«القومى لحقوق الإنسان» يرسل 14 ملاحظة إلى «العجاتى» من أجل تعديل القانون

«القومى لحقوق الإنسان» يرسل 14 ملاحظة إلى «العجاتى» من أجل تعديل القانون
- إنذار على يد محضر
- الإضرابات العمالية
- التظاهر السلمى
- الجزء الأخير
- المادة الخام
- المجلس القومى لحقوق الإنسان
- المستشار عدلى منصور
- المستشار مجدى العجاتى
- آمن
- أبوسعدة
- إنذار على يد محضر
- الإضرابات العمالية
- التظاهر السلمى
- الجزء الأخير
- المادة الخام
- المجلس القومى لحقوق الإنسان
- المستشار عدلى منصور
- المستشار مجدى العجاتى
- آمن
- أبوسعدة
- إنذار على يد محضر
- الإضرابات العمالية
- التظاهر السلمى
- الجزء الأخير
- المادة الخام
- المجلس القومى لحقوق الإنسان
- المستشار عدلى منصور
- المستشار مجدى العجاتى
- آمن
- أبوسعدة
- إنذار على يد محضر
- الإضرابات العمالية
- التظاهر السلمى
- الجزء الأخير
- المادة الخام
- المجلس القومى لحقوق الإنسان
- المستشار عدلى منصور
- المستشار مجدى العجاتى
- آمن
- أبوسعدة
قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان أرسل إلى المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون البرلمانية، 14 ملاحظة للمجلس حول قانون التظاهر كان المقصود تعديلها فى القانون الذى أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس مصر السابق.
{long_qoute_1}
وطالب القومى لحقوق الإنسان فى توصياته بتقليص مدة الإخطار بالتظاهر إلى 48 ساعة بدلاً من 7 أيام، حيث تنص المادة الثامنة من القانون على أنه «يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر».
وإلغاء المادة السابعة التى تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير «الإخلال بالنظام العام»، وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمى، ولأن الأفعال المشار إليها فى الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية ومجال العقاب عليها موجود فى مواد أخرى من قانون العقوبات.
كما أوصى المجلس بتعديل المادة الخامسة والخاصة بدور العبادة، سواء المساجد أو الكنائس، حيث طالب المجلس باستبدال عبارة منع استخدام دور العبادة «لغير غرض العبادة» إلى «لأغراض سياسية»، لأن المساجد والكنائس تستخدم فى أغراض اجتماعية، مثل عقد القران والزواج.
وجاء ضمن توصيات المجلس «القومى لحقوق الإنسان» كذلك تعديل المادة التاسعة وشطب الفقرة الأخيرة التى تنص على «محاولة إيجاد حلول لمطالب المظاهرة أو الاستجابة لها»، لأنها يمكن أن تستخدم فى منع المظاهرة بحجة أن المسئولين استجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقياً.
وأشار المجلس فى توصياته إلى أنه طبقاً للقانون بصورته الحالية، فإنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن -وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخرى- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضى أمره مسبباً على وجه السرعة. ودعا فى المقابل إلى محاسبة المتظاهرين على أفعالهم وليس على النوايا.
وجاءت توصية القومى لحقوق الإنسان لتعديل المادة السادسة عشرة: ليكون الحرم الآمن للمواقع التى يتم التظاهر أمامها لا يزيد على خمسين متراً فقط وليس ثلاثمائة كما جاء فى القانون، أما المادة السابعة عشرة فقد أجرى المجلس عليها عدة تعديلات لم تأخذ أيضاً فى الحسبان حيث طالب بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لأعداد المجتمعين، لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق.
وقد أجرى المجلس عدة تعديلات على المادة السابعة عشرة مطالباً بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين، لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق، وتنص المادة السابعة عشرة، فى شكلها الحالى، على: «يُصدر كل محافظ- مراعياً فى ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور- قراراً بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار، على أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوى لأعداد المجتمعين فى تلك المنطقة، ويحظر فى هذه الحالة على المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها». وأوصى المجلس كذلك بتعديل المواد (19، 20، 21، 22، 23): بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التى تقع فى المظاهرات السلمية، وليست بهذه الضخامة.
- إنذار على يد محضر
- الإضرابات العمالية
- التظاهر السلمى
- الجزء الأخير
- المادة الخام
- المجلس القومى لحقوق الإنسان
- المستشار عدلى منصور
- المستشار مجدى العجاتى
- آمن
- أبوسعدة
- إنذار على يد محضر
- الإضرابات العمالية
- التظاهر السلمى
- الجزء الأخير
- المادة الخام
- المجلس القومى لحقوق الإنسان
- المستشار عدلى منصور
- المستشار مجدى العجاتى
- آمن
- أبوسعدة
- إنذار على يد محضر
- الإضرابات العمالية
- التظاهر السلمى
- الجزء الأخير
- المادة الخام
- المجلس القومى لحقوق الإنسان
- المستشار عدلى منصور
- المستشار مجدى العجاتى
- آمن
- أبوسعدة
- إنذار على يد محضر
- الإضرابات العمالية
- التظاهر السلمى
- الجزء الأخير
- المادة الخام
- المجلس القومى لحقوق الإنسان
- المستشار عدلى منصور
- المستشار مجدى العجاتى
- آمن
- أبوسعدة