دعوى ضد "الجمارك" لاستحواذها على 149 كيلوجرام ذهب

كتب: محمد العمدة

دعوى ضد "الجمارك" لاستحواذها على 149 كيلوجرام ذهب

دعوى ضد "الجمارك" لاستحواذها على 149 كيلوجرام ذهب

أقام يوسف علي عبدالله إدريس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ قرار وزارة المالية ومصلحة الجمارك ببيع 149.5 كيلو جرام من السبائك الذهبية المملوكة له، وإيقاف إجراءات تسلم مصلحة الدمغة والموازين للسبائك من مصلحة الجمارك.

اختصمت الدعوى رقم 66937 لسنة 70 ق، كلا من وزير المالية، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الدمغة والموازين، بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن المدعى تقدم لمصلحة الجمارك بطلب استرداد والموافقة على إعادة تصدير سبائك ذهبية كانت بحوزة المدعي عند دخوله مصر من أحد المنافذ الجمركية، وقامت مصلحة الجمارك بالتحفظ على هذه السبائك الذهبية، والتي قدرت وزنها بـ149 ونصف كيلو جرام، انتظارا لوضع اللوائح القانونية من القرار الجمهورى رقم 429 لسنة 2000 بإصدار التعريفة الجمركية، والمعدل بالقرار الجمهورى رقم 304 لسنة 1996، والذي يعفي السبائك الذهبية غير المشغولة من أي رسوم أو ضريبة جمركية.

وقالت الدعوى إن إدارة البحوث بمصلحة الجمارك تناولت طلبه، وانتهت إلى أحقيته في استرداد وإعادة تصدير السبائك الذهبية، ثم أحال رئيس المصلحة الموضوع إلى المستشار القانوني لرئيس المصلحة، وبعد دراسة الملف انتهى لأحقية أصحاب الشأن في إعادة تصدير المضبوطات، ثم صدر قرار من وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعادة تصدير المضبوطات، بعد سداد ربع القيمة كضريبة لحساب وزارة التجارة، وقام المدعي بسداد مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف جنيه.

وأضافت الدعوى أن رئيس مصلحة الجمارك أصدر قرارا بالموافقة على إعادة تصدير الذهب عقب سداد الضريبة، ولم يتمكن المدعي من إعادة التصدير بسبب تعنت عدد من موظفي مصلحة الجمارك، ونما إلى علم مقيم الدعوى أنه في غضون شهر يونيو 2016، فإن مصلحة الجمارك تشرع في بيع البضائع بعد أن أصدرت تعليماتها لمصلحة الدمغة والموازين بدمغ الذهب.


مواضيع متعلقة