القضاء الإداري يلزم الحكومة بمنح الأولوية لكبار السن في نظام الحج بالقرعة

القضاء الإداري يلزم الحكومة بمنح الأولوية لكبار السن في نظام الحج بالقرعة
- أداء الحج
- أداء شعائر
- أمراض القلب
- أمراض الكبد
- أمن البحيرة
- الحالات المرضية
- الدائرة الأولى
- الدرجة الرابعة
- الدستور المصرى
- الدكتور محمد
- القضاء الإدارى
- أداء الحج
- أداء شعائر
- أمراض القلب
- أمراض الكبد
- أمن البحيرة
- الحالات المرضية
- الدائرة الأولى
- الدرجة الرابعة
- الدستور المصرى
- الدكتور محمد
- القضاء الإدارى
- أداء الحج
- أداء شعائر
- أمراض القلب
- أمراض الكبد
- أمن البحيرة
- الحالات المرضية
- الدائرة الأولى
- الدرجة الرابعة
- الدستور المصرى
- الدكتور محمد
- القضاء الإدارى
- أداء الحج
- أداء شعائر
- أمراض القلب
- أمراض الكبد
- أمن البحيرة
- الحالات المرضية
- الدائرة الأولى
- الدرجة الرابعة
- الدستور المصرى
- الدكتور محمد
- القضاء الإدارى
في أول تطبيق للنص الدستوري الخاص بحقوق المسنين، وفي سابقة تحدث للمرة الأولى في تاريخ الدساتير المصرية، ألزمت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الحكومة بمنح الفرصة لمُسن وزوجته بصحبة ابنتهما لأداء فريضة الحج بنظام القرعة إعمالا لمبدأ وحيد هو السن المتدرج، بحيث تكون للأكبر سنا ولسمو الفريضة التي يتساوى فيها البشر جميعا.
وأكدت المحكمة، أنه محظور على الحكومة تفضيل أصغر المسنين على أكبرهم في نظام الحج بالقرعة أو المحاباة، وأجبرت الحكومة على تيسير أداء رجل 85 عاما وزوجته 73 عاما لفريضة الحج برفقة ابنتهما إعمالا لمبدأ السن المتدرج، كما أكدت أن الحج يزيل داخل المسنين كافة أوجاع الزمن ليعودون للرحمن كما ولدتهم أمهاتهم وعلى الإدارة عدم تخطي الأكبر سنا، وأن للمسنين فرحتين الأولى الفوز بالتزكية وفقا لترتيب الأعمار والثانية الدخول ضمن القرعة العامة، كما أن مبدأ حظر المحاباة يسرى على كافة المواطنين خاصة المسنين منهم لأن الحج الفرصة الأخيرة للمسنين للتطهير والقبول عند الخالق الكريم ربما لا يسمح الزمن لهم بها لاحقا.
وقضت المحكمة خلال جلسة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى، نائبي رئيس مجلس الدولة، بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من الإدارة بعدم إدراج أسماء 3 مواطنين الأب 85 عاما والأم 73 سنة وابنتهما ضمن كشوف حجاج مديرية أمن البحيرة الفائزين بالسفر لأداء فريضة الحج، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكينهم من أداء فريضة الحج بنظام القرعة، وألزمت الإدارة المصروفات.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن المُشرع الدستوري حرص في المادة 83 من الدستور المصري على رعاية حقوق المسنين لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية الذي ألزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا، كما أنه تضمن تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وقد كشف الواقع العملي أن الحجاج المسنين يجتهدون لأداء شعائر فريضة الحج ومعظمهم يؤدون المناسك على مقاعد متحركة يرافقهم أفراد من عائلاتهم بحسبان أن فريضة الحج أمنية غالية راودت الكثيرين منهم سنوات طويلة ادخروا خلالها ليتمكنوا من أدائها وهم يصرون على أداء الحج طمعا في مرضاة الله وحسن الخاتمة، وأن القواعد التنظيمية التي تضعها جهة الإدارة متسمة بطائع العمومية والتجريد تكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الاتباع في حدود ما صدرت بشأنه، فتلزم جهة الإدارة بمراعاتها في التطبيق على الحالات الفردية ما لم يصدر من الإدارة تعديل أو إلغاء لهذه القاعدة بذات الأداة.
وأضافت المحكمة، أن المسنين في الحياة يصلون إلى مرحلة الصمت والهدوء ما يقودهم إلى التأمل والوقوف عند المحطات الأخيرة في عمرهم الذي أقرضوه لذاكرة الزمن الماضي وحينما يستهل موسم الحج ليطوق النفس البشرية المؤمنة ملامح التطهير والاغتسال المتسع بقدر السنوات التي قضوها في الحياة، يصرّون في الحج أن يقضوا رحلتهم الأخيرة برحاب مكة في بيت الله الحرام.
وأشارت المحكمة، إلى أن المُشرع الدستوري أحاط حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية بسياج من الضمانات إذ نص في المادة 64 منه على "أن حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون"، وانطلاقا من ذلك ولأسباب استدعتها ضرورات عملية يتم فيها تحديد الأعداد المسموح بها من قبل المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، حيث يقصد المسلمون مكة المكرمة لأداء عبادة الطواف والسعي والوقوف بعرفة وما يتبع ذلك من مناسك يؤديها كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع ولو مرة واحدة في العمر.
وذكرت المحكمة، أنه تنظيما من مصر لراغبي أداء فريضة الحج بنظام القرعة فقد وضعت في هذا الشأن قواعد تنظيمية عامة مجردة أنه في شأن التقدم لحج القرعة مفادها تخصيص نسبة 10% من تأشيرات الحج على مستوى كل مديرية أمن لكبار السن (70 عاما فأكثر) ومرافقيهم رعاية وتمكينا لهم من أداء هذه الفريضة المقدسة على أن يتم ترتيب المتقدمين تنازليا الأكبر سنا فالأقل على أن يكون للفائز بالحج من كبار السن مرافق واحد فقط من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، على أنه يشترط بالنسبة لمن بلغ 75 عاما فأكثر وكذلك أصحاب الحالات المرضية المزمنة (أمراض الكبد، السرطان، أمراض القلب والفشل الكلوي)، أن يصطحب معه مرافق من أقاربه حتى الدرجة الرابعة قادر على رعايته ولم يسبق له الحج خلال الخمس سنوات الهجرية الماضية عدا المرافق لأحد والديه مع مراعاة ضوابط المحارم الشرعية وفقا لتعليمات الدخول إلى المملكة العربية السعودية، وبالنسبة لمن لم تشمله نسبة الـ 10% المشار إليها فإنه يتم إدراجه مع باقي الحجاج ضمن القرعة العامة.
وعنى المشرع بالقواعد المشار إليها بفئة كبار السن ممن بلغوا سن السبعين عاما فأكثر تقديرا لهم وتكريما فأعطى لهم فرحتين الأولى بالتزكية وفقا لترتيب الأعمار حتى نفاذ النسبة المقررة سالفة البيان، والثانية الدخول ضمن القرعة العامة كباقي المتقدمين لأداء فريضة الحج.
واختتمت المحكمة، أن المدعي الأول 85 عاما والمدعية الثانية 73 عاما وهما زوجان و تجاوزا سن السبعين عاما فالأول من مواليد 8/4/1931 والثانية من مواليد 2/2/1943، وقد تقدما لمديرية أمن البحيرة لأداء فريضة الحج على أن تكون المدعية الثالثة (ابنتهما) مرافقة لهما، إلا أنه لم يتم إدراج اسمائهما ضمن كشوف الحجاج ولم يحالفهما الحظ ضمن القرعة العامة، وكان البين من الاطلاع على كشوف الحجاج لفئة كبار السن الفائزين ضمن الـ 10% المخصصة لمديرية أمن البحيرة والمودعة رفق حافظة مستندات الدولة أن جهة لإدارة أدرجت أسماء مرافقين للحجاج بالمخالفة للقواعد التي وضعتها فى هذا الشأن والتي تضمنت حق كبار السن في اصطحاب مرافق واحد فقط ومن ثم فإن مسلك جهة الإدارة بإدراج أسماء مرافقين اثنين لبعض الحجاج ضمن نسبة الـ10% سالفة الذكر بدلا من مرافق واحد فقط من شأنه المساس بحق المدعى الأول والمدعية الثانية في إدراج اسميهما ضمن هذه النسبة على أن تكون المدعية الثالثة وهى ابنتهما - مرافقة للمدعي الاول لبلوغه 85 عاما وتجاوز سنه 75 عاما وخلت الأوراق ما يفيد وجود من يكبرهما سنا ممن لم تشملهم نسبة الـ 10% المشار إليها الأمر الذي يضحى معه قرار جهة الإدارة المطعون فيه بعدم إدارج أسماء المدعين ضمن كشوف حجاج مديرية أمن البحيرة الفائزين بالسفر لأداء فريضة الحج قد صدر مخالفا لأحكام القانون ما يتعين معه الحكم بإلغائه وتمكين المدعين بأداء فريضة الحج بنظام القرعة.
- أداء الحج
- أداء شعائر
- أمراض القلب
- أمراض الكبد
- أمن البحيرة
- الحالات المرضية
- الدائرة الأولى
- الدرجة الرابعة
- الدستور المصرى
- الدكتور محمد
- القضاء الإدارى
- أداء الحج
- أداء شعائر
- أمراض القلب
- أمراض الكبد
- أمن البحيرة
- الحالات المرضية
- الدائرة الأولى
- الدرجة الرابعة
- الدستور المصرى
- الدكتور محمد
- القضاء الإدارى
- أداء الحج
- أداء شعائر
- أمراض القلب
- أمراض الكبد
- أمن البحيرة
- الحالات المرضية
- الدائرة الأولى
- الدرجة الرابعة
- الدستور المصرى
- الدكتور محمد
- القضاء الإدارى
- أداء الحج
- أداء شعائر
- أمراض القلب
- أمراض الكبد
- أمن البحيرة
- الحالات المرضية
- الدائرة الأولى
- الدرجة الرابعة
- الدستور المصرى
- الدكتور محمد
- القضاء الإدارى