"تأديبية دمياط" توقف خمسة موظفين بالوحدة المحلية بفارسكور عن العمل

"تأديبية دمياط" توقف خمسة موظفين بالوحدة المحلية بفارسكور عن العمل
- أحكام القانون
- أعمال البناء
- الإجراءات القانونية
- الإدارة الهندسية
- الدرجة الأولى
- الدرجة الثالثة
- المحكمة التأديبية
- الناحية التخطيطية
- النيابة الإدارية
- الهيئة العامة للأبنية التعليمية
- تأديبية دمياط
- أحكام القانون
- أعمال البناء
- الإجراءات القانونية
- الإدارة الهندسية
- الدرجة الأولى
- الدرجة الثالثة
- المحكمة التأديبية
- الناحية التخطيطية
- النيابة الإدارية
- الهيئة العامة للأبنية التعليمية
- تأديبية دمياط
- أحكام القانون
- أعمال البناء
- الإجراءات القانونية
- الإدارة الهندسية
- الدرجة الأولى
- الدرجة الثالثة
- المحكمة التأديبية
- الناحية التخطيطية
- النيابة الإدارية
- الهيئة العامة للأبنية التعليمية
- تأديبية دمياط
- أحكام القانون
- أعمال البناء
- الإجراءات القانونية
- الإدارة الهندسية
- الدرجة الأولى
- الدرجة الثالثة
- المحكمة التأديبية
- الناحية التخطيطية
- النيابة الإدارية
- الهيئة العامة للأبنية التعليمية
- تأديبية دمياط
قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة برأس البر فى دمياط، برئاسة المستشار عبدالله عبود، وعضوية المستشارين ماجد شعبان وإبراهيم قراميط، في الدعـوى رقم 37 لسنة 5 قضائية والمقامة من النيابة الإدارية ضد 5 أشخاص باتخاذ إجراءات تأديبية لتلاعبهم في أوراق رسمية.
وكانت الدعوى أقيمت ضد كلا من "رانيا .ى .ط" مهندسة بالوحدة المحلية بمجلس مدينة فارسكور، و "دعاء .ا.ا" مدير التنظيم بالوحدة المحلية بمجلس مدينة فارسكور سابقًا وحاليًا مهندس مدني بالهيئة العامة للأبنية التعليمية - الدرجة الثالثة ،نشوى .خ.إ مهندس ومدير التنظيم بالوحدة المحلية بمجلس مدينة فارسكور الدرجة الثالثة ، ناصر.ع.ا مدير الإدارة الهندسية بعزبة البرج حاليًا وسابقًا مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بفارسكور، و"السيد.م .م" مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمجلس مدينة فارسكور الدرجة الأولى، حيث قضت المحكمة بالوقف للأول والرابع عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ووقف الثاني والثالث والخامس بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر.
ووجهت النيابة الإدارية للمتهمين فى القضية رقم 397 لسنة 2014 فارسكور، عدم تأديتهم العمل المنوط بهم بأمانة ومخالفة القواعد والأحكام المعمول بها والإتيان بما شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، حيث أثبت المتهمين الأول والثاني والثالث بيانات مخالفة للحقيقة والواقع بالرخصة رقم 24 / 2009 بأسم المدعو "عادل. ع. ا" للموقع الكائن بشارع الشيخ عبدالله خلف السنترال، مما من شأنه السماح للمواطن المذكور بالتعدي على خطوط التنظيم وضيق الشوارع المطل عليها الموقع على النحو المبين بالأوراق حيث لم تقم المتهمة الأولى باتخاذ الإجراءات القانونية في حينها حيال تعدي المواطن المذكور على خط التنظيم بالبناء، وذلك حال إشرافها على أعمال البناء محل الرخصة على النحو المبين بالأوراق.
وقام المتهمون الرابع والخامس بالإهمال في الإشراف والمتابعة على أعمال كلاً من الأولى حتى الثالثة، مما من شأنه ترديهم في المخالفات المنوه عنها علاوة على توجيه النيابة للمتهم الرابع سلوك مسلك لا يتفق والاحترام الواجب وذلك حيث اعتمد بيان صلاحية الموقع محل الرخصة رقم 24/2009 من الناحية التخطيطية لإضفاء صفة المشروعية عليه على الرغم من علمه بمخالفته لأحكام القانون.
- أحكام القانون
- أعمال البناء
- الإجراءات القانونية
- الإدارة الهندسية
- الدرجة الأولى
- الدرجة الثالثة
- المحكمة التأديبية
- الناحية التخطيطية
- النيابة الإدارية
- الهيئة العامة للأبنية التعليمية
- تأديبية دمياط
- أحكام القانون
- أعمال البناء
- الإجراءات القانونية
- الإدارة الهندسية
- الدرجة الأولى
- الدرجة الثالثة
- المحكمة التأديبية
- الناحية التخطيطية
- النيابة الإدارية
- الهيئة العامة للأبنية التعليمية
- تأديبية دمياط
- أحكام القانون
- أعمال البناء
- الإجراءات القانونية
- الإدارة الهندسية
- الدرجة الأولى
- الدرجة الثالثة
- المحكمة التأديبية
- الناحية التخطيطية
- النيابة الإدارية
- الهيئة العامة للأبنية التعليمية
- تأديبية دمياط
- أحكام القانون
- أعمال البناء
- الإجراءات القانونية
- الإدارة الهندسية
- الدرجة الأولى
- الدرجة الثالثة
- المحكمة التأديبية
- الناحية التخطيطية
- النيابة الإدارية
- الهيئة العامة للأبنية التعليمية
- تأديبية دمياط