القضاء الإداري يرفض دعوى بطلان قرار زيادة أسعار البنزين والغاز الطبيعي

القضاء الإداري يرفض دعوى بطلان قرار زيادة أسعار البنزين والغاز الطبيعي
- الغاز الطبيعى
- القضاء الإدارى
- المحكمة الإدارية
- أحكام الدستور
- الغاز الطبيعى
- القضاء الإدارى
- المحكمة الإدارية
- أحكام الدستور
- الغاز الطبيعى
- القضاء الإدارى
- المحكمة الإدارية
- أحكام الدستور
- الغاز الطبيعى
- القضاء الإدارى
- المحكمة الإدارية
- أحكام الدستور
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبدالله، اليوم الخميس، برفض الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحامي، والتي تطالب بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار الوقود "البنزين، والسولار، والغاز الطبيعي".
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 69987 لسنة 68 ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية بصفتهم، حيث ذكرت أنه فوجئ بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1058 و1059 و1060 لسنة 2014 برفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي ويعني هذه القرارات مخالفة لأحكام الدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح، ناط بالجهات الإدارية وضع حد أقصى لأسعار بعض المنتجات، وترك لها المشرع تقدير ملائمة السعر للمنتج والمستهلك دون قيود سوى تحقيق المصلحة العامة، بحيث لا يحد سلطة الجهة الإدارية في ذلك سوى عيب إساءة استعمال السلطة، بيد أن إساءة استعمال السلطة في هذا الشأن لا تفترض بل يتعين على صاحب الشان إثباتها.
وأضافت المحكمة أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن الحكومة غير ملزمة بتسبيب قراراتها، ما لم يلزمها القانون بذلك، فالمفترض في هذه القرارات أنها صحيحة، وتبتغى المصلحة العامة، وعلى من يدعي العكس إقامة الدليل.