النواب المعاقون ينتفضون ضد "الخدمة المدنية": "مش ذنبنا إن ربنا خلقنا كده"

النواب المعاقون ينتفضون ضد "الخدمة المدنية": "مش ذنبنا إن ربنا خلقنا كده"
- أسر الشهداء
- أسر شهداء
- الجهاز المركزي
- الخدمة المدنية
- الدكتور أشرف العربي
- العمليات الأمنية
- العمليات الحربية
- أثار
- أحكام القانون
- أسر الشهداء
- أسر شهداء
- الجهاز المركزي
- الخدمة المدنية
- الدكتور أشرف العربي
- العمليات الأمنية
- العمليات الحربية
- أثار
- أحكام القانون
- أسر الشهداء
- أسر شهداء
- الجهاز المركزي
- الخدمة المدنية
- الدكتور أشرف العربي
- العمليات الأمنية
- العمليات الحربية
- أثار
- أحكام القانون
- أسر الشهداء
- أسر شهداء
- الجهاز المركزي
- الخدمة المدنية
- الدكتور أشرف العربي
- العمليات الأمنية
- العمليات الحربية
- أثار
- أحكام القانون
أثارت المادة 13 من مشروع قانون الخدمة المدنية، والتي تحدد نسبة لا يقل 5% من الوظائف العامة لصالح المصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم القيام بأعمالها، أزمة بالجلسة العامة، بعد أن تسببت في غضب النواب المعاقين.
وقالت النائبة هبة هجرس إن النص الحالي للمادة ينتقص من نسبة الـ5% المحددة بقانون 39 لسنة 75، بتحديد نسبة الـ5% لصالح ذوي الإعاقة، بإشراك شرائح أخرى في هذه النسبة من بينهم، ومصابي العمليات الأمنية.
وأضافت هجرس، في كلمتها بالجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية: "النهارده في 2016 بنتأخر مش بنتقدم".
من جانبها، قالت النائبة فايزة محمود، عضو مجلس النواب: "إحنا مش ذنبنا إن ربنا خلقنا معاقين، ومصابو العمليات الحربية له معاشات وتأمين، ما يستدعي فصل النسبة المخصصة لباقي الفئات في مادة منفصلة".
فيما اقترح محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة، أن يتم فصل النسبة المخصصة لـ"المعاقين" في مادة منفصل،ة حتى لا يحدث التباس بينهم وبين باقي الفئات.
من جانبه، اقترح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إضافة نص في نهاية المادة يحافظ على مكتسبات المعاقين من قانون 39 لسنة 75، الذي خصص نسبة 5% لهم في الوظائف العامة.
وصوت المجلس في النهاية لصالح إضافة فقرة جديدة بالمادة 13 نصها: "وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون 39 لسنة 75، بشأن تأهيل المعاقين" بموافقة 268 عضوا.
وأصبح نص المادة "13": "تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وفقا للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها، كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، في حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، كله دون الإخلال بأحكام القانون 39 لسنة 75، وذلك بشأن تأهيل المعاقين".
كما اعترض عدد من النواب المعاقين على الفقرة الخاصة بـ"متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها"، والتي تعتبر شرطا بتعيين المعاقين في الوظائف العامة، وهو ما رد عليه المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن في جميع الأحول يشترط أن يكون الموظف سواء كان طبيعيا أو معاقا مؤهلا لشغل الوظيفة، فطبقا لقانون تأهيل المعاقين، يجب الحصول على شهادة من المجلس الطبي المختص.
- أسر الشهداء
- أسر شهداء
- الجهاز المركزي
- الخدمة المدنية
- الدكتور أشرف العربي
- العمليات الأمنية
- العمليات الحربية
- أثار
- أحكام القانون
- أسر الشهداء
- أسر شهداء
- الجهاز المركزي
- الخدمة المدنية
- الدكتور أشرف العربي
- العمليات الأمنية
- العمليات الحربية
- أثار
- أحكام القانون
- أسر الشهداء
- أسر شهداء
- الجهاز المركزي
- الخدمة المدنية
- الدكتور أشرف العربي
- العمليات الأمنية
- العمليات الحربية
- أثار
- أحكام القانون
- أسر الشهداء
- أسر شهداء
- الجهاز المركزي
- الخدمة المدنية
- الدكتور أشرف العربي
- العمليات الأمنية
- العمليات الحربية
- أثار
- أحكام القانون