"تأديبية دمياط" تعاقب 11 طبيبا وموظفا بمركز الجهاز الهضمي بسبب "مناقصة أكسجين"

كتب: سهاد الخضري

"تأديبية دمياط" تعاقب 11 طبيبا وموظفا بمركز الجهاز الهضمي بسبب "مناقصة أكسجين"

"تأديبية دمياط" تعاقب 11 طبيبا وموظفا بمركز الجهاز الهضمي بسبب "مناقصة أكسجين"

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بدمياط، قبل قليل، في القضية رقم 22 لسنة 5 ق برئاسة المستشار عبد الله عبود وعضوية المستشارين ماجد شعبان وإبراهيم قراميط، بمعاقبة 11 طبيباً وموظفاً بالجهاز الهضمى بدمياط.

وجاء منطوق الحكم بمعاقبة كلا من: (أشرف .م.ب) استشارى جراحة بالمركز التخصصى للقلب والجهاز الهضمى بدرجة كبير، (منة.ا.م.ع) محاسب بالمركز بالدرجة الثالثة، (سعيد.إ.إ.ح) محاسب بالمركز بالدرجة الثالثة، (محمد.ع.أ.ر) فني أكسجين بالمركز بالدرجة الثالثة، (هشام .م.م .أ) محاسب بالمركز بالدرجة الثالثة، (محمد.ع.ح.أ) رئيس قسم الإدارة الهندسية بالمركز بالدرجة الثانية ، (علي.ع.أ.أ) مدير مالى وإدارى بالمركز بدرجة كبير ، طارق.ر.م.أ فنى أكسجين بالمركز بالدرجة الثالثة، إسلام .إ.أ مدير إدارة الشئون القانونية بالمركز بدرجة كبيربالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر .كما قضت المحكمة بمعاقبة أحمد.أ.م.م فنى بالإدارة الهندسية بالمركز التخصصى للقلب والجهاز الهضمى بدمياط بالدرجة الثالثة بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر وبمعاقبة محمد.ا.م استشارى جراحة بالمركز التخصصى للقلب والجهاز الهضمى بدرجة كبير وحالياً بالمعاش بغرامة تقدر بخمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، والتي حصلت "الوطن" على نسخة منها، إن المتهمين الأول والثانى والثالث والرابع بوصفهم أعضاء لجنة وضع كراسة الشروط والمواصفات للمناقصة المحدودة لتوريد الأكسجين؛ لم يضمنوا شروط الطرح وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة المحدودة للتعاقد على ملء أسطوانات أكسجين طبى بجلسة 10/11/2013، بأن يكون التعامل مباشرة مع الجهات والمصانع المنتجة ذات الترخيص والسجل الصناعى السارى وأن تكون المواصفات القياسية المصرية للمنتج هى المرجع فى المطابقة والإستلام بالمخالفة للتعليمات وأحكام القانون، كما قام المتهمان الثانى والخامس بتوجيه الدعوى للإشتراك فى المناقصة المشار إليها لشركة الإتحاد الصناعى رغم عدم إعتماد إسمها من السلطة المختصة وإهمالهما فى أداء عملهما مما ترتب عليه تجاوز الفترة الزمنية التى استغرقتها إجراءات طرح وترسية المناقصة للحد الاقصى لمدة سريان صلاحية العطاءات المقدمة فى المناقصة بإخطار قبول العطاء الصادر فى 1/6/2014 .

كما وجهت المحكمة لهم تهم عدم تحرير عقد المناقصة رغم بلوغ قيمة ما رسا توريده بالمناقصة مبلغ 132000 جنيهاً وعدم إتخاذهما الإجراءات القانونية حيال شركة الإتحاد الصناعى لعدم قيام مورد تلك الشركة بتوريد قيمة التأمين النهائى خلال العشرة الأيام التالية لإخطاره بقبول عطائه بالمخالفة للتعليمات وأحكام القانون كما لم تقم المتهمة الثانية بتضمين أمر التوريد الصادر لشركة الإتحاد الصناعى فى 26/7/2014 كافة بيانات الصنف، الذى تم ترسيته بالمناقصة المشار إليها بالمخالفة للتعليمات وأحكام القانون.

ووجهت المحكمة للمتهم الخامس قيامه بتحديد ميعاد جلسة فتح المظاريف المالية للمناقصة المشار إليها يوم 19/2/2014 بعد الإنتهاء من البت النهائى فى ذات المناقصة فى 29/1/2014 بالمخالفة للترتيب الواجب إتباعه طبقاً لأحكام القانون .

وقالت المحكمة فى الحيثيات إن المتهمين "محمد .ع.ا ،محمد .ا.ش،محمد.ع.ح.ا وأحمد.أ.م.ا"، وبوصفهم أعضاء اللجنة الفنية للمناقصة المشار إليها، وجهوا بقبول العطاء المقدم من شركة الإتحاد الصناعى فنياً رغم كونه غير مطابق للشروط والمواصفات التى تم الطرح على أساسها بالمخالفة للتعليمات وأحكام القانون ، والمتهمون " محمد .ع.ا، محمد .ع.ح.ا وطارق .ر.أ.ع "وبوصفهم اعضاء لجنة فحص الاسطوانات قبلوا الإسطوانات الموردة من شركة الإتحاد الصناعى دون قيام الشركة المذكورة بتقديم شهادات مطابقة منها تفيد مسئوليتها عن نوع الغاز ومطابقة الإسطوانة والغاز للمواصفات القياسية المصرية بالمخالفة للتعليمات وأحكام القانون .

وأشارت المحكمة فى الحيثيات إلى أن المتهمين "أشرف.م.ب ،سعيد.إ.إ.ح ،محمد .ع.ا،هشام.م.م،محمد.ع.ح،على.ع.ا،طارق.رأ وإسلام .إ.ا"، وبوصفهم أعضاء لجنة البت في المناقصة المشار إليها قاموا بترسية المناقصة المشار إليها على شركة الإتحاد الصناعى بموجب محضر البت النهائى المؤرخ فى 29/1/2014 قبل فتح المظاريف المالية المقدمة فى ذات المناقصة فى 19/2/2014 وقبل إحالة العطاءات المالية المقدمة إلى لجنة مالية لدراستها فى 23/2/2014 بالمخالفة للترتيب الواجب إتباعه طبقاً لأحكام القانون.

وأكدت المحكمة ثبوت إرتكاب المتهمين لجرائم تأديبية، أخذاً بما سطرته التحقيقات وبمخالفة قانون المناقصات والمزيدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية ما ترتب على هذه المخالفة وهمية إجراءات طرح وترسية المناقصة وتوريد غاز طبى يتعذر الوقوف على مدى صلاحيته في الأغراض الطبية، ما يعرض حياة المرضى للخطر.

وأشارت المحكمة إلى أنه كان يجب على المتهمين أن يؤدوا عملهم بدقة وأمانة وفقاً لأحكام القانون واللوائح، الأمر الذى يشكل فى حقهم جرائم تأديبية قوامها الاهمال الجسيم فى أداء عملهم حيث شابه عملية طرح وترسية المناقصة مخالفات جسيمة خاصة وان محل هذه المناقصة غاز طبى مخصص للمرضى مما كان يعرض حياتهم للخطر مما يتعين معه معاقبة كلاً من المتهمين بعقاب تأديبي يتناسب مع ما اتاه كلاً منهم من جرم تأديبي قوامه الإهمال الجسيم ومخالفة ما تطلبته القوانين واللوائح.


مواضيع متعلقة