"القضاء الإداري" يلزم الداخلية بالتحقق من حسن سمعة طالب ترخيص السلاح وأسرته

"القضاء الإداري" يلزم الداخلية بالتحقق من حسن سمعة طالب ترخيص السلاح وأسرته
- أمن البحيرة
- إحراز سلاح
- إدارة المشروعات
- استخدام الأسلحة
- استخدام السلاح
- الأسلحة النارية
- الأمن العام
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد
- أبناء
- أمن البحيرة
- إحراز سلاح
- إدارة المشروعات
- استخدام الأسلحة
- استخدام السلاح
- الأسلحة النارية
- الأمن العام
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد
- أبناء
- أمن البحيرة
- إحراز سلاح
- إدارة المشروعات
- استخدام الأسلحة
- استخدام السلاح
- الأسلحة النارية
- الأمن العام
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد
- أبناء
- أمن البحيرة
- إحراز سلاح
- إدارة المشروعات
- استخدام الأسلحة
- استخدام السلاح
- الأسلحة النارية
- الأمن العام
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد
- أبناء
أكدت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وجوب إجراء وزارة الداخلية التحريات عن طالب ترخيص السلاح وأسرته ممن يخالطهم بما ينعكس على سلوكه، حماية لأرواح المواطنين، مشيرة إلى أن الأسلحة تستخدم داخل الوسط البيئي المحيط والعائلي، وأنه يلزم حسن سمعتهم جميعا لسلامة أرواح المواطنين، كما أنه على الرغم من أن ترخيص السلاح شخصي، إلا أنه لا يجوز منح تراخيص الأسلحة إذا كان في العائلة أشخاص مسجلين خطر أو لديهم تهم فرض سيطرة أو بلطجة أو مقاومة السلطات لاستخدام الأسلحة في الوسط العائلي، كما أكدت أن العرف العام يوجب أن يحاط طالب الترخيص بحمل السلاح، بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والضوابط القاطعة والصفات السامية والخصال الحميدة، وتلك أركان لا تخضع للحصر في عناصر بذاتها أو القصر على أسس بعينها، لأنها تستخلص من الوسط الذي ينتمي إليه طالب ترخيص السلاح وشخصيته وبيئته.
وأيّدت المحكمة خلال جلسة اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد فتحي ووائل المغاورى، نائبي رئيس مجلس الدولة، القرارات الستة الصادرة من مدير أمن البحيرة مساعد وزير الداخلية، برفض منح تراخيص الأسلحة للدفاع عن النفس لستة مواطنين بسبب صدور أحكام على أسرهم من الوالد والأشقاء والإخوة ومسجلين خطر وفرض بلطجة ومقاومة سلطات، وألزمت المدّعين المصروفات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن ترخيص السلاح وإن كان ترخيصا شخصيا يصدر للمواطن بشخصه بعد استيفاء مجموعة من الشروط التي طلبها القانون، إلا أنه يلزم أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وإذا كان المُشرع لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر، وأطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري، والذي استقرت أحكامه على أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه قاله السوء، وما يمس الخلق، ومن ثم فهي وإن كانت تلتمس في أخلاق الشخص نفسه باعتبارها هي لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته، إلا أنه بالنظر إلى أن استخدام السلاح يكون في المجتمع للدفاع عن النفس، فشرط حسن السمعة، أوجب توافره في طالب الترخيص وذويه من أسرته الذين يتأثر بمسلكهم ولا يسوغ إغفال مسلك أقاربه الذين ينعكس مسلكهم على سمعته وسيرته.
وأضافت المحكمة، أنه يتوجب على وزارة الداخلية أن يشمل مجال تحرياتها أقارب طالب الترخيص في بوتقة أسرته القريبة كإخوته ووالديه وأعمامه ممن يخالطهم أو يساكنهم بما ينعكس على سلوكه سلباً أو إيجابا، ذلك أنه من غير المقبول اشتراط حسن السمعة فيمن يتولى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بغير اشتراطه كذلك فيمن يتقدم طالبا ترخيصا بحمل السلاح، وبحسبان أن الأمر يتعلق بحماية أرواح المواطنين، فالعرف العام يوجب أن يحاط طالب الترخيص بحمل السلاح بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والضوابط القاطعة والصفات السامية والخصال الحميدة، وتلك أركان لا تخضع للحصر في عناصر بذاتها أو القصر على أسس بعينها، لأنها تستخلص من الوسط الذي ينتمي إليه طالب الترخيص وشخصيته وبيئته، وأنه على الرغم من أن ترخيص السلاح شخصي، إلا أنه لا يجوز إغفال سمعة العائلة بالنظر إلى أن الأسلحة تستخدم داخل الوسط البيئي المحيط به والعائلي.
وذكرت المحكمة، أن المُشرع حظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية، وخول تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال بأن جعل من حقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأي شرط تراه، كما خولها الحق في سحب الترخيص مؤقتا أو إلغائه نهائيا، وذلك كله حسبما تراه ملائما لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام، لكن الأسباب التي تستند إليها جهة الإدارة في مجال سحب أو إلغاء الترخيص بحمل السلاح خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من خلو قرار الداخلية من عيب إساءة استعمال السلطة ومن مدى إذا ما كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا من أصول موجودة تنتجها من الناحيتين المادية والقانونية.
واختتمت المحكمة، أحكامها الستة، أن الثابت من الأوراق أن المدّعين تقدموا بطلبات إلى مراكز الشرطة التابعين لها في مدن دمنهور والدلنجات ورشيد ووادي النطرون التابعة لمديرية أمن البحيرة، للحصول على ترخيص حمل وإحراز سلاح للدفاع عن النفس مبررين طلباتهم بأعمال التوريدات العمومية والمقاولات العامة واستصلاح واستزراع الأراضي وإدارة المشروعات الزراعية، وقد صدر القرار المطعون فيه من مدير أمن البحيرة برفض الموافقة لهم بترخيص السلاح المطالب به لعدة أسباب أفصحت عنها وزارة الداخلية وتتمثل في أن أسر المدّعين سبق اتهامهم في العديد من القضايا أوردتها على سبيل الحصر من الوالد والأبناء والإخوة والأعمام ومسجلين خطر وفرض سيطرة فئة ب، والبعض الآخر مسجلين شقى خطر ومشاجرة ومقاومة سلطات، وهو ما لم يقدم المدّعون ما يدحضه ولما كان استخدام السلاح في المجتمع للدفاع عن النفس، فشرط حسن السمعة أوجب توافره في طالب الترخيص وذويه من أسرته الذين يتأثر بمسلكهم ولا يسوغ إغفال مسلك أقاربه الذين ينعكس مسلكهم على سمعته وسيرته، وإذ قامت وزارة الداخلية بإجراء تحرياتها حول أقارب طالب الترخيص في بوتقة أسرته ممن يخالطهم أو يساكنهم بما ينعكس على سلوكه سلبا على نحو ما سلف، فمن ثم يكون رفض وزارة الداخلية منح المدّعين الستة ترخيصا بحمل السلاح، قد صدر استنادا إلى ذلك حماية للمجتمع ووقاية للأمن العام ولا معقب عليها طالما خلت من إساءة استعمال السلطة واستهدفت الصالح العام، الأمر الذى يكون معه قرارها المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون.
- أمن البحيرة
- إحراز سلاح
- إدارة المشروعات
- استخدام الأسلحة
- استخدام السلاح
- الأسلحة النارية
- الأمن العام
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد
- أبناء
- أمن البحيرة
- إحراز سلاح
- إدارة المشروعات
- استخدام الأسلحة
- استخدام السلاح
- الأسلحة النارية
- الأمن العام
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد
- أبناء
- أمن البحيرة
- إحراز سلاح
- إدارة المشروعات
- استخدام الأسلحة
- استخدام السلاح
- الأسلحة النارية
- الأمن العام
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد
- أبناء
- أمن البحيرة
- إحراز سلاح
- إدارة المشروعات
- استخدام الأسلحة
- استخدام السلاح
- الأسلحة النارية
- الأمن العام
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد
- أبناء