"البحوث الاسلامية": يجوز الاستدانة لأداء فريضة الحج

"البحوث الاسلامية": يجوز الاستدانة لأداء فريضة الحج
- لجنة الفتوى
- مجمع البحوث الإسلامية
- أداء الحج
- أمان
- لجنة الفتوى
- مجمع البحوث الإسلامية
- أداء الحج
- أمان
- لجنة الفتوى
- مجمع البحوث الإسلامية
- أداء الحج
- أمان
- لجنة الفتوى
- مجمع البحوث الإسلامية
- أداء الحج
- أمان
أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن الحج واجب على المستطيع لقول الله تعالى "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا".
جاء ذلك ردا على سؤال: ما حكم الاستدانة من أجل أداء الحج؟، وأشارت الفتوى إلى أن الاستطاعة هي القدرة على أداء الحج من صحة وأمان للطريق وعدم المانع ومال يكفي الحاج ويكفي من تجب عليه نفقته فترة غيابه.
وأضافت الفتوى: "لا يجب الحج على غير المستطيع، لكن إن أراد الاستدانة لأجل الحج جاز ذلك، ويثاب على فعله مع كونها لم تجب عليه".