27 يوليو.. الحكم في دعوى بطلان قرار ضوابط الحج السياحي

27 يوليو.. الحكم في دعوى بطلان قرار ضوابط الحج السياحي
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، حجز الدعوى المقامة من المواطن مراد عباس عبدالصادق، والتي تطالب ببطلان الضوابط التي أقرتها وزارة السياحة للحج السياحي بموسم حج 1437 هـ، للحكم لجلسة 27 يوليو المقبل.
وقال عبدالصادق، في دعواه، إنه يبلغ من العمر 52 عاما، وعقد العزم على أداء فريضة الحج لهذا العام، واستوفى سائر الأوراق والمستندات اللازمة لذلك، وبادر بالتقدم بها إلى المختصين بقسم شرطة العمرانية بالجيزة، لدخول قرعة حج وزارة الداخلية لهذا العام، إلا أنه بعد انتهاء إجراءات القرعة لم يقدر له الفوز فيها.
وأكد أنه أقدم على سحب أوراقه من وزارة الداخلية للتقدم بها في نظام الحج السياحي، وتقدم فعليا للعديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج، إلا أن جميعها رفضت استلام مستنداته بدعوى صدور تعليمات من وزارة السياحة المشرفة على الحج السياحي، تحت مسمى "ضوابط موسم حج 1437 ه"، والتي تحظر على المواطن الذي تقدم لدخول قرعة حج الداخلية أو التضامن من التقدم لدخول قرعة الحج السياحي دون مبرر قانوني مشروع.
وأكدت الدعوى أن ما جاء بتلك الضوابط مخالف جملة وتفصيلا لأحكام الدستور والقانون، ومخالف لأحكام الحج الواردة بالقراءن الكريم، موضحة أن هناك 3 جهات المنوط بها تنظيم الحج بمصر هي وزارات الداخلية والتضامن والسياحة، وأنه من المعتاد منذ عشرات السنين أن وزارتي الداخلية والتضامن تبدأن بالإعلان عن فتح باب التقدم للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، وتظهر نتيجتهما وتبدأ بعدهما وزارة السياحة في الإعلان عن فتح باب التقدم للحج السياحي.