"النواب" يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المحال العامة

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف

"النواب" يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المحال العامة

"النواب" يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المحال العامة

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة.

وذلك بعد مناقشات واسعه دارت بين الأعضاء حول العقوبة والغرامة الواردة في القانون.

وجاء التصويت بالموافقة على ماجاء في المادة الأولى الواردة من الحكومة ويكون نصها كالتالي:

يستبدل بنص المادة "39"من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة النص الأتى: كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته أو اغلق أو ضبط بالطريق الإدارى يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على 6 أشهر وبغرامة لاتقل عن 5 آلاف جنيه ولاتجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو إزالته أو ضبطه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبه المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذة المادة كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناء على أمر صادر من الجهة الإداريه المختصة أو تنفيذا لحكم أو قرار قضائي.

وتتعدد العقوبة إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذة المادة.

وكانت اللجنة قد اقترحت أن تكون العقوبه ألفين جنيه ولاتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة "2"تضاف مادة برقم 29 مكرر إلى قانون في شان المحال العامة المشار إليه نصها الأتى:

للجهة الإدارية المختصة، أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق، قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة بعد موافقة قاضي الأمور الوقتية المختص.

وتلتزم الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق بتنفيذ مايطلب منها في هذا الشأن، ولايجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الجهة الإدارية مقدمة الطلب أو تنفيذا لحكم قضائي، ولايخل ذلك بسلطة الجهة الإداريه المختصة في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة.

وذلك مع عدم الإضرار بحقوق غير حسني النية.

مادة "3"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 


مواضيع متعلقة