تعديلات جديدة بـ"الخدمة المدنية": تخفيض ساعات العمل اليومية لذوي الإعاقة

كتب: محمد طارق

تعديلات جديدة بـ"الخدمة المدنية": تخفيض ساعات العمل اليومية لذوي الإعاقة

تعديلات جديدة بـ"الخدمة المدنية": تخفيض ساعات العمل اليومية لذوي الإعاقة

حصلت الوطن على تعديلات جديدة أجرتها لجنة القوي العاملة، علي مشروع القوى العاملة، تمت خلال الأيام القليلة الماضية، تُنشر لأول مرة، ولم يعلن عنها سوى بالصيغة النهيئة التي تنشرها "الوطن" في عدد الجمعة.

وتنص المادة «25» على أن «تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها. ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائى، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل. ويكون الأداء العادى هو الأساس المعول عليه فى تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.

وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة فــى القياس وصولاً للمنحنى الطبيعى للأداء، وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هـذه المراتب بالمراتب المعمول بها فى تاريخ العمل بهذا القانون ويقدر تقويم أداء الموظف الذى لم يقم بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة ستـة أشهر على الأقل للتجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لإجازة رعاية الطفل أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكماً، فإذا كان تقويم أدائه فى العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكماً.

وتم إجراء تعديل على المادة السابقة من خلال ضم الموظفة القائمة بإجازة رعاية الطفل، ضمن من تشملهم أحكام تقويم أدائهم حكماً، حال عدم قيامهم بالعمل فعلياً الوحدة لمدة ستة أشهر على الأقلبينما تنص المادة «26» تنص على: «تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة. وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه ويكون تظلم الموظفين شاغلى الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية الإدارية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.

ويكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلى وظائف الإدارة العليا ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت. ويُبت فى التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.


مواضيع متعلقة