"النواب" يشترط تجاوز سن الـ 25 عاما للترشح لمجلس إدارة "الهيئة الشبابية"

"النواب" يشترط تجاوز سن الـ 25 عاما للترشح لمجلس إدارة "الهيئة الشبابية"
- أمين سر
- الجمعية العمومية العادية
- الشباب والرياضة
- النظام الأساسى
- الهيئات الدولية
- جمهورية مصر العربية
- شروط الترشح
- أحكام
- أعضاء اللجنة
- أمين سر
- الجمعية العمومية العادية
- الشباب والرياضة
- النظام الأساسى
- الهيئات الدولية
- جمهورية مصر العربية
- شروط الترشح
- أحكام
- أعضاء اللجنة
- أمين سر
- الجمعية العمومية العادية
- الشباب والرياضة
- النظام الأساسى
- الهيئات الدولية
- جمهورية مصر العربية
- شروط الترشح
- أحكام
- أعضاء اللجنة
- أمين سر
- الجمعية العمومية العادية
- الشباب والرياضة
- النظام الأساسى
- الهيئات الدولية
- جمهورية مصر العربية
- شروط الترشح
- أحكام
- أعضاء اللجنة
استأنفت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون الهيئات الشبابية المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة على 13 مادة بمشروع القانون بدءً من المادة 13 والمتعلقة باختصاصات الجمعية العمومية العادية، وحتى المادة 25 الخاصة بتعريف ماهية مركز الشباب.
وشهدت المادة 16 مناقشات ساخنة بين أعضاء اللجنة، وبالتحديد الفقرة المتعلقة بتخصيص نسبة للشباب في مقاعد مجلس إدارة الهيئة الشبابية، حيث نص مشروع قانون الحكومة على تخصيص 50% من هذه المقاعد للشباب، فيما اقترح بعض الأعضاء تقليصها على 30% فقط، وهو مارفضه آخرين بحجة أن القانون متعلق بالشباب ويجب ألا تقل نسبتهم عن 50%.
واقترح النائب حمدى السيسي، الإبقاء على نسبة الـ50% مع إضافة فقرة وهي "بشرط ألا يقل سن المترشح عند الانتخاب عن 25 عام"، وهو ما أيدته اللجنة وتم الموافقة على هذا الاقتراح.
ووافقت اللجنة على إلغاء التعيين في مجلس إدارة الهيئة الشبابية والاكتفاء بالانتخاب فقط.
فيما رفضت اللجنة بالإجماع، اقتراح النائبة نجوى خلف بإلزام انتخاب أحد المعاقين من بين المرشحين.
وقال النائب فوزى فتى، أمين سر اللجنة والذى ترأس الاجتماع، قائلاً: هذا تمييز مرفوض، فضلاً عن أن الانتخابات ليس بها تمييز مثل التعيين.
وجاء نص المادة 16 بعد التعديل، كالتالى:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) من هذا القانون، يتكون مجلس إدارة الهيئة الشبابية من عدد لا يقل عن 5 ولايزيد عن 15 من بين المستوفيين لشروط الترشح التي تحددها لائحة النظام الأساسي للهيئة الشبابية على أن يخصص نسبة لا تقل عن 50% من هذه المقاعد للشباب من الجنسين وذلك بالانتخاب بشرط ألايقل السن عن 25 عام عند الترشح، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الشبابية مناصب واختصاصات أعضاء مجلس الإدارة.
ويكون الأعضاء المصريون في الهيئات الدولية للشباب أعضاء فى مجالس إدارة الهيئات المماثلة في جمهورية مصر العربية، وللوزير المختص أن يضم لعضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة وتكون لهم كافة حقوق العضوية وعليهم التزاماتها.
- أمين سر
- الجمعية العمومية العادية
- الشباب والرياضة
- النظام الأساسى
- الهيئات الدولية
- جمهورية مصر العربية
- شروط الترشح
- أحكام
- أعضاء اللجنة
- أمين سر
- الجمعية العمومية العادية
- الشباب والرياضة
- النظام الأساسى
- الهيئات الدولية
- جمهورية مصر العربية
- شروط الترشح
- أحكام
- أعضاء اللجنة
- أمين سر
- الجمعية العمومية العادية
- الشباب والرياضة
- النظام الأساسى
- الهيئات الدولية
- جمهورية مصر العربية
- شروط الترشح
- أحكام
- أعضاء اللجنة
- أمين سر
- الجمعية العمومية العادية
- الشباب والرياضة
- النظام الأساسى
- الهيئات الدولية
- جمهورية مصر العربية
- شروط الترشح
- أحكام
- أعضاء اللجنة