"الوطن" تنشر نص أول قانون لحماية صحة المصريين من الهرمونات والمواد المسرطنة

كتب: محمد يوسف

"الوطن" تنشر نص أول قانون لحماية صحة المصريين من الهرمونات والمواد المسرطنة

"الوطن" تنشر نص أول قانون لحماية صحة المصريين من الهرمونات والمواد المسرطنة

حصلت "الوطن" على نص مشروع قانون "السلامة الاحيائية في تداول منتجات التحور الوراثي"، وكان نصه:

مع التطور التكنولوجي والذي طال حياة المصريين من خلال الفواكه والخضروات والطيور والحيوانات التي يتناول لحومها المصريين المحورة جينيا أوالتي تحقن بالهرمونات وما اثير حول المواد المسرطنة كان لابد من المواكبة التشريعية واعدت بالفعل وزارة البيئة للمرة الاولى قانون لحماية صحة المصريين من الاحياء المحقونة هرمونيا او المحورة جينيا او المعرضة للمبيدات التي تعرض صحة المصريين للاصابة بامراض خطيرة ابرزها السرطان وينتظر مشروع القانون انعقاد البرلمان في دوره الثاني لمناقشته بلجنة الطاقة والبيئة وكشفت مصادر ان هناك دول اجنبية مصدرة لهذه السله والطيور المهرمنة وكذلك عدد من رجال الاعمال وكبار المستوردين يحاولون منع ظهور هذا القانون للنور

وكان نصه كما يلي مادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من العبارات والكلمات الأتيه المعني المبين قرين كل منها :كائن محور وراثيا : كل كائن حي جرى تعديل طاقمه الوراثي بأسلوب معملي لايتم عادة في الطبيعة ويخترق الحواجز الوراثية الطبيعية بين أنواع الكائبات الحية، سواء نتج ذلك من خلال التزاوج الجنسي أو اللاجنسي.منتجات التحور الوراثي : منتجات تتكون من كائنات محورة وراثيا أو تحتوي عليها أو علي أجزاء من طاقمها الوراثي.التقنيات الأحيائية : كل عمليه تشتمل علي تقنيات تستخدم كائنات حية أو أجزاء منها.المادة الوراثية : أي جزء من الكائن الحي يحتوي علي شفرته الوراثية.الإطلاق العمدى : كل اتصال مباشر بين كائن محور وراثياً أو مجموعة منه أو منتج يحتويه، وبين البيئة والإنسان، دون اتخاذ احتياطات حاسمة تمنع هذا الاتصال مثل الحواجز المادية بمفردها أو مع الحواجز الكيميائية أو الاحيائية.الإطلاق التجريبي : كل إطلاق مخطط لمنتجات التحور الوراثي في البيئة تحت ظروف تحد من انتشار الكائنات المحورة وراثياً وذلك من خلال حواجز كيميائية أو احيائية أو مادية أو مادية تمنع استمرار تلك الكائبات في البيئة.الاستخدام المعزول : كل عملية استباط لمنتجات محورة وراثياً أو لاكثار أو تخزين او استخدام أو نقل أو إعدام الك المنتجات بأسلوب يمنع اتصالها بالبيئة والانسان من خلال حواجز مادية بمفردها أو مع حواجز كيميائية أو احيائية.البيئة المتلقية : البيئة التي يمكن للكائن الحي ونتاجه الوصول إليهاتقييم المخاطر البيئية : تقييم المخاطر المحتمله علي صحة الإنسان والبيئة بما في ذلك الكائنات الحية من جراء إطلاق منتجات التحور الوراثي في البيئةالعلاج بالجينات : تقنية إتاحة جينات عامله لخلايا بوسائل أحيائية أو مادية لتحل محل جينات معيبه في الخلايا الحية.الهوية المنفردة المميزة : تتابع ترتيب السمات الوراثية التي تعبر عن صفه أو صفات محددة أدخلت ضمن التركيب الوراثي لكائن حي كي يصبح محوراً وراثياً.المكون المحور وراثيا : أي جزء يحتوي علي الشفرة الوراثية المحورة وراثياً للكائن الحيالبروتوكول : بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الاحيائية التابع للإتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجىاللجنة : اللجنة القومية للسلامة الاحيائية لمنتجات التحور الوراثي.الوزير المختص : الوزير المختص بشئون البيئية.

مادة (2) : تهدف أحكام هذا القانون إلي تحقيق ما يأتي :(1) تأكيد سلامة تداول واستيراد وتصدير المنتجات المحورة وراثياً لدي إطلاقها العمدى في البيئة وتجنب أي آثار سلبية تنشأ أو يمكن أن تنشأ نتيجة لذلك في البيئة المصرية بما في ذلك الإضرار بصحة الإنسان والكائنات الأخرى.

(2) مراعاة الابعاد القومية والأقتصاد والإجتماعية والصحية المترتبة علي هذا الاطلاق بما يضمن حفظ واستدامة التنوع الاحيائي علي المستوي المحلي.

(3) تشجيع التعامل بأقصي استفادة آمنه من تقنيات التحور الوراثي

(4) تيسير التعامل مع الدول الأخرى في الاستخدام الأمن للمنتجات المحورة وراثيا بشفافية

(5) التأكيد علي حق المستهلك في اختيار حر بين المنتجات المحورة وراثياً وغيرها من المنتجات.

وذلك كله في إطار الحفاظ علي السيادة الوطنية علي الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وعلي استدامة استخدامها طبقا لسياستها البيئية الخاصة.مادة (3) تسري أحكام هذا القانون علي كل من الكائنات والمنتجات المحورة وراثياً وكذا علي المنتجات المصعنه المشتقة من كائنات محورة وراثياً بما فيها المعدة للأستخدام المعزول، وذلك إذا تجاوزت الكائنات والمنتجات المنصوص عليها في هذه المادة النسب التي تحددها اللجنة دورياً بما يتسق مع التطورات العلمية في طريق التحليل ودقتها.مادة (4) لا تسري أحكام هذا القانون علي ما يأتي :1- البحوث المعملية والتجارب الحقلية المعزولة، ما لم يترتب عليها تسرب كائنات أو منتجات محورة وراثياً إلي البيئة، او في حالة تجاوز حجم المنتج المحور وراثياً حدا معيناً تحدده اللجنة دورياً ويصدر بهذا التحديد قرار من الوزير المختص.

2- تداول واستيراد وتصدير الأدوية البشرية والمنتجة بالتحور الوراثي إذا كانت خالية من المادة الوراثية، وفقا للأختبارات المعملية التي تقرها اللجنة.

3- تجارب التلقيح الصناعي في الانسان أو الحيوان غذا كانت التقنية المستخدمة لا تشتمل علي تقنيات التحور الوراثي.

مادة (5) : تنشا بجهاز شئون البيئة لجنة قومية تسمي " اللجنة القومية للسلامة الاحيائية لمنتجات التحور الوراثي" تتبع الوزير المختص بشئون البيئة، وتكون لها موازنة تدمج في موازنة جهاز شئون البيئة، ويكون مقرها القاهرة.مادة (6) : تُشكل اللجنة من رئيس و8 أعضاء من الخبراء في مجالات السلامة الاحيائية في التقنيات الاحيائية يرشحهم الوزير المختص، بالتشاور مع الوزراء المعنين، بالاضافة إلي أعضاء متخصصين يمثل كل واحد منهم إحدى الوزرات المعينة بشئون كل من البيئة والصحة والزراعة والصناعة والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والتموين والخارجية والعدل يرشحهم وزرائهم، ويصدر بتشكيل تلك اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزاء، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.مادة (7) يكون للجنة أمانة عامة، يرأسها أمين عام متفرغ ذو خبرة في مجالات السلامة الاحيائية، ويصدر بتشكيل الأمانة العامة ونظام عملها قرار من الوزير المختص ولا يكون للأمين العام صوت معدود في مداولات اللجنة.مادة (8) تختص اللجنة دون غيرها، بما يأتي :1- إصدار تراخيص، وفق معايير تحديدها، بتداول الكائنات والمنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إطلاقها أو إتاحتها أو إتاحتها للإتجار أو العرض في الأسواق أيا كان الهدف من ذلك.

2 - تحديد نسب احتواء المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون علي مواد محورة وراثياً وذلك بما يتسق مع التطورات العلمية في طرق التحليل.

3 تحديد أسلوب تتبع المنتجات المحورة وراثياً بما يتفق مع التطورات العلمية في هذا المجال.

4 اتخاذ قرار بشأن إجراء دراسات لتقييم المخاطر في البيئة المتلقية قبل البت في طلب الترخيص وأسلوب إجراء تلك الدراسات بما يأخذ في الاعتبار ظروف البيئة المتلقية والأنماط الاستهلاكية والعادات السائدة.

5 تحديد تكلفة دراسات تقييم المخاطر التي قد تلزم لاستخراج التراخيص وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويصدر بالتحديد المشار إلية في البندين 2،3 قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. وعلي اللجنة الاسترشاد بالدراسات التي تمت في مصر في مرحلة البحوث المعملية والتجارب الحقلية المعزولة، وكذلك بالضوابط الاسترشادية الصادرة من المؤسسات الدولية الرسمية والتي تلتزم بها مصر.

مادة (9) يحظر القيام بتداول الكائنات والمنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إطلاقها أو إتاحتها للاتجار أو العرض في الأسواق أيا كان الهدف من ذلك إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من اللجنة. ويكون إصدار الترخيص مقابل رسم لا يجاوز 10 الاف جنية، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الحصول علي الترخيص وفئات الرسم المقرر.

مادة (10) لا يشترط الحصول علي ترخيص من اللجنة، إذا ما اقتصر الحال علي نقل الكائنات أو المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون عبر الاقليم المصرى بأيه وسيلة من وسائل النقل الأمنه وذلك علي أن يخطر الناقل أمانة اللجنة مسبقاً بالنقل وبأسلوب إدارة المخاطر في حاله الحوادث العارضة وبأسلوب المتابعة بما يتفق مع أحكام البروتوكول، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط النقل.

ويتحمل صاحب الشحنة المنقولة المسئولية المترتبة علي الأاضرار التي تصيب البيئة أو صحة الإنسان أو الكائنات الحية الأخرى نتيجة النقل.

وفي جميع الأحوال يحظر نقل المنتجات المحورة وراثياً مع المنتجات غير المحورة وراثياً في وسيلة أو حاوية واحدة مغلقة ومشتركة.مادة (11) : تختص الأمانة العامة بتلقي طلبات الترخيص المشار إليها في المادة (9) وإعدادها للفحص بواسطة اللجنة، وعليها قيد تلك الطلبات في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض، يوضح فيه تاريخ وساعه تلقي الطلب والإجراءات التي اتخذت في شأنه.وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتخذ في شأن تلك الطلبات حتي مرحلة اتخاذ القرار بشأنها في اللجنة، كما تحدد قواعد الالتزام بالأحكام الخاصة بالمعلومات السرية المنصوص عليها في المادة 21 من البروتوكول.مادة (12) تصدر اللجنة قرارها بمنح الترخيص أو برفضة بأغلبية ثلثي أعضائها، خلال 270 يوماً من تاريح تقديم الطلب ولها في سبيل إصدار قرارها اتخاذ الاجراءات الاتيه:1- تشكيل لجان فرعية متخصصة تختص ببحث ما تكلفها به اللجنة للأسترشاد برأيها في اتخاذ قرار منح الترخيص أو رفضة.

2- دعوة غير الممثلين فيها بمن في ذلك المختصون في الشئون الدينية والأمنية وجمعيات حماية المستهلك، وذلك لإجتماع أو أكثر من إجتماعاتها للاسترشاد بآرائهم.

3- الاسترشاد برأي واحد أو أكثر من المقيدين في سجل الخبراء المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون.

4- عقد جلسات استماع علنية لممثلين لقطاعات المجتمع ذات الاهتمام، بما فيها المجتمع المدني، لاستطلاع الرأي في المنتج موضوع طلب الترخيص.

5- تكليف طالب الترخيص بتقديم بيانات إضافية

6- التكليف بإجراء دراسات تقييم المخاطر البيئية

ولا يدخل في حساب المدة المشار إليها في الفقرة الأولي المدة التي يستغرقها تقديم بيانات إضافية تطلبها اللجنة من الطالب، والمدة التي تتطلبها دراسات تقييم المخاطر البيئية وعقد جلسات لاستطلاع الرأي العام. ويتم إخطار طالب الترخيص بقرار اللجنة بموجب كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول. ولكل ذي شـأن التظام من قرار اللجنة خلال 30 يوماً من تاريخ إخطارة به، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات هذا التظلم والبت فيه.

مادة (13) تنشيء اللجنة سجلاً لقيد الخبراء المصريين في مجال السلامة الاحيائيه في التقنيات الاحيائية للاستعانة برأيهم فيما تراه اللجنة مما يتصل بطلبات الترخيص. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات القيد في السجل والشروط الواجب توافرها في الخبراء المؤهلين للقيد فيه، ويكون القيد في السجل بناء علي ترشيح الجهات أو الوزارات المعنية أو أعضاء اللجنة.

مادة (14) تنشيء تنشيء اللجنة سجلاً لقيد المعامل المرجعية المصرية في مجالات دراسات السلامة الاحيائية في التكنولوجيا الحيويه والكشف عن محتوي المنتجات الاحيائية من مكونات محورة وراثياً، وتحديد الهوية المنفردة المميزة لمنتج محور وراثياً، وذلك للأستعانه بها فيما ترى اللجنة الحاجة إلي دراسته معمليا. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات القيد في السجل والشروط الواجب توافرها في المعامل المرجعية المرشحة للقيد فيه.

مادة (15) يجب أن يتضمن الترخيص الذي تصدرة اللجنة ما يأتي :

- حجم المنتج المحور وراثياً المسموح بإطلاقة في البيئة وغرض الاستخدام المصرح به.

- مدة سريان الترخيص.

- مجال البيئة المتلقية

- محتوي بطاقات التعريف المناسبة لتحقيق الشفافية المطلوبة للمستهلك

- الهوية المنفردة المميزة للمنتج المحور وراثياً

- اساليب تتبع المنتج وسحبه من التداول إذا لزم الأمر

- البيانات التي يلزم الحاقها بمستندات السجن

- البيانات الواجب توافرها في حاله الاستيراد الالكتروني

- أساليب متابعة الإطلاق من قبل صاحب الترخيص

- حدود الحماية التي يلزم توفيرها لمستخدمي المنتجات المماثلة غير المحورة وراثياً.

- اساليب إدارة المخاطر في حالة الحوادث العارضة.

مادة (16) : يلتزم صاحب الترخيص بما يأتي :

- وضع بطاقات مكتوبة بخط واضح مقروء علي عبوات المنتج المرخص به تتضمن : رقم الترخيص وشروطة إن وجدت ويشار في البطاقات إلي احتواء المنتج علي مكونات أو منتجات محورة وراثياً، والهوية المنفردة لكل مكون محور وراثياً.

- اتخاذ التدابير التي تسمح بمتابعة نتائج الاطلاق المخطط تفصيلاً بما في ذلك كميات وأماكن الاطلاق وتأثيرة علي صحة الانسان والبيئة.

- تتبع المنتج في سلسلة التداول بأسلوب يضمن التعرف علي المنتج وسحبه من التداول إذا اقتضت الضرورة. وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل وإجراءات تنفيذ هذه الالتزامات.

- مادة (17) للجنة أن تعدل من شروط الترخيص أو أن تأمر بإلغاءه في أي وقت خلال فترة سريانه إذا توافرت لديها معلومات جديدة من شأن صحتها احتمال حدوث أضرار للبيئة أو لصحة الإنسان أو الكائنات الحية الأخرى. وعلي اللجنة أن تخطر صاحب الترخيص بالتعديل أو الالغاء ولصاحب الترخيص الحق في التظلم من قرار اللجنة خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بموجب كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول، وتوضح اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات التظلم من قرار اللجنة والبت فيه.

مادة (18) : تنشيء اللجنة سجلاً علنيا لقيد التراخيص التي منحتها بالإطلاق العمدى وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب إثباتها في هذا السجل وأسلوب إتاحته للجمهور.

مادة (19) مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون أخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

ووضع مشروع القانون، عقوبات مشددة لردع المخالفين، حيث يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تجاوز 300 ألف جنية لكل من أطلق عمداً ومخططاً لكائن محور وراثياً أو لمنتج من المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى البيئة، فإذا ترتب علي هذا الإطلاق إصابة إنسان بعاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنية ولا تجاوز 500 ألف جنية، أما إذا تسبب فى وفاة إنسان تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية، ويحكم بالمصادرة وبإجراء دراسات التقييم البيئي وبإعادة الحال إلي ما كان علية علي نفقة المخالف، وتضاعف عقوبة العزل من الوظيفة إذا وقعت الجريمة من موظف عمومى أثناء أو بسبب تأديته وظيفته.ونص علي عقوبة الحبس مدة لا تقل سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تجاوز 200 ألف جنية كل من قدم بيانات غير صحيحة للحصول علي ترخيص لكائنات أو لمنتجات خاضعة لأحكام هذا القانون، ولم يتخذ التدابير المحددة بالترخيص والتي تسمح بمتابعة إطلاق عمدى بما في ذلك نتائج الإطلاق وأمكانية وتأثيره علي صحة الإنسان، ومن يخالف حدود الترخيص الصادر له طبقاً لأحكام هذا القانون.ويعاقب المشروع، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تجاوز 200 ألف جنية كل من عرض بدون ترخيص في الأسواق أو للبيع أو للتداول أو لأي غرض أخر أحد المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون مع علمة بذلك، ويحكم بغلق المنشأة التي تم العرض فيها وبمصادرة المنتجات المعروضة وبإجراء تقييم الأثر البيئي وبإعادة الحال إلي ما كان عليه علي نفقة المخالف.

كذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنية أو أحداهما كل من تسبب بغير عمد في إطلاق لكائن محور وراثياً أو لمنتج خاضع لأحكام هذا القانون في البيئة، فإذا ترتب علي هذا الاطلاق إصابة إنسان بعاهة مستديمة تكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تجاوز 200 ألف جنية أو بإحداهما فإذا ترتب وفاة إنسان كانت العقوبة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تجاوز 300 ألف جنية أو أحداهما.وينص المشروع، علي عقوبة المرخص بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تجاوز 50 ألف جنية إذا طرح للبيع أو التداول لأي غرض آخر في الأسواق أحد المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون مرخصاً به وخالياً من البيانات التي تدل علية مع علمه بذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض هذا المنتج مع علمه بذلك أو نقل كائنات او منتجات خاضعة لأحكام هذا القانون عبر الإقليم المصرى بأية وسيلة كانت قبل إخطار أمانة اللجنة بالنقل وأسلوب إدارة المخاطر في حالة الحوادث العارضة وفق نص المادة (10) من القانون، أو تعامل في المنتج المرخص به بعد انتهاء مدة سريان الترخيص أو بعد إلغاءه أو تعديله رغم إخطاره من قبل اللجنة بذلك، أو لم يتبع نتائج إطلاق المنتج للتداول بأسلوب يضمن التعرف عليه وسحبة من التداول إذا اقتضت الضرورة، أو قام بإجراء بحوث معملية أو تجارب حقلية معزولة علي كائنات أو منتجات خاضعة لأحكام هذا القانون بنسب تجاوز تلك التي حددتها اللجنة. وفي جميع الأحوال يحكم بالمصادرة وبإجراء تقييم الأثر البيئي وبإعادة الحال إلي ما كانت عليه علي نفقة المخالف.وينص القانون علي أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبة المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة التي وقعت بسبب إخلالة بواجبات وظيفتة. ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمة أو لصالحة.


مواضيع متعلقة