لائحة «المجلس الإكليريكى»: السماح بزواج «المُطلق» بعد زواجه مدنياً فى الكنيسة

كتب: مصطفى رحومة

لائحة «المجلس الإكليريكى»: السماح بزواج «المُطلق» بعد زواجه مدنياً فى الكنيسة

لائحة «المجلس الإكليريكى»: السماح بزواج «المُطلق» بعد زواجه مدنياً فى الكنيسة

أدرجت الكنيسة القبطية مع قانونها الخاص بالأحوال الشخصية، اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجالس الإكليريكية الخاصة بمنظومة الأحوال الشخصية بالكنيسة ونظر قضايا الطلاق والزواج الثانى للأقباط، ونصت اللائحة على أن الزواج المسيحى رباط دينى مقدس دائم، ويتم علناً بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين صالحين للزواج، لتكوين أسرة تتعاون على شئون الحياة فى معيشة واحدة.

ونصت اللائحة على أن المرجعية القانونية للمجلس الإكليريكى للكنيسة تستند إلى:

(1) قوانين الأحوال الشخصية للكنيسة المستندة إلى تعاليم السيد المسيح بصفة خاصة ومرجعية الكتاب المقدس بصفة عامة.

(2) أقوال آباء الكنيسة على مدى تاريخها التى تعد أحد أهم الروافد الخاصة بقوانين الكنيسة فى الأحوال الشخصية.

(3) ما يصدر من المجمع المقدس للكنيسة من قرارات.

أما عن الفئات المسموح لها بالزواج فى الكنيسة فشملت: «البكر المُعمد بالكنيسة، البكر المنضم للكنيسة وفقاً لطقوسها، الأرمل الذى ترمل بعد زواجه فى الكنيسة، المطلق من بعد زواجه فى الكنيسة وحصل على تصريح زواج منها، المطلق من بعد زواجه مدنياً فقط وذلك بعد حصوله على تصريح زواج من الكنيسة، يشترط معرفة الخطيب بالزواج المدنى السابق».

وحسب اللائحة، يرأس المجلس الإكليريكى البابا أو من ينيبه من المطارنة، أو الأساقفة وتشكل المجالس الإكليريكية للكنيسة من:

أولاً: اللجنة المجمعية للأحوال الشخصية، وتتشكل من البابا البطريرك رئيساً، وعضوية كل من سكرتير عام المجمع المقدس ورؤساء الدوائر الإقليمية.

ثانياً: المجالس الإكليريكية الإقليمية (دائرة الإقليم): تقسم الكنيسة إلى 6 دوائر إقليمية ينوب عن البابا فى رئاسة كل منها أحد المطارنة أو الأساقفة.

ثالثاً: المجالس الإكليريكية فى الإبراشيات، برئاسة مطران أو أسقف الإبراشية.

وتنص اللائحة على أن عمل المجلس الإكليريكى، بناء على لائحة المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس والصادرة بالأمر العالى بتاريخ 3 مارس 1883 ولائحتها التنفيذية فى 14 مايو 1883، وبناء على قرار البابا تواضروس، وموافقة المجمع المقدس، يتحدد عمل المجلس الإكليريكى بفروعه ومستوياته كالآتى:

أولاً: المجلس الإكليركى بالإيبارشية، يهتم بإعادة بناء الأسرة من خلال عمل المصالحة، وإعداد ملف لكل حالة أحوال شخصية أن يشتمل على: «صحيفة بيانات لكل من الزوجين، ووثيقة الزواج، والأحكام القضائية، وتقارير الكهنة المهتمين بالحالة، والفحوص الطبية اللازمة من مراكز طبية يحددها المجلس»، على أن يعقد المجلس جلسات استماع أو تحقيق مع جميع أطراف المشكلة الوارد ذكرها بالملف بما فى ذلك الشهود، ثم رفع الملف إلى الدائرة الإقليمية مشفوعاً بتوصية المجلس الإكليريكى بالإيبارشية بتوقيع رئيس وأعضاء المجلس، ويحق للمجلس الإكليريكى بالإيبارشية إصدار قرارات ابتدائية بالتصريح بالزواج وفقاً للآتى:

• التنسيق بين المجلس الإكليريكى بالإيبارشية والدائرة الإقليمية.

• فى حالة انتماء طرفى المشكلة لنفس الإيبارشية.

• يصدر قرار المجلس بالإجماع.

• تسرى قرارات المجلس فى دائرة الإيبارشية الصادر عنها القرار فقط، وإلا لزم اعتماده من الدائرة الإقليمية، ولا ينفذ إلا بعد 40 يوماً من تاريخ صدوره وحصول صاحب الشأن على الشهادة من المجلس الإقليمى تثبت عدم حدوث استئناف.

• يتم رفع تقرير نصف سنوى للدائرة الإقليمية عن الحالات المنظورة بالإيبارشية والقرارات الصادرة وأسبابها.

ثانياً: دائرة الإقليم تهتم بدراسة حالات الأحوال الشخصية فى دائرة الإقليم كما هو متبع فى المجالس الإكليريكية فى الإبراشيات، وينظر المجلس الإقليمى الحالات المحولة إليه من مجالس الإبراشيات ويتخذ فيها القرار المناسب، والمجلس مسئول مسئولية كاملة عن إعداد الملف وأخذ القرارات للمناطق التى يوجد بها أساقفة إبراشيات كما هو الحال فى بعض بلاد المهجر على سبيل المثال، ويتولى المجلس الإقليمى إصدار القرارات فى الحالات التى يقيم طرفاها فى إبراشيتين مختلفتين.

ونصت اللائحة على أنه فى حالة إقامة طرفى النزاع بدائرة مجلس إقليمى آخر يصدر القرار وفقاً لما يلى: يقوم كل مجلس إقليمى بإعداد الملف وفقاً لرؤيته بالاستعانة بمجالس إبراشيات موطن كل من طرفى النزاع. يختص المجلس الإقليمى الذى تم فيه عقد الزواج بإصدار القرار متى كان موطن أحد طرفى النزاع فى دائرة اختصاصه. فى حال إقامة كل من طرفى النزاع فى دائرة إقليم غير الذى تم فيه الزواج، يختص المجلس الإكليريكى الذى يقع به موطن المشكو فى حقه باتخاذ القرار الذى يراه مناسباً مستعيناً فى ذلك بالملف السابق إعداده بالمجالس الأخرى. وتكون قرارات الدائرة الإقليمية بإجماع آراء رئيس وأعضاء الدائرة، ويجوز لذوى الشأن استئناف القرار الصادر عن المجلس الإكليريكى بالإبراشية التابع لها مع مراعاة ما يلى:

1- أن يقدم الاستئناف خلال 40 يوماً من إصدار القرار الابتدائى الصادر من الإبراشية وبصحيفة مسببة تتضمن أسباب الاستئناف يتم إيداعها سكرتارية الدائرة الإقليمية.

2- للإدارة الإقليمية طلب صورة كاملة لملف الحالة المستأنفة.

3- تفصل الدائرة الإقليمية فى قبول الاستئناف بعد التحقق من مطابقة القرار المستأنف لقوانين الكنيسة المعمول بها وصدوره بعد مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بلائحة المجلس الإكليريكى، ويتم إخطار المستأنف فى خلال 6 أشهر من تاريخ إيداعه صحيفة الاستئناف بما يفيد قبول الاستئناف أو رفضه.

4- تصدر الدائرة الإقليمية قرارها النهائى فى النزاع خلال سنة على الأكثر من تاريخ إيداع الاستئناف.

ويقدم المجلس الإقليمى إلى البابا تقريراً سنوياً يتضمن بوجه خاص جميع القرارات الصادرة عنه وعن مجالس الإبراشيات الواقعة فى دائرة اختصاصه وذلك فى موعد غايته نهاية يناير من كل عام.

ثالثاً: اللجنة المجمعية للأحوال الشخصية:

1- تشكل برئاسة البابا وعضوية كل من سكرتير عام المجمع المقدس ورؤساء الدوائر الإقليمية.

2- تجتمع اللجنة المجمعية بدعوة من البابا مرة كل عام على الأقل تتضمن تحديد موعد ومدة ومكان الاجتماع.

3- تختص اللجنة المجمعية بدراسة وتقييم أعمال المجالس الإكليريكية على مستوى الأقاليم والإبراشيات، والتخطيط ووضع اللوائح والدراسات اللازمة لرعاية الأسر المسيحية، ودراسة الحالات الخاصة بالأحوال الشخصية التى يحيلها البابا إلى هذه اللجنة.

 

 


مواضيع متعلقة