إخضاع الأجانب العاملين بمصر لشرط المعاملة بالمثل.. ورسوم تصريح العمل لا تقل عن خمسة آلاف جنيه

إخضاع الأجانب العاملين بمصر لشرط المعاملة بالمثل.. ورسوم تصريح العمل لا تقل عن خمسة آلاف جنيه
- أصحاب الأعمال
- الإدارة المحلية
- الجهاز الإدارى للدولة
- الجهة الإدارية
- القطاع الخاص
- القطاع العام
- المعاملة بالمثل
- الهيئات العامة
- تشغيل الأجانب
- أجنبى
- أصحاب الأعمال
- الإدارة المحلية
- الجهاز الإدارى للدولة
- الجهة الإدارية
- القطاع الخاص
- القطاع العام
- المعاملة بالمثل
- الهيئات العامة
- تشغيل الأجانب
- أجنبى
- أصحاب الأعمال
- الإدارة المحلية
- الجهاز الإدارى للدولة
- الجهة الإدارية
- القطاع الخاص
- القطاع العام
- المعاملة بالمثل
- الهيئات العامة
- تشغيل الأجانب
- أجنبى
نظم قانون العمل الجديد، عمل الأجانب داخل مصر، خصوصاً فى ما يتعلق بشروط حصوله على تصريح بالعمل داخل مصر، لا تقل رسومه عن خمسة آلاف جنيه، كما أخضع القانون الأجانب العاملين بمصر لشرط المعاملة بالمثل، وألزم القانون صاحب العمل، طبقاً لمسودة مشروع قانون بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة عن هروب العامل الأجنبى، ويصدر الوزير المختص قراراً بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك، كما يلتزم صاحب العمل الذى يعمل لديه الأجنبى بإعادته إلى الدولة التى تم استقدامه منها على نفقته الخاصة.
وأخضع القانون استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة، للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل، ويُحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب فى تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
ولا يجوز للأجنبى، طبقاً للقانون، العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحاً له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على هذا الترخيص وإجراءاته والبيانات التى يتضمّنها وإجراءات تجديده، والرسم الذى يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويُحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أُعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
ويلتزم صاحب العمل، طبقاً لمسودة مشروع قانون بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة عن هروب العامل الأجنبى ويصدر الوزير المختص قراراً بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك، كما يلتزم صاحب العمل الذى يعمل لديه الأجنبى بإعادته إلى الدولة التى تم استقدامه منها على نفقته الخاصة.
- أصحاب الأعمال
- الإدارة المحلية
- الجهاز الإدارى للدولة
- الجهة الإدارية
- القطاع الخاص
- القطاع العام
- المعاملة بالمثل
- الهيئات العامة
- تشغيل الأجانب
- أجنبى
- أصحاب الأعمال
- الإدارة المحلية
- الجهاز الإدارى للدولة
- الجهة الإدارية
- القطاع الخاص
- القطاع العام
- المعاملة بالمثل
- الهيئات العامة
- تشغيل الأجانب
- أجنبى
- أصحاب الأعمال
- الإدارة المحلية
- الجهاز الإدارى للدولة
- الجهة الإدارية
- القطاع الخاص
- القطاع العام
- المعاملة بالمثل
- الهيئات العامة
- تشغيل الأجانب
- أجنبى