الحكومة تستبدل «التدريب الصناعى» بهيئة «المؤهلات الفنية» لتلبية احتياجات السوق

كتب: أيمن صالح

الحكومة تستبدل «التدريب الصناعى» بهيئة «المؤهلات الفنية» لتلبية احتياجات السوق

الحكومة تستبدل «التدريب الصناعى» بهيئة «المؤهلات الفنية» لتلبية احتياجات السوق

حصلت «الوطن» على المسودة المبدئية، لمشروع قرار طالب به مركز التدريب الصناعى وتقدم به إلى رئاسة مجلس الوزراء، للاطلاع والموافقة على إنشاء هيئة عامة تسمى (الهيئة المصرية للمؤهلات الفنية والتدريب) لتحل محل (مجلس التدريب الصناعى)، وتكون لها شخصية اعتبارية وتتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتهدف إلى تطوير نظم التدريب لإعداد القوى العاملة المصرية بما يتناسب والاحتياجات الحالية والمستقبلية لخطط التنمية والمشروعات القومية واحتياجات سوق العمل وإدارة وتنفيذ ومتابعة السياسات العامة والخطط الاستراتيجية الخاصة بالتدريب، كما تقوم بوضع نظم وإجراءات ومعايير توكيد جودة التدريب والترخيص لجهات التدريب والاختبار، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة الكبرى، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب أخرى فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

{long_qoute_1}

وإلى نص مسودة الاقتراح الذى ينتظر موافقة الحكومة ليحصل على رقم ويصبح سارياً:

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وعلى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2623 لسنة 2015، وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 553 لسنة 2006 بإنشاء وتشكيل مجلس التدريب الصناعى، وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 81 لسنة 2014 بإعادة تنظيم اختصاصات مجلس التدريب الصناعى وتشكيل مجلس إدارته، وعلى ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر

(المادة الأولى)

تُنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة المصرية للمؤهلات الفنية والتدريب) لتحل محل (مجلس التدريب الصناعى)، وتكون لها شخصية اعتبارية وتتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتهدف إلى تطوير نظم التدريب لإعداد القوى العاملة المصرية بما يتناسب والاحتياجات الحالية والمستقبلية لخطط التنمية والمشروعات القومية واحتياجات سوق العمل وإدارة وتنفيذ ومتابعة السياسات العامة والخطط الاستراتيجية الخاصة بالتدريب، كما تقوم بوضع نظم وإجراءات ومعايير توكيد جودة التدريب والترخيص لجهات التدريب والاختبار، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة الكبرى، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب أخرى فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

{long_qoute_2}

 

(المادة الثانية)

تختص الهيئة بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها ولها فى سبيل ذلك القيام بالآتى:

1- وضع الرؤية والسياسات والاستراتيجيات الخاصة بكافة الأنشطة التدريبية، وبالأخص التدريب الفنى والمهنى بالدولة ووضع خطة عامة للتدريب فى ضوء الموارد المتاحة والخطط الاستراتيجية للقطاعات الاقتصادية المختلفة ومتطلبات خطط التنمية والمشروعات القومية وسوق العمل.

2- حوكمة التمويل ووضع خطة مالية متكاملة لتمويل كافة الجهات والبرامج والأنشطة الخاصة بالتدريب فى ضوء مصادر التمويل المختلفة الحكومية وغير الحكومية، ووضع معايير الحصول على دعم الخدمات التدريبية وكذلك معايير تسجيل مقدمى الخدمات التدريبية طبقاً لمبدأ الشفافية والمحاسبة وتحديد مؤشرات الأداء وقياس الأثر.

3- وضع شروط وضوابط منح الترخيص وكذلك إصدار رخصة مزاولة النشاط لجهات التدريب والاختبار، ووضع معايير الجودة الخاصة باعتماد تلك الجهات ومعايير اعتماد المدربين والمقيمين والمدققين ومديرى مراكز التدريب ومعايير اعتماد المناهج والبرامج والحزم التدريبية ومراقبة تطبيقها.

4- الإشراف والمتابعة والمراجعة الفنية والرقابة على كافة الجهات والبرامج والأنشطة الخاصة بالتدريب أياً كانت تبعيتها بما فيها كافة البرامج والمشروعات الممولة من الخارج فى هذا الشأن، وتحديد ما يلزم لتطويرها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، ووضع نظام محكم لمتابعة وتقييم الأداء لضمان فعالية العملية التدريبية ودقة قياس المردود من الدعم المقدم لأنشطة التدريب.

5- اعتماد خطط عمل كافة الجهات والبرامج والأنشطة التدريبية بالدولة، ومتابعة تنفيذها من خلال تقارير الأداء الدورية التى يتم تقديمها للهيئة.

6- الموافقة على إنشاء أو دمج أو تقسيم أو إلغاء أى جهة أو برنامج أو نشاط تدريبى وفقاً للاحتياجات التدريبية فى مراحلها المختلفة.

7- إنشاء مراكز تدريب جديدة وتطوير المراكز القائمة (من مبانٍ ومرافق ومعدات وأجهزة تدريبية، إلخ..) طبقاً لاحتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، خاصةً فى المناطق الصناعية.

8- الإشراف على تطوير المناهج التدريبية وتعزيز منظومة مستويات المهارة والمؤهلات المهنية، لرفع معايير خدمات التدريب وتأهيل العمالة طبقاً لاحتياجات المجتمع الإنتاجى.

9- وضع معايير إعداد المؤهلات الفنية والإشراف عليها واعتمادها.

10- اعتماد رخصة مزاولة المهنة قبل إصدارها من الجهات المختصة.

11- إنشاء مشروعات تدريبية متخصصة تساعد على توطين الخبرات الأجنبية بمصر والاستفادة منها فى تحسين مستوى العاملين وإيجاد وفرة من العمالة الماهرة المدربة.

12- توفير نظم معلوماتية سوق العمل الحديثة للمجتمع الإنتاجى، لرصد أنماط ومتغيرات سوق العمل بهدف المواءمة بين الاحتياجات التدريبية والفرص المتاحة.

13- الموافقة على الاتفاقيات المزمع إبرامها مع كافة الجهات المحلية والدولية فى مجالات التدريب وتعزيز دور الهيئة من خلال الربط بالجهات الخارجية التى تشمل الجهات البحثية والتمويلية والعلمية.

14- نشر الوعى بأهمية التدريب ودوره فى تحقيق التنمية الشاملة، وإقامة المؤتمرات والندوات وحملات التوعية، وإصدار المجلات والمطبوعات والدوريات المتخصصة.

15- تسوية المنازعات الودية وإجراء التحكيم فى كافة المنازعات التى تنشأ عن البروتوكولات والاتفاقيات الخاصة بالتدريب.

16- للهيئة الحق فى إنشاء شركات أو المشاركة فى إنشاء الشركات التى ترتبط بطبيعة نشاطها.

(المادة الثالثة)

يشكل مجلس إدارة الهيئة المصرية للمؤهلات الفنية والتدريب برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من:

- رئيس اتحاد الصناعات المصرية - بصفته.

- رئيس اتحاد الغرف التجارية - بصفته.

- رئيس اتحاد التشييد والبناء - بصفته.

- رئيس اتحاد الغرف السياحية - بصفته.

- رئيس الهيئة العامة للاستثمار - بصفته.

- رئيس هيئة التنمية الصناعية - بصفته.

- رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد - بصفته.

- المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد - بصفته.

- رئيس قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى - بصفته.

- رئيس قطاع التدريب بوزارة القوى العاملة والهجرة - بصفته.

- رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية - بصفته.

- رئيس قطاع إعداد ومتابعة الخطة القومية بوزارة التخطيط - بصفته.

- الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية - بصفته.

- المدير التنفيذى للهيئة المصرية للمؤهلات الفنية والتدريب - بصفته.

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون المدير التنفيذى للهيئة مقرراً لمجلس الإدارة، كما يحق لرئيس مجلس الإدارة تفويض من ينوب عنه فى حالة غيابه، وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما رؤى ضرورة لذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. كما يجوز للمجلس أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة والكفاءة دون أن يكون لهم صوت معدود، وله أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس أو المدير التنفيذى للهيئة أو لجنة من بين أعضائه.

(المادة الرابعة)

يختص مجلس إدارة الهيئة بكل ما يلزم لتسيير شئون الهيئة وله على الأخص القيام بما يلى:

1- وضع السياسة العامة للهيئة واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافها.

2- اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة.

3- وضع اللوائح الداخلية الخاصة بالشئون المالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية ونظم العمل بالهيئة دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة.

4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحسابات الختامية والقوائم المالية للهيئة.

5- الموافقة على إبرام اتفاقيات القروض وقبول المنح والتبرعات والهبات على النحو المقرر قانوناً.

6- تحديد مقابل للخدمات التى تقدمها الهيئة للغير.

7- وضع المقترحات اللازمة لإدارة أصول الهيئة وتعظيم العائد منها.

8- متابعة وتقييم أداء الهيئة من خلال التقارير الربع سنوية لمؤشرات الأداء.

9- النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس إدارة الهيئة عرضه على مجلس الإدارة.

(المادة الخامسة)

يُشكل الهيكل التنظيمى للهيئة وتُرتب وظائفه طبقاً للتخصصات الفنية التى تتفق والطبيعة الخاصة لأعمال الهيئة وعلى ضوء ما هو معمول به فى الهيئات الدولية المناظرة دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة.

(المادة السادسة)

يكون للهيئة موازنة مستقلة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وتودع كافة حسابات الهيئة فى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، وللهيئة أن تفتح حسابات فى البنوك التجارية المعتمدة من البنك المركزى طبقاً لطبيعة الأنشطة الخاصة بالبرامج والمشروعات التى تنفذها الهيئة وترحل أرصدتها إلى سنوات مالية لاحقة.

(المادة السابعة)

تتكون موارد الهيئة مما يلى:

• ما تخصصه الدولة للهيئة فى الموازنة العامة للدولة.

• ما يُخصص للهيئة من برامج التعاون الدولى من منح وقروض وخلافه.

• حصيلة الأعمال والخدمات التى تقدمها الهيئة للغير.

• مساهمات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى.

• المنح والتبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة.

• عائد استثمار أموال الهيئة ومرافقها ومنشآتها.

(المادة الثامنة)

تؤول للهيئة كافة الاعتمادات المالية وحسابات وأموال وأصول وموجودات مجلس التدريب الصناعى فور صدور هذا القرار، وتتحمل الهيئة بكافة حقوقه والتزاماته.

(المادة التاسعة)

يكون للهيئة مدير تنفيذى يتولى تصميم الهيكل التنظيمى للهيئة وترتيب وظائفها طبقاً للتخصصات الفنية التى تتفق والطبيعة الخاصة لأعمال الهيئة وعلى ضوء الهيئات الدولية المناظرة دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة، كما يقوم بتشكيل لجنة من الخبراء بالهيئة لوضع اللائحة الداخلية للهيئة لعرضها واعتمادها من مجلس الإدارة. ويختص المدير التنفيذى للمجلس بالقيام بما يلى:

- وضع خطط وبرامج أنشطة الهيئة وبرنامج العمل والجدول الزمنى اللازم للتنفيذ.

- له كامل الصلاحيات المالية والفنية والإدارية لإدارة شئون الهيئة، وله فى سبيل ذلك تفويض من ينوب عنه من الجهاز التنفيذى للهيئة فى حالة غيابه.

- الدعم الفنى لعمل مجلس الإدارة من خلال التقارير الإحصائية المحلية والدولية.

- العمل على تحفيز بيئة العمل الخاصة بالجهاز التنفيذى واقتراح الحلول وإزالة المعوقات التنفيذية التى تحول دون الوصول للأهداف المقررة من مجلس الإدارة.

- القيام بأعمال الأمانة الفنية لمجلس الإدارة وله أن يستعين بمن يعاونه فى هذا الشأن.

- تنفيذ أية مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة.

- تمثيل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير.

(المادة العاشرة)

ينقل كافة العاملين بمجلس التدريب الصناعى إلى الهيئة المصرية للمؤهلات الفنية والتدريب بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية والعينية، ويسرى عليهم لائحة الموارد البشرية التى سيتم إعدادها واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

(المادة الحادية عشرة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرة، ويلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

(مهندس / شريف إسماعيل)

صدر فى / /2016 

 


مواضيع متعلقة