"الدستورية": استبعاد جرائم الشيكات من اختصاص المحاكم الاقتصادية لا يتعارض مع حق التقاضي

كتب: أحمد ربيع

"الدستورية": استبعاد جرائم الشيكات من اختصاص المحاكم الاقتصادية لا يتعارض مع حق التقاضي

"الدستورية": استبعاد جرائم الشيكات من اختصاص المحاكم الاقتصادية لا يتعارض مع حق التقاضي

قضت المحكمة الدستورية بجلستها اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص البند 12 من المادة 4 من قانون المحاكم الاقتصادية فيما لم يتضمنه من اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد.

وأقامت المحكمة حكمها استنادّا إلى إن التنظيم التشريعي للدعاوى الجنائية التى تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية مرتبط في مجمله بالغايات التى استهدفها المشرع من هذا القانون والتى تتمثل، على ما يتضح جليًا، من أعماله التحضيرية، في تحقيق المصلحة العامة عن طريق إقامة قضاء متخصص فى نظر المنازعات ذات الطابع الاقتصادي الذي يعتبر الزمن عنصرًا جوهريًا فيه، وعاملاً أساسيًا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بهذا الفرع من النشاط، مع عدم الإخلال في الوقت ذاته بكفالة الضمانات الأساسية لحق التقاضي، ولا بأركانه التي كفلها الدستور، والتي يقع اللجوء إلى القاضى الطبيعى في الصدارة منها.

وتابعت أنه النص المطعون فيه قد استبعد جريمة إصدار شيك بدون رصيد من اختصاص المحاكم الاقتصادية وما يستتبعه ذلك من اختصاص الدوائر الجنائية بمحاكم السلطة القضائية، على اختلاف درجاتها، بالفصل في هذه الجريمة، فإن هذا الاستبعاد لا يتعارض مع أي من الضمانات الأساسية لحق التقاضي.


مواضيع متعلقة