"النقل": "الوزراء" يوافق على قانون تنظيم الملاحة النهرية

كتب: سلامة عامر

"النقل": "الوزراء" يوافق على قانون تنظيم الملاحة النهرية

"النقل": "الوزراء" يوافق على قانون تنظيم الملاحة النهرية

قال الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، إن مجلس الوزراء وافق على قانون جديد لتنظيم الملاحة في نهر النيل تمهيدًا لعرضه علي مجلس النواب في دور انعقاده القادم.

وأوضح أن القانون يشمل عدد (51) مادة تتضمن الخطوط العامة والملامح الأساسية لتنظيم وإدارة حركة الملاحة الداخلية في نهر النيل.

وأكد الوزير، أن القانون الجديد يهدف إلي توحيد الجهة المنوط بها منح تراخيص الوحدات النهرية الآلية لتكون الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل وعلي أن يتم نقل اختصاصات إدارات الملاحة النهرية الداخلية بوزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة والمعديات والعاملين إلى هيئة النقل النهري بعد مرور عامين من تاريخ إصدار القانون.

ومن أهم المواد التي تضمنها القانون الجديد، تغليظ العقوبات على المخالفين لإحكام السيطرة علي حركة الملاحة بنهر النيل وحيث تضمن القانون عدد 9 مواد مستقلة لعقوبات المخالفين، ومن أهمها عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تسيير الوحدة النهرية دون ترخيص أو غير مستوفاه للاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة أو نقل بضائع ممنوعة أو القيادة تحت تأثير مخدر ومضاعفة العقوبة في حالة تكرارها.

كما تضمن القانون، عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة قيادة وحدة نهرية أو العمل ضمن أفراد طاقمها دون الحصول علي ترخيص أو تحميل ركاب أو بضائع بالوحدة أكثر من المقررة في الترخيص أو عند تسيير الوحدة خلال مدة وقفها أو سحبها واتلاف منشأة صناعية وفي حالة عدم توفير سترات نجاة أو العبث بمعدات السلامة والانقاذ بالوحدة.

فيما تضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قائد وحدة نهرية تسبب خطأ في إيذاء أو جرح أحد الأشخاص والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا تسببت الإصابة في عاهة مستديمة والعقوبة بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه في حالة تعاطي مخدرات أو مسكر.

كما تضمن القانون، العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة التسبب خطأ في موت شخص وبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه إذا كانت الوفاة نتيجة لخطأ جسيم أو لتعاطي المخدرات و تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص.

كما تضمن القانون، عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة استخدام الوحدة في منطقة غير محددة بالترخيص أو إرساء الوحدة في غير المنطقة المحددة والعمل بتعريفة أكثر من المحددة بالترخيص.

وأناط القانون بهيئة النقل النهري وضع الاشتراطات والمواصفات الفنية للوحدات النهرية واشتراطات السلامة والأمان وقواعد الترخيص .

 


مواضيع متعلقة