القضاء الإداري يلزم وزارة الصحة بتعويض ضحايا الأخطاء الطبية

القضاء الإداري يلزم وزارة الصحة بتعويض ضحايا الأخطاء الطبية
- أخطاء الأطباء
- الأخطاء الطبية
- التدخل الجراحى
- التقنيات الحديثة
- الجهات الرقابية
- الجهة الإدارية
- الخدمة الصحية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبدالوهاب
- آثار
- أخطاء الأطباء
- الأخطاء الطبية
- التدخل الجراحى
- التقنيات الحديثة
- الجهات الرقابية
- الجهة الإدارية
- الخدمة الصحية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبدالوهاب
- آثار
- أخطاء الأطباء
- الأخطاء الطبية
- التدخل الجراحى
- التقنيات الحديثة
- الجهات الرقابية
- الجهة الإدارية
- الخدمة الصحية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبدالوهاب
- آثار
- أخطاء الأطباء
- الأخطاء الطبية
- التدخل الجراحى
- التقنيات الحديثة
- الجهات الرقابية
- الجهة الإدارية
- الخدمة الصحية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبدالوهاب
- آثار
أكدت الدائرة الأولى "البحيرة"، بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أن دعاوى التعويض عن الأخطاء الطبية بمستشفيات الدولة، تخضع لاختصاص القضاء الإداري، كما قررته محكمة التنازع في فرنسا، وألزمت وزير الصحة بتعويض مريضة بسبب خطأ طبي عند أخذ عينة من كبدها بمركز الأورام بدمنهور، ما أحدث بها إصابة بالرئة اليمنى وتجمع دموي بها تمهيدا لتلقي علاج فيروس "سي".
وناشدت المحكمة المُشرع بإعادة النظر في قانون مزاولة مهنة الطب الصادر منذ 60 عاما، لتنظيم المسؤولية عن الأخطاء المهنية الطبية وتلك الناجمة عن سوء استخدام أجهزة وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة.
وقضت المحكمة خلال جلسة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدى للسيدة نادية كامل إبراهيم مرقص مبلغا مقداره 20 ألف جنيه تعويضا لها عن الأضرار المادية والنفسية التي حاقت بها نتيجة الخطأ المفترض على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع جراء الخطأ الطبي المهني للطبيب المختص بمركز الأورام بدمنهور التابع لوزارة الصحة عند أخذ عينة من كبدها يوم 24/5/2009 لمعاناتها من التهاب فيروس "سي" مزمن لتحديد حجم التليف تمهيدا لتلقي علاج فيروس "سي"، بطريقة خاطئة أحدثت بها إصابة بالرئة اليمنى وتجمع دموي بها تم تداركه بالتدخل الجراحي بمستشفى طيبة بالإسكندرية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدعاوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار بسبب أخطاء الأطباء بإحدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة، إنما هي دعوى تعويض عن عمل مادي مدارها مدى مسؤولية الدولة عن أعمالها المادية في نطاق القانون العام ومجالاته إذ هي منازعة يتأكد اتصالها مباشرة بمرفق عام يدار وفقا للقانون العام وأساليبه ويتبدى فيها واضحا وجه السلطة العامة ومظهرها وهي ليست منازعة متعلقة بجهة الإدارة حيث تمارس نشاطا يخضع للقانون الخاص أو يدور في فلكه وإنما هي منازعة نبتت في حقل القانون العام وتحت مظلته ويشايع ذلك ويظاهره ما قررته محكمة التنازع في فرنسا بأن الدعوى التي يرفعها المريض أو خلفه ضد الطبيب أو الجراح الذي يعمل بالمستشفى العام لخطئه في أداء عمله الطبي لا يختص بها القضاء العادي لأن مثل هذه الأخطاء في حالة ثبوتها تكون مرتبطة بتنفيذ خدمة عامة يقع على عاتق الأطباء والممرضين أداؤها ومن ثم يختص القضاء الإداري بمثل هذه الدعاوى متى كانت الأخطاء التي يرتكبها الطبيب العامل بمستشفى عام خلال قيامه بعمله لا تشكل أخطاء شخصية منفصلة عن أداء الخدمة الصحية المكلف بأدائها، ولا ينفصل عن تلك الخدمة الخطأ المرتكب أثناء قيام الطبيب بعمله الفني.
وأضافت المحكمة أن هدف هذا القضاء هو حمل الإدارة على تغطية الأخطاء الصادرة من تابعيها أثناء أعمال المرفق والمضرور ضمانا لحصوله على حقه ينبغي عليه اختصام المتبوع أمام القضاء الإداري ولكن الأمر يختلف بطبيعة الحال إذ كان الخطأ الذي ارتكبه الطبيب غريبا عن عمله داخل المرفق الصحي مثل الأخطاء التي يرتكبها أطباء المستشفيات العامة أثناء الكشف الخاص لحسابهم فهو هنا يخضع للقضاء العادي وتنطبق عليه القواعد العامة في المسؤولية المدنية للطبيب ومن ثم فلا يجوز النأي بالدعوى بالنسبة لطلب التعويض عن القضاء الإداري قاضيها الطبيعي وقواعد القانون العام وضوابطه من حيث المسؤولية وأركانها التي لا تبنى على قواعد القانون المدني إذ لا غنى في مجملها عن وجوب استظهار ظروف المرفق وأعبائه وما يثقل به من الواجبات والصعاب وظروف الزمان والمكان ووجه العلاقة بين مدعي الضرر ومرفق الصحة.
وذكرت المحكمة أنه يلزم لاستحقاق التعويض في مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة أن يرتكب التابع خطأ سبب ضررا للغير، كما يجب أن يكون التابع قد ارتكب الخطأ حال تأدية وظيفته أو بسببها ويمثل ذلك ضابطا رابطا بين مسؤولية المتبوع بعمل التابع فإذا ثبتت المسؤولية على التابع وجب إلزام المتبوع بأداء قيمة التعويض إلى المضرور، ولما كان الثابت بالأوراق – وعلى نحو ما ثبت بتقرير الطب الشرعي رقم 1029 لسنة 2009 في القضية رقم 7208 لسنة 2009 إداري قسم دمنهور والذي تطمئن إليه المحكمة – ورد به "السيدة نادية كامل إبراهيم (المدعية) تم أخذ عينة من كبدها بمعرفة الطبيب (ف.م.ه.م) يوم 24/5/2009 بمعهد الأورام بدمنهور بناء على طلب المعالج لها (م. ك)، وأن طريقة أخذ العينة بمعرفة الطبيب كانت خاطئة حيث حدث إصابة للرئة اليمني وحدث تجمع دموي بها وقد أمكن تدارك هذا الخطأ بالتدخل الجراحي بمستشفى بالإسكندرية" ومن ثم يثبت خطأ الطبيب الذي ارتكبه حال تأدية وظيفته، وتتحقق مسؤولية الجهة الإدارية التابع لها عن هذا الخطأ تأسيسا على مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، وقد ترتب على هذا الخطأ إصابة المدعية بأضرار مادية تمثلت في إجرائها للتدخل الجراحي بمستشفى بالإسكندرية على نفقتها لإنقاذ حياتها والتي بلغت 9 آلاف و255 جنيها، فضلا عن الضرر النفسي الذي عايشته وأسرتها خلال فترة التدخل الجراحي وما يمكن أن يؤدي إليه من عواقب وخيمة لولا عناية الله ويقظة أسرتها التي أسرعت بنقلها لمستشفى طيبة بالإسكندرية لإجراء هذا التدخل الجراحي الذي بموجبه تم تدارك آثار هذا الخطأ ومن ثم تتكامل عناصر المسؤولية الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية ويتعين القضاء بإلزام وزارة الصحة بتعويض المدعية بمبلغ تقدره المحكمة بـ 20 ألف جنيه.
واختتمت المحكمة حكمها بأنه لا يفوت المحكمة أن تناشد المشرع بتعديل وإعادة النظر في قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 الصادر منذ ستين عاما، طرأت فيه على مهنة الطب العديد من التقنيات الحديثة والتطورات المعلوماتية على مستوى العالم ودون أن يواكب ذلك تطورا موازيا للتشريع المنظم لأقدم مهنة وأكثرها عراقة في خدمة صحة الإنسان، خاصة تحديد العلاقة بين الطبيب والمريض وبيان حقوقهما وتنظيم المسؤولية عن الأخطاء المهنية الطبية وتلك الناجمة عن سوء استخدام أجهزة وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة وتحديد الجهات الرقابية الطبية ممن يمنحون صفة مأمور الضبط القضائي من الأطباء أنفسهم للرقابة على المستشفيات العامة والخاصة وأساليب آليتها.
- أخطاء الأطباء
- الأخطاء الطبية
- التدخل الجراحى
- التقنيات الحديثة
- الجهات الرقابية
- الجهة الإدارية
- الخدمة الصحية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبدالوهاب
- آثار
- أخطاء الأطباء
- الأخطاء الطبية
- التدخل الجراحى
- التقنيات الحديثة
- الجهات الرقابية
- الجهة الإدارية
- الخدمة الصحية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبدالوهاب
- آثار
- أخطاء الأطباء
- الأخطاء الطبية
- التدخل الجراحى
- التقنيات الحديثة
- الجهات الرقابية
- الجهة الإدارية
- الخدمة الصحية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبدالوهاب
- آثار
- أخطاء الأطباء
- الأخطاء الطبية
- التدخل الجراحى
- التقنيات الحديثة
- الجهات الرقابية
- الجهة الإدارية
- الخدمة الصحية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبدالوهاب
- آثار