مسئولو الحى والصحة والشهر العقارى والصرف الصحى يحملون صفة «مأمور»

كتب: أحمد ربيع

مسئولو الحى والصحة والشهر العقارى والصرف الصحى يحملون صفة «مأمور»

مسئولو الحى والصحة والشهر العقارى والصرف الصحى يحملون صفة «مأمور»

حدّدت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، مأمورى الضبط القضائى، ومنهم أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، وضباط الشرطة وأمناؤها و«الكونستبلات» والمساعدون، ورؤساء نقط الشرطة، والعمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، ونظّار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ومفتشو وزراة السياحة، ومديرو الأمن بالمحافظات ومفتشو وزارة الداخلية، ومدير وضباط إدارة المباحث العامة، ورؤساء الأقسام والمكاتب والمفتشون والضباط والكونستبلات، وضباط مصلحة السجون، وشرطة السكك الحديدية والنقل والمواصلات، لكن رغم ذلك شهدت السنوات الأخيرة توسّعاً فى منح الضبطية القضائية للكثير من الموظفين بالوزارات والجهات الحكومية، التى كان آخرها قرار المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، منح 46 من الأعضاء القانونيين بوزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والمديريات التعليمية، صفة مأمورى الضبط القضائى كلٌّ فى دائرة اختصاصه.

{long_qoute_1}

وخلال العام الماضى الذى كان يشغل فيه المستشار أحمد الزند وزارة العدل، منحت نحو 10 هيئات فى فترة تقل عن 6 أشهر حق الضبطية القضائية. ويرى البعض أن التوسُّع فى منح الضبطية يزيد من القبضة الأمنية، وتكون له انعكاساته السلبية على المجتمع، بينما يرى آخرون أن الهدف من منح الضبطية القضائية هو مواجهة الفساد والتجاوزات، فى ظل عدم تمكُّن الأجهزة الرقابية من رصد جميع التجاوزات التى تقع داخل الجهات الحكومية، خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق -على سبيل المثال- بمواجهة التجاوزات التى تقع داخل قطاعات التعليم والصحة والتموين.

مَن المسئول عن منح الضبطية القضائية؟ وعلى أى أساس يتم منحها؟ وهل تُعد تكريساً للقبضة الأمنية؟.. هذه الأسئلة التى تدور فى أذهان الكثيرين، فسّرتها مصادر قضائية بوزارة العدل، قائلة إن «وزير العدل هو وحده من يملك حق منح الضبطية القضائية، بالاتفاق مع الوزير المختص، وتخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم».

وأضافت المصادر أن جميع النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى هى قرارات صادرة من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص.

{long_qoute_2}

وأشارت إلى أن وزير العدل ما هو إلا مُنفذ لقانون الإجراءات الجنائية، الذى أجاز له بالاتفاق مع الوزير المختص منح الضبطية القضائية، موضحة أن القانون أوجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة.

وتابعت: مأمورو الضبط القضائى ملزمون أيضاً بإثبات جميع الإجراءات التى يقومون بها فى محاضر موقّع عليها منهم ومبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله.

ولفتت إلى أن القول إن هناك تعسّفاً فى استغلال السلطة الممنوحة لمأمورى الضبط القضائى من الموظفين العموميين، مردود عليه فى نص المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على أن «جميع مأمورى الضبط القضائى تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فى ما يتعلق بأعمال وظيفتهم، كما أن للنائب العام أن يطلب للجهة المختصة النظر فى كل أمر ما تقع منه مخالفات لواجباته أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه».

وأوضحت المصادر أن أبرز الفئات التى صدرت لها قرارات بمنحها الضبطية القضائية هم الأعضاء الفنيون بالجهاز المركزى للمحاسبات، ومسئولون بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وبعض العاملين بوزارة التعليم العالى، وقيادات ومفتشو الأوقاف، وبعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وبعض العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ورؤساء المراكز والمدن بمحافظة الأقصر فى ما يتعلق بجرائم البناء، ومهندسو قطاع حماية الأراضى الزراعية، ورئيس هيئة البترول ونائباه فى ما يتعلق بتهريب السولار، ومهندسو التنظيم بالأحياء، ومفتشو الصحة ومساعدوهم، ومفتشو صحة الأقسام والمراكز، ومراقبو الأغذية، ومفتشو المأكولات، ومدير إدارة السجل التجارى، ووكلاء مفتشى هذه الإدارات، ورؤساء مكاتب السجل التجارى، وخفراء السواحل، وبعض موظفى الجمارك، وأعضاء الرقابة الإدارية (ودورهم قاصر على الجرائم التى يقترفها الموظفون العموميون أثناء مباشرتهم وظائفهم)، والمتحققون من الحالة الاجتماعية للمتهم، وأعضاء مصلحة الشهر العقارى (أمناء المكاتب بالمحافظات ورؤساء المأموريات بالنسبة لجرائم التزوير)، وأعضاء المجلس الأعلى لنقابات المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية.


مواضيع متعلقة