"الوطن" تنشر نص مشروع "الأسلحة والذخيرة" المقدم للبرلمان

"الوطن" تنشر نص مشروع "الأسلحة والذخيرة" المقدم للبرلمان
- الجريدة الرسمية
- بدل فاقد
- تجديد الرخصة
- تراخيص محلات
- رئيس الجمهورية
- عبد الفتاح السيسي
- مادة جديدة
- مجلس الدولة
- أسلحة
- أشخاص
- الجريدة الرسمية
- بدل فاقد
- تجديد الرخصة
- تراخيص محلات
- رئيس الجمهورية
- عبد الفتاح السيسي
- مادة جديدة
- مجلس الدولة
- أسلحة
- أشخاص
- الجريدة الرسمية
- بدل فاقد
- تجديد الرخصة
- تراخيص محلات
- رئيس الجمهورية
- عبد الفتاح السيسي
- مادة جديدة
- مجلس الدولة
- أسلحة
- أشخاص
- الجريدة الرسمية
- بدل فاقد
- تجديد الرخصة
- تراخيص محلات
- رئيس الجمهورية
- عبد الفتاح السيسي
- مادة جديدة
- مجلس الدولة
- أسلحة
- أشخاص
استهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى البرلمان، تعديل عدد من مواد القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.
وحصلت "الوطن"، على نسخة من نص المشروع، الذي استهدف زيادة رسوم الترخيص والتجديد والإصلاح ووزيادة رسوم تراخيص الإتجار للأسحلة والذخائر والذي وصلت إلى 500 جنيه لأول ترخيص مقابل 4 جنيهات فقط رسم الترخيص في القانون السابق، إضافة إلى زيادة رسوم تجديد الرخصة وزيادة رسوم تراخيص محلات بيع السلاح.
وجاء نص مشروع القانون كما يلي: "رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدولة، قرر مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب (المادة الأولى)، يستبدل بنص المادتين (33،34) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر النصان الآتيان بمادة (33)، أن يكون رسم الترخيص 500 جنيه عن السلاح الأول فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم 500 جنيه عن كل سلاح آخر، ويكون الرسم ألف جنيه، عن الترخيص المؤقت للسائحين، على أن يكون رسم التجديد 500 جنيه عن السلاح الأول، وألف جنيه عن كل سلاح آخر.
وتسري هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقا للمادة 5 من هذا القانون عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدي خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد، مادة (34) يفرض رسم قدره 6 آلاف جنيه عن رخصة الإتجار على الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل 3 سنوات برسم قدره 5 آلاف جنيه.
وأوضح مشروع القانون، أنه في حالة ترخيص أحد التجار محل آخر عن ذات النشاط تزداد الرسوم بنسبة 50%، كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره ألف جنيه، وتجدد الرخصة كل 3 سنوات برسم قدره ألف جنيه.
واقترح في المادة الثانية، بإضافة مادة جديدة برقم (34 مكرر) للقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه نصها التالي مادة (34 مكرر) يفرض الرسم الآتي على ما يلي: ـ
- 100 جنيه عن تصريح شراء سلاح.
- 500 جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة.
- 50 جنيه عن تصريح شراء ذخيرة.
- 500 جنيه عن رخصة الصيد.
- 100 جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر.
- 200 جنيه عن رخصة نقل المفرقعات.
- 100 جنيه عن رخصة بدل فاقد أو تالف للإتجار في الأسلحة والذخائر أو رخصة إصلاح الأسلحة.
- 100 جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر.
وبحسب المادة الثالثة، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس الجمهوري عبدالفتاح السيسي.
- الجريدة الرسمية
- بدل فاقد
- تجديد الرخصة
- تراخيص محلات
- رئيس الجمهورية
- عبد الفتاح السيسي
- مادة جديدة
- مجلس الدولة
- أسلحة
- أشخاص
- الجريدة الرسمية
- بدل فاقد
- تجديد الرخصة
- تراخيص محلات
- رئيس الجمهورية
- عبد الفتاح السيسي
- مادة جديدة
- مجلس الدولة
- أسلحة
- أشخاص
- الجريدة الرسمية
- بدل فاقد
- تجديد الرخصة
- تراخيص محلات
- رئيس الجمهورية
- عبد الفتاح السيسي
- مادة جديدة
- مجلس الدولة
- أسلحة
- أشخاص
- الجريدة الرسمية
- بدل فاقد
- تجديد الرخصة
- تراخيص محلات
- رئيس الجمهورية
- عبد الفتاح السيسي
- مادة جديدة
- مجلس الدولة
- أسلحة
- أشخاص