قبول رد الدائرة الأولى بـ«الإدارية العليا» فى «تيران وصنافير»

كتب: محمد العمدة

قبول رد الدائرة الأولى بـ«الإدارية العليا» فى «تيران وصنافير»

قبول رد الدائرة الأولى بـ«الإدارية العليا» فى «تيران وصنافير»

قضت الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا، أمس برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبوالعينين، بقبول طلب الرد المقام من المحامى محمد عادل سليمان، وبتنحية الدائرة الأولى فحص بالمحكمة، عن نظر الطعن المقام من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء؛ لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، ببطلان التنازل عن جزيرتى «تيران وصنافير». {left_qoute_1}

وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن دائرة فحص الطعون الأولى خالفت قانون المرافعات ومنعت المحكمة من تحقيق نزاع الخصم، ونكلت عن تقديم المستندات المتعلقة بالطعن للمحكمة التى تنظر طلب الرد، وإن الدائرة المطلوب ردها خالفت الضوابط والقواعد التى وضعها قانون المرافعات فى شأن إجراءات طلب الرد، كما أنها خالفت الأسس العامّة التى من المفترض أن يقوم عليها الفصل فى الدعاوى، التى بغيرها لا يستقيم إصدار الحكم فى أى دعوى.

ووفقاً لمصادر قضائية، فإنه يترتب على هذا الحكم، إحالة طعن الحكومة على حكم «تيران وصنافير» إلى دائرة أخرى لنظره، أو الانتظار إلى حين بداية العام القضائى الجديد المقرر له أول أكتوبر المقبل، وتغيير تشكيل الدائرة الأولى التى تنظر الطعن.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها أنها الوحيدة صاحبة تقدير أسباب طلب الرد فى ضوء ملابسات القضية، خصوصاً أن هناك من الأسباب التى تمس بحيدة القاضى أو القضاة الذين ينظرون طعن «تيران وصنافير»، تمثّلت فى وجود منتدَبين من رئيس وأعضاء الدائرة المطلوب ردهم لدى جهات لها صلة -فى نظر طالب الرد- بموضوع الدعوى على نحو يخشى منه تأثير ندبهم على وجود مودّة لدى هذه الجهات تؤثر على مسار الدعوى، ولا يُغير من ذلك القول إن قضاء مجلس الدولة استقر على الندب إلى الجهات الإدارية ليس مؤدياً وبصفة تلقائية إلى التنحى عن نظر الدعاوى التى تكون الجهة المنتدب إليها القاضى طرفاً فيها أمامه، ذلك أن القضاء لم يُقرر قاعدة عامة فى هذا الخصوص، وإنما كان يتقصى حالة كل قضية على حدة ليُقرر مدى تأثير ندب القاضى على قيامه بالحكم فيها، فضلاً عن أن رئيس وأعضاء الدائرة المطلوب ردهم لم يقوموا بالرد بالنفى أو الإيجاب على هذا الأمر، وهو ما يجعل الأمر وكأن الدائرة لم ترد على طلب الرد أصلاً مع صلاحية ما جاء به ليكون سبباً -إذا رأت المحكمة ذلك- لردهم.

وأضافت المحكمة فى حيثياتها أنها عاودت إرسال خطاب شخصى إلى كل قاضٍ من القضاة المطلوب ردهم، للرد على الوقائع التى أوردها طالب الرد فى طلبه، ومرة أخرى، قامت الدائرة بتقديم مذكرة جماعية منهم تشير فيها إلى أنهم سبق لهم أن أودعوا ردهم ملف الطلب، وهو ما يوضح جلياً أن الدائرة المطلوب ردّها أصرت على عدم الرد على نحو واضح بما نُسب إليهم من الإسراع الشديد فى تحديد جلسة لنظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وجعلت من نفسها خصماً وحكماً وتُقرر أن ما جاء بطلب الرد لا يُعد سبباً للرد، وأنه هو والعدم سواء.

وأشارت المحكمة إلى أن الدائرة المطلوب ردّها قامت بحجب الملف الأصلى للطعن المنظور أمامها وبسببه تم ردها عن نظر هذا الطعن، فقد فوجئت المحكمة التى تنظر طلب الرد بأن الدائرة المطلوب ردّها لم تُرسل سوى ملف حكم محكمة القضاء الإدارى المطعون فيه أمامها بالطعن دون الملف الأصلى للطعن، وما يحويه من مستندات ومذكرات ومحاضر، ونظراً إلى مخالفة هذا الأمر للقواعد التى نظمها المشرّع واستقرت عليها محكمة النقض.

وتابعت الحيثيات أن المحكمة طلبت من الدائرة المطلوب ردها فى خطاب رسمى ضم الملف كاملاً بما يحويه من حوافظ مستندات، نظراً إلى أن ذلك أمر لازم للفصل فى طلب الرد وبناءً على طلب الخصوم الذين تمسّكوا بأن المستندات التى قُدمت أمام المحكمة عند نظر الطعن تحتوى على مستندات ووثائق تؤكد صحة ما جاء بطلب الرد وتوضح علاقة بعض مستشارى الدائرة بالجهة الإدارية التى طعنت على حكم محكمة القضاء الإدارى.

وقد ورد الرد من سكرتارية الدائرة، متضمناً صورة ضوئية من محضر جلسة الدائرة المطلوب ردّها المنعقدة فى 26 يوليو 2016، وثابت فيه أن هيئة قضايا الدولة أودعت ثلاث حوافظ مستندات، وأشارت المذكرة إلى أن هذه الصورة الضوئية هى التى سمحت بها الدائرة فقط لإرسالها إلى المحكمة التى تنظر طلب الرد.

ومن هذا العرض يبدو جلياً أن الدائرة المطلوب ردها ما زال بحوزتها أصل ملف الطعن، وتتخذ فيه ما شاءت من إجراءات مع مخالفة ذلك، لما يُوجبه قانون المرافعات من رفع يدها على ملف الطعن الذى تم ردّها عن نظره، بل منعت المحكمة التى تنظر طلب الرد من تحقيق دفاع الخصوم أمامها.

وأوضحت المحكمة أن الدائرة المطلوب ردها، فضلاً عن مخالفتها نصوص قانون المرافعات الذى يجعل يدها مرفوعة عن ملف الطعن المطلوب ردها عنه، فإنها منعت المحكمة من تحقيق دفاع الخصوم أمامها، برفضها تقديم هذه المستندات، فى حين أن هذه المستندات تم تقديمها من هيئة قضايا الدولة فى جلسة علنية أمام الخصوم جميعاً، وهو ما يضفى مصداقية حول ادعاءات طالب الرد بوجود أوراق أو توقيعات أو أسماء لأعضاء هذه الدائرة فى هذه الأوراق، من شأنها أن تُعزز طلب الرد المقدّم منه، فلم يكن فى وسع المحكمة إلا أن تحكم لصالح طالبى الرد بعد أن ظهر من الملابسات سالفة البيان أن الدائرة المذكورة افتقدت الحيدة الواجبة فى نظر الطعن المقام أمامها على حكم محكمة القضاء الإدارى، وأن هناك من المودة مع أحد الخصوم ما يُرجح معها عدم استطاعتها الحكم فى هذا الطعن بغير ميل، ومن هنا وجب تنحيتها عن نظر هذا الطعن.


مواضيع متعلقة