لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وتسري عليه أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وذلك كله فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .المادة الثامنة : يلغى كل من القانون رقم 105 لسنة 1964 بشأن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة بالمحافظات والقانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة آشهر على تاريخ نشره.
- استصلاح الأراضي
- الائتمان الزراعي
- البنك المركزي
- التسهيلات الائتمانية
- التمويل اللازم
- التموين والتجارة الداخلية
- التنمية الاقتصادية
- أجنبية
- أحكام قانون
- استصلاح الأراضي
- الائتمان الزراعي
- البنك المركزي
- التسهيلات الائتمانية
- التمويل اللازم
- التموين والتجارة الداخلية
- التنمية الاقتصادية
- أجنبية
- أحكام قانون
- استصلاح الأراضي
- الائتمان الزراعي
- البنك المركزي
- التسهيلات الائتمانية
- التمويل اللازم
- التموين والتجارة الداخلية
- التنمية الاقتصادية
- أجنبية
- أحكام قانون