"الوقائع" تنشر تعديلات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

"الوقائع" تنشر تعديلات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية
- الأوراق المالية
- البورصة المصرية
- الجمعيات العامة
- الجمعية العامة
- الرقابة المالية
- الأوراق المالية
- البورصة المصرية
- الجمعيات العامة
- الجمعية العامة
- الرقابة المالية
- الأوراق المالية
- البورصة المصرية
- الجمعيات العامة
- الجمعية العامة
- الرقابة المالية
- الأوراق المالية
- البورصة المصرية
- الجمعيات العامة
- الجمعية العامة
- الرقابة المالية
نشرت صحيفة الوقائع المصرية، في عددها رقم 89، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الخاص بتعديل بعض قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأوضح شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه يتم دوريا مراجعة القواعد، لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإفصاح والحوكمة وحماية حقوق المتعاملين، حيث شمل القرار بعض المواد التي تتناول التملك المتبادل بين أسهم الشركات الشقيقة وضوابط التصرف في نسبة جوهرية من أصول الشركة والتعامل على أسهم الخزينة من خلال شركات تابعة، إضافة إلى تشكيل لجان المراجعة بالشركات وضبط تعريف عضو مجلس الإدارة المستقل.
وأضاف سامي، أن الهيئة حريصة على التأكيد في التعديلات على قواعد القيد، أنه لا يجوز لشركة مقيد لها أسهم في البورصة وخاضعة للسيطرة الفعلية لشخص أو شركة أخرى، أن تتملك في شركة شقيقة أو تتملك فيها الأخيرة ما يجاوز 10% من أسهمها وشهادات إيداعها الدولية، أو ما يعرف بالملكية المتبادلة، وذلك حتى لا يحدث تضخم غير مبرر في رؤوس أموال شركات المجموعة ولا نكون بصدد سيطرة لإدارتين على بعضهما البعض.
ولفت رئيس هيئة الرقابة، إلى أن قواعد القيد تضمنت التأكيد على أنه في حالة شراء أسهم الشركة من خلال شركة تابعة أو خاضعة للسيطرة الفعلية لها، تعد الأسهم المشتراه أسهم خزينة، وتسري عليها كافة الأحكام الخاصة بأسهم الخزينة، من عدم استحقاق توزيعات وعدم التصويت في اجتماعات الجمعيات العامة، وتلتزم الشركات المقيد لها أسهم في البورصة حال شرائها لأسهم خزينة، بأن يكون التصرف في تلك الأسهم للغير خلال سنة على الأكثر من تاريخ حصولها عليها، ولا يعتبر فى حكم الغير تصرف الشركة في الأسهم لشركة تابعة لها أو خاضعة لسيطرتها الفعلية.
وأشار سامي، إلى أنه لما قد يشكله بيع جزء كبير من أصول شركة مقيدة أسهمها من حدث جوهري، تم استحداث قواعد القيد، بأنه لا يجوز للشركة التصرف في أكثر من 50% من أصولها الثابتة وغيرها من الأصول المرتبطة بممارسة الشركة لنشاطها، إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العامة غير العادية.
وكشف رئيس الهيئة، أنه لتعزيز الحوكمة في الشركات، تم تعريف عضو مجلس الإدارة المستقل بأنه عضو غير التنفيذي، أي لا يعمل في الشركة، ومن غير المساهمين بها، ولا تربط بينه وبين الشركة وشركتها القابضة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة وأي من الأطراف ذات العلاقة بها، أي رابطة عمل أو علاقة تعاقدية أو عضوية مجلس إدارة أي منها خلال الثلاثة سنوات السابقة على تعيينه، وليس زوجا أو من أقارب الدرجة الثانية لأي من هؤلاء.
كما نظمت قواعد القيد لجنة للمراجعة، بأن يصدر باختيار أعضائها وتحديد رئيسها قرار من مجلس الإدارة، بحيث لا يقل عدد أعضائها عن 3 من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الشركة، على أن يكون بينهم عضوين مستقلين على الأقل.
- الأوراق المالية
- البورصة المصرية
- الجمعيات العامة
- الجمعية العامة
- الرقابة المالية
- الأوراق المالية
- البورصة المصرية
- الجمعيات العامة
- الجمعية العامة
- الرقابة المالية
- الأوراق المالية
- البورصة المصرية
- الجمعيات العامة
- الجمعية العامة
- الرقابة المالية
- الأوراق المالية
- البورصة المصرية
- الجمعيات العامة
- الجمعية العامة
- الرقابة المالية