البحوث الإسلامية: لو أقرض الأب ابنه أموالا تدخل في توزيع "الميراث"

البحوث الإسلامية: لو أقرض الأب ابنه أموالا تدخل في توزيع "الميراث"
- لجنة الفتوى
- مجمع البحوث الإسلامية
- ابنه
- لجنة الفتوى
- مجمع البحوث الإسلامية
- ابنه
- لجنة الفتوى
- مجمع البحوث الإسلامية
- ابنه
- لجنة الفتوى
- مجمع البحوث الإسلامية
- ابنه
أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن مساعدة الوالد لابنه بأموال لا تدخل في توزيع الميراث بعد ذلك، إلا لو كان على سبيل القرض.
وقالت لجنة الفتوى، ردا على سؤال "أعطاني أبي عند بنائي بيتا لي 6 آلاف جنيه، ثم توفاه الله فهل هذا المبلغ يدخل في التركة أم لا؟": "الوالد لو ساعد ابنه بمبلغ، فإذا كان على سبيل القرض بأن الوالد أقرضك إياه فيكون داخلا في التركة ويقسم قسمة ميراث، أما إذا كان على سبيل التبرع لمساعدتك في إتمام البناء فلا يدخل في التركة".