«ترشيد الواردات» يفرض قيوداً على المستوردين للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار.. والشطب عقوبة «الغش والتدليس»

«ترشيد الواردات» يفرض قيوداً على المستوردين للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار.. والشطب عقوبة «الغش والتدليس»
- ارتفاع سعر الدولار
- الآداب العامة
- الأعمال التجارية
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- الاتفاقيات الدولية
- الاستيراد والتصدير
- الاقتصاد القومى
- البنك المركز
- أجنبية
- أحد البنوك
- ارتفاع سعر الدولار
- الآداب العامة
- الأعمال التجارية
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- الاتفاقيات الدولية
- الاستيراد والتصدير
- الاقتصاد القومى
- البنك المركز
- أجنبية
- أحد البنوك
- ارتفاع سعر الدولار
- الآداب العامة
- الأعمال التجارية
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- الاتفاقيات الدولية
- الاستيراد والتصدير
- الاقتصاد القومى
- البنك المركز
- أجنبية
- أحد البنوك
- ارتفاع سعر الدولار
- الآداب العامة
- الأعمال التجارية
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- الاتفاقيات الدولية
- الاستيراد والتصدير
- الاقتصاد القومى
- البنك المركز
- أجنبية
- أحد البنوك
تنفرد «الوطن» بأول مشروع قانون تُقدّمه حكومة المهندس شريف إسماعيل، إلى مجلس النواب، لترشيد الواردات، وهو مشروع تعديل سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، وذلك فى إطار الإجراءات التى يتخذها مجلس الوزراء لمواجهة أزمة العملة الأجنبية.
ووضع مشروع القانون، مزيداً من القيود على تسجيل المستوردين، سواء كانوا أشخاصاً أو شركات، للقيد بسجل المستوردين، كما وضع شروطاً لقيد الأشخاص الطبيعيين فى سجل المستوردين، حيث نصّت المادة «2» على: «أن يكون مصرى الجنسية، ويكون زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل على طلب القيد، وتُثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة، معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية».
{long_qoute_1}
وأضاف مشروع القانون شرطاً جديداً لم يكن موجوداً بالنسخة القديمة من القانون، وهو ألا يقل حجم الأعمال فى السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبى المقدّم لمصلحة الضرائب عن مليونى جنيه، وذلك لضمان مزيد من الجدية، لمن يتقدّم للقيد فى سجل المستوردين.
وأعفى «القانون» الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون، من شرط حجم الأعمال.
كما اشترط المشروع ألا يكون المتقدّم للقيد بسجل المستوردين، قد سبق الحكم عليه بحكم بات، بعقوبة جناية أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين التجارة أو قمع الغش أو التدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية حقوق الملكية الفكرية أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو حماية المستهلك، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة «8» من هذا القانون، ما لم يكن فد تم التصالح فيها أو رُد إليه اعتباره.
كما شملت الشروط، طبقاً لما جاء بنص مشروع القانون، ألا يكون قد صدر ضده حكم بات، لارتكابه إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو بالتقصير، ما لم يكن قد رُد إليه الاعتبار.
ورفع مشروع القانون شرط رأس المال (الخاص بالأشخاص الطبيعيين) المثبت فى السجل التجارى عند طلب القيد بسجل المستوردين، من 10 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه، حيث جاء مضمون النص الجديد، كالآتى: «ألا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عند طلب القيد عن 500 ألف جنيه، ويلتزم الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعه، وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، على أن تصدر هذه اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به».
وفى ما يتعلق بالشروط الواجب توافرها فى الشركات للقيد فى سجل المستوردين، اشترط مشروع القانون أن تكون الشركة مقيّدة بالسجل التجارى، وبالنسبة إلى شركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة، أن يكون قد مضت على قيدها سنة على الأقل.
ووضع مشروع القانون مزيداً من القيود على قيد الشركات، حيث اشترط ألا يقل حجم الأعمال فى السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبى المقدّم لمصلحة الضرائب عن 5 ملايين جنيه، وتعفى من شرط حجم الأعمال الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون.
فيما لم تحتوِ النسخة القديمة، من القانون على هذا القيد الجديد، وكانت تنص على: «أن تكون الشركة مقيّدة بالسجل التجارى، وبالنسبة إلى شركات الأشخاص أن يكون قد مضى على قيدها سنة على الأقل، وتُعفى من شرط المدة الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون أو التى لا يقل رأسمالها عن 20000 جنيه (عشرين ألفاً من الجنيهات)».
ورفع مشروع القانون الجديد، رأس المال للشركات المطلوب للقيد بسجل المستوردين، إلى 2 مليون جنيه، بعد أن كان 15 ألف جنيه بالقانون القديم، حيث تضمّن النص الجديد: «ألا يقل رأسمال شركة الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة المدفوع، عن مليونى جنيه، ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدّمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة، أو بتقديم شهادة تفيد بإيداع رأس المال فى أحد البنوك المسجّلة لدى البنك المركزى فى حالة بدء الشركة نشاطها. وألزم مشروع القانون شركات الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون، بتوفيق أوضاعها، وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
{long_qoute_2}
ووضع مشروع القانون شرطاً جديداً للقيد بالنسبة إلى الشركات، بألا يقل رأس المال المصدّر لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عن 5 ملايين جنيه، وألزم الشركات الحائزة للبطاقة الاستيرادية وقت العمل بهذا القانون، بأن توفّق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
وفى ما يتعلق بالإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد فى سجل المستوردين وتجديد القيد وتعديل البيانات وتقسيم المجموعات السلعية، وقواعد إثبات رأس المال وحجم الأعمال فى الأحوال التى يتعذّر فيها إثباته. حدّد مشروع القانون المبالغ والرسوم التى تؤدى عند القيد وتعديل البيانات والصور والشهادات ورسوم النشر بما لا يجاوز ما يلى: 5000 جنيه، رسم القيد لأول مرة ولإعادة القيد، و2000 جنيه رسم تجديد القيد، و1000 جنيه عن كل مجموعة سلعية، و500 جنيه رسم طلب تعديل أو تدوين بيانات فيما عدا إضافة وتعديل المجموعة السلعية، و500 جنيه رسم النشر عن القيد أو التجديد أو التعديل، و100 جنيه رسم استخراج صورة من صحيفة السجل أو شهادة سلبية، وتُعفى من أداء هذا الرسم المستخرجات والشهادات التى تطلبها الوزارات والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات العامة.
وشمل مشروع القانون عدداً من العقوبات ضد المستوردين، فى حالة مخالفتهم القانون، حيث نصت المادة «6» على: دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو أى قوانين أخرى، فإنه فى حالة صدور حكم بات على المستورد بعقوبة جناية أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزى أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضريبة على الدخل أو حماية المستهلك أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة «8» من هذا القانون، يُشطب قيد المستورد من سجل المستوردين، ويسقط حقه فى استرداد تأمين القيد فى السجل، ولا يجوز إعادة قيده بالسجل، إلا فى حالة التصالح أو إذا رد إليه اعتباره.
كما يُعاقَب بالحبس لمدة لا تجاوز عاماً وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: استورد سلعاً بقصد الاتجار دون القيد فى سجل المستوردين، وقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المستوردين، أو بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ودوّن على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة فى شأن القيد بالسجل. وامتنع عن موافاة الجهة الإدارية التى يُحدّدها الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بالبيانات التى تطلبها بشأن التصرُّف فى الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها أو توزيعها أو امتنع عن تقديم فواتير البيع والتوزيع أو قدّم فواتير وهمية أو غير صحيحة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيانات التجارية.
وشدّد مشروع القانون الغرامة المطبّقة على من يُحجم عمداً عن تمكين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من الاطلاع على الدفاتر والأوراق التى يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكامه، أو من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفّذة له، حيث رفع الغرامة بحيث لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، بينما كانت تشمل فى النسخة القديمة بالقانون غرامة لا تقل عن 50 جنيهاً، ولا تزيد على 200 جنيه.
وأضاف مشروع القانون مواد جديدة ونصوصاً جديدة، حيث اشترطت أن يكون طالب القيد أو المدير المسئول والعاملين المختصين عن الاستيراد قد اجتازوا الدورات التدريبية التى تعتمدها الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية، كما لا يجوز تجديد القيد إلا بعد اجتياز هذه الدورات، كما أعفت من القيد فى سجل المستوردين الشركات التى تزاول نشاطاً إنتاجياً أو خدمياً، وذلك فى حدود ما تستورده من مستلزمات، باسمها ولحسابها، لمزاولة هذا النشاط. واشترط مشروع القانون للقيد بسجل المستوردين إيداع تأمين نقدى على النحو التالى: 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف للأشخاص الاعتباريين، ويرد هذا التأمين فى حالة انتهاء مدة القيد فى السجل أو عدم تجديده، وعلى الأشخاص الحائزين بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم، وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، فى حين أنه كان بالقانون القديم، 3000 جنيه تأميناً فقط يُقدّم مع طلب القيد.
واستحدث مشروع القانون نصاً جديداً يحمل رقم «مادة «6» مكرراً، جاء نصه: «يجوز للوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بقرار مسبّب وقف قيد المستورد فى سجل المستوردين لمدة لا تتجاوز عامين إذا خالف أحكام القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير أو الجمارك أو الرقابة على المعادن الثمينة أو حماية المستهلك، أو استورد سلعة بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لقمع التدليس والغش أو بالمخالفة للمواصفات القياسية المصرية، أو بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والنافذة فى جمهورية مصر العربية، متى كان يترتب على ذلك كله الإضرار بسلامة وصحة المستهلك، أو بالصناعة الوطنية أو الاقتصاد القومى، أو بالنظام العام، أو الآداب العامة.
- ارتفاع سعر الدولار
- الآداب العامة
- الأعمال التجارية
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- الاتفاقيات الدولية
- الاستيراد والتصدير
- الاقتصاد القومى
- البنك المركز
- أجنبية
- أحد البنوك
- ارتفاع سعر الدولار
- الآداب العامة
- الأعمال التجارية
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- الاتفاقيات الدولية
- الاستيراد والتصدير
- الاقتصاد القومى
- البنك المركز
- أجنبية
- أحد البنوك
- ارتفاع سعر الدولار
- الآداب العامة
- الأعمال التجارية
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- الاتفاقيات الدولية
- الاستيراد والتصدير
- الاقتصاد القومى
- البنك المركز
- أجنبية
- أحد البنوك
- ارتفاع سعر الدولار
- الآداب العامة
- الأعمال التجارية
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- الاتفاقيات الدولية
- الاستيراد والتصدير
- الاقتصاد القومى
- البنك المركز
- أجنبية
- أحد البنوك