"التنظيم" يحذر الجهات الحكومية من التجديد للقيادات قبل إخطار السلطة بـ60 يوما

"التنظيم" يحذر الجهات الحكومية من التجديد للقيادات قبل إخطار السلطة بـ60 يوما
- التنظيم والادارة
- الجمعية العمومية
- الجهات الحكومية
- الجهاز المركزي
- العاملين المدنيين
- الفتوى والتشريع
- اللائحة التنفيذية
- الوظائف القيادية
- رئيس الجهاز
- سن المعاش
- التنظيم والادارة
- الجمعية العمومية
- الجهات الحكومية
- الجهاز المركزي
- العاملين المدنيين
- الفتوى والتشريع
- اللائحة التنفيذية
- الوظائف القيادية
- رئيس الجهاز
- سن المعاش
- التنظيم والادارة
- الجمعية العمومية
- الجهات الحكومية
- الجهاز المركزي
- العاملين المدنيين
- الفتوى والتشريع
- اللائحة التنفيذية
- الوظائف القيادية
- رئيس الجهاز
- سن المعاش
- التنظيم والادارة
- الجمعية العمومية
- الجهات الحكومية
- الجهاز المركزي
- العاملين المدنيين
- الفتوى والتشريع
- اللائحة التنفيذية
- الوظائف القيادية
- رئيس الجهاز
- سن المعاش
أصدر المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرار رقم 3 لسنة 2016، يحذّر فيه الجهات الحكومية الخاضعة للجهاز الإداري للدولة من التجديد لأي من القيادات العليا الخاضة لقانون 5 لسنة 1991 بعد بلوغهم سن المعاش إلا في المواعيد المقررة قانونا للتجديد لشاغلي الوظائف القيادية، والتي حددها القانون بـ60 يوما قبل بلوغ القيادة الحكومية المراد التجديد لها سن المعاش.
وحصلت "الوطن" على نص القرار الذي جاء فيه "أنه نظرا لما لوحظ من عدم التزام بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة بمراعاة المواعيد المقررة قانونا للتجديد في الوظائف القيادية أو النقل منها إلى وظائف غير قيادية قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بـ60 يوما على الأقل، ومن حيث إن المدة الثانية من قانون الوظائف المدنية القيادية الصادرة بالقانون رقم 5 لسنة 1991 تنص على أنه (تنتهي مدة تولي الوظيفة المدنية القيادية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغل العامل لها ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين بتجديدها ،فاذا انتهت مدة تولي الوظيفة المذكورة، شغل وظيفة أخرى غير قيادية لا تقل عن درجة وظيفة وبمرتبه الذي كان يتقاضاه".
و"يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظيفة القيادية أو النقل منها طبقا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بـ60 يوما".
واستند قرار التنظيم والإدارة إلى أحكام الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي احتكمت إلى نصوص المادتين 19 و20 من اللائحة التنفيذية لقانون العاملين المدنيين بالدولة.
ومن جانبه، قال المستشار محمد جميل، إن هذا القرار صدر متوافقا مع بنود مواد قانون العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة، لاسيما في المادتين "20 و21" من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر من مجلس الوزراء برقم 1596 لسنة 1991، والذي ينص صراحة على أنه في حالة الموافقة على تجديد مدة شغل الوظيفية القيادية تصدر السلطة المختصة بالتعيين القرار اللازم قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بـ60 يوما على الأقل.
- التنظيم والادارة
- الجمعية العمومية
- الجهات الحكومية
- الجهاز المركزي
- العاملين المدنيين
- الفتوى والتشريع
- اللائحة التنفيذية
- الوظائف القيادية
- رئيس الجهاز
- سن المعاش
- التنظيم والادارة
- الجمعية العمومية
- الجهات الحكومية
- الجهاز المركزي
- العاملين المدنيين
- الفتوى والتشريع
- اللائحة التنفيذية
- الوظائف القيادية
- رئيس الجهاز
- سن المعاش
- التنظيم والادارة
- الجمعية العمومية
- الجهات الحكومية
- الجهاز المركزي
- العاملين المدنيين
- الفتوى والتشريع
- اللائحة التنفيذية
- الوظائف القيادية
- رئيس الجهاز
- سن المعاش
- التنظيم والادارة
- الجمعية العمومية
- الجهات الحكومية
- الجهاز المركزي
- العاملين المدنيين
- الفتوى والتشريع
- اللائحة التنفيذية
- الوظائف القيادية
- رئيس الجهاز
- سن المعاش