"الضرائب": حظر التصرف في السلع المعفاة من الضريبة المضافة

"الضرائب": حظر التصرف في السلع المعفاة من الضريبة المضافة
قالت مصلحة الضرائب، إن قانون الضريبة المضافة نص على حظر التصرف في السلع المعفاة من الضريبة، وضريبة الجدول بالقانون.
كما نص القانون علي حظر استعمال السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة، وفقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف.
وأشارت إلى أنه يسري الحظر على الآلات والمعدات السابق رد الضريبة عليها وفقا لأحكام البند 4 من المادة 30 من قانون القيمة المضافة.