"الوطن" ترصد التعديلات النهائية في قانون "بناء الكنائس"

"الوطن" ترصد التعديلات النهائية في قانون "بناء الكنائس"
- أعمال البناء
- اعادة بناء
- الجهات السيادية
- الجهات المعنية
- الجهة الإدارية
- الشعائر الدينية
- المادة الخام
- المادة الرابعة
- الممثل القانونى
- أحكام قانون
- أعمال البناء
- اعادة بناء
- الجهات السيادية
- الجهات المعنية
- الجهة الإدارية
- الشعائر الدينية
- المادة الخام
- المادة الرابعة
- الممثل القانونى
- أحكام قانون
- أعمال البناء
- اعادة بناء
- الجهات السيادية
- الجهات المعنية
- الجهة الإدارية
- الشعائر الدينية
- المادة الخام
- المادة الرابعة
- الممثل القانونى
- أحكام قانون
- أعمال البناء
- اعادة بناء
- الجهات السيادية
- الجهات المعنية
- الجهة الإدارية
- الشعائر الدينية
- المادة الخام
- المادة الرابعة
- الممثل القانونى
- أحكام قانون
أقرت الحكومة، يوم الخميس الماضي، مشروع قانون "بناء وترميم الكنائس"، تمهيدا لإرساله للبرلمان لمناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب طبقاً لنص المادة 235 من الدستور، لتكشف تلبية المشروع لكل مطالب وملاحظات الكنائس، حسبما رصدته "الوطن" من اختلافات في القانون المقر من الحكومة والنسخة التي قيل إنها النهائية لمشروع القانون وهي المسودة 14 منه والتي سبق ووقَّعت الكنائس بالموافقة عليها.
وجاء القانون بشكله النهائي ليكشف حذف كلمة "السور" من تعريف الكنيسة، في نص المادة الأولى بالقانون الخاصة بالتعريفات، ووضع كلمة "الصليب" و"الجرس" في تعريف المنارة، وعدم الاشتراط في تعريف ملحق الكنيسة بأن يكون داخل نطاق أسوارها، وأضاف في التعريفات تعريف مبنى الخدمات بأنه "مبنى تملكه الطائفة يخصص لأغراض الخدمة المتنوعة، ويشمل إقامة المتغربين والمسنين والمرضى وذوي (الإعاقة)".
وظلت المادة الثانية بالقانون بدون تعديل والتي لا تحدد مساحة معينة لبناء الكنيسة ولكنها تشترط أن تراعي النمو السكاني وأن تناسب عدد وحاجة المسيحيين في المنطقة التي تقام بها.
فيما تم تعديل المادة الثالثة الخاصة "بالبناء" حيث حذف النص على تقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب الحصول على شهادة بعدم وجود مانع من القيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها واستبداله "بتقدمه بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها"، كما تم حذف عبارة "وسائر المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون".
ولم يتم تعديل المادة الرابعة الخاصة "بالهدم وإعادة البناء" وظل النص على جواز تقدم الممثل القانوني للطائفة بالتقدم للمحافظ بطلب الحصول على شهادة بعدم وجود مانع من هدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق أوضاعها، بينما تم تعديل المادة الخامسة الخاصة بـ"فحص طلب البناء" تم حذف عبارة "بعد التنسيق مع الجهات المعنية" التي كانت تتخوف منها الكنائس بتدخل الأمن واستبدالها بعبارة "بعد التأكد من استيفاء كل الشروط المتطلبة قانوناً" وظل تحديد مدة 4 شهور لإصدار تراخيص البناء أو الرفض المسبب كما هو بالمادة.
وظلت المادة 6 الخاصة بالترخيص بأعمال البناء الخاصة بالكنيسة من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية، والمادة 7 الخاصة بعدم جواز تغيير الغرض من إقامة الكنيسة حتى ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، دون تعديل.
وتم تعديل المادة الثامنة، الخاصة بتقنين وضع الكنائس المقامة بدون ترخيص، وقسمهم إلى ثلاث مواد في القانون المقر حيث خصص المادة الثامنة لتقنين وضع الكنائس غير المرخصة والمادة التاسعة لملحق الكنائس غير المرخصة، وأضاف لشروط تقنينهم: "ممارسة الشعائر الدينية بالمبنى ككنيسة وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة" ونفس الأمر بالنسبة لملحق الكنيسة مع حذف شرط ممارسة الشعائر الدينية ووضع شرط ملكيته للطائفة، والمقصود بكلمة "شؤون الدفاع عن الدولة" في هاتين المادتين هو عدم إقامة مبانٍ على أراضٍ مملوكة أو مخصصة للقوات المسلحة أو الجهات السيادية بالدولة.
وتنص المادة 10 المستحدثة على حذف مدة 6 شهور لتقدم بتقنين وضع تلك المباني من عمل القانون ومدها لمدة سنة، فضلاً عن تشكيل لجنة وزارية بقرار من رئاسة الوزراء لنظر حالة هذه المباني، ونصت المادة على أن "يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلب مرفقا به كشف بحصر هذه المباني إلى المحافظ المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يقوم المحافظ المختص بعرض حالة هذه المباني على لجنة وزارية يصدر تشكيلها وتحديد نظام عملها قرارا من مجلس الوزراء، لتولي دراسة أوضاعها لتقديم التوصيات والمقترحات إلى مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم من إجراءات كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية وحسم أي خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة إصدار ما يلزم من قرارات لتوفيق أوضاع هذه المباني، ولا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من الكنائس المشار إليها أو ملاحقتها لأي سبب".
- أعمال البناء
- اعادة بناء
- الجهات السيادية
- الجهات المعنية
- الجهة الإدارية
- الشعائر الدينية
- المادة الخام
- المادة الرابعة
- الممثل القانونى
- أحكام قانون
- أعمال البناء
- اعادة بناء
- الجهات السيادية
- الجهات المعنية
- الجهة الإدارية
- الشعائر الدينية
- المادة الخام
- المادة الرابعة
- الممثل القانونى
- أحكام قانون
- أعمال البناء
- اعادة بناء
- الجهات السيادية
- الجهات المعنية
- الجهة الإدارية
- الشعائر الدينية
- المادة الخام
- المادة الرابعة
- الممثل القانونى
- أحكام قانون
- أعمال البناء
- اعادة بناء
- الجهات السيادية
- الجهات المعنية
- الجهة الإدارية
- الشعائر الدينية
- المادة الخام
- المادة الرابعة
- الممثل القانونى
- أحكام قانون