الإفتاء: لا يجوز التضحية بالدجاجة

الإفتاء: لا يجوز التضحية بالدجاجة
- أيام التشريق
- النبى صلى الله عليه وسلم
- دار الإفتاء المصرية
- آية
- أجا
- أذون
- أيام التشريق
- النبى صلى الله عليه وسلم
- دار الإفتاء المصرية
- آية
- أجا
- أذون
- أيام التشريق
- النبى صلى الله عليه وسلم
- دار الإفتاء المصرية
- آية
- أجا
- أذون
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال حول حكم ذبح دجاجة كأضحية، قائلة: "الأضحية تكون من الأنعام، وهى الإبل بأنواعها، والبقرة الأهلية، ومنها الجواميس، والغنم ضأنا كانت أو معزا، ويجزأ من كل ذلك الذكور والإناث، فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور، لم تصح تضحيته به؛ لقوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} سورة الحج الآية: 34، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبى صلى الله عليه وسلم ولو ذبح دجاجة أو ديكا بنية التضحية لم يجزئ"
وأكدت دار الإفتاء أن شروط الأُضْحِيَّة هي أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي: "الإبل والبقر والغنم، ومن الغنم: الضأن والمعز، وأن تبلغ السن المحددة شرعًا، بأن تكون جذعة للضأن، وأن تكون ثنية في غيره، ويتسامح في ذلك لذوات اللحم الوفير، وأن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي العور البيِّن، والمرض البيِّن، والعرج البيِّن، والهزال المزيل للمخ".
كما حددت، بأن تكون ملكًا للمضحي أو مأذونًا له في التضحية بها وأن يكون الذبح في الوقت المحدد شرعا، ويبدأ من شروق شمس يوم النحر (العاشر من ذي الحجة)، وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق، وبذلك تكون أيام الذبح أربعة أيام وأن يكون الحيوان حيَّا وقت الذبح وأن يكون زهوق روحه بمحض الذبح، فلو اجتمع الذبح مع سبب آخر للموت يُغَلب المحرِّم على المبيح، فتصير ميتة لا مذكاة، وألا يكون الحيوان صيدًا من صيد الحرم، فلو ذُبح صيد الحرم كان ميتة، سواء كان ذابحه محرما أو حلالا (غير محرم)".