«تشريع مجلس الدولة»: 6 مواد فى مشروع لائحة مجلس النواب غير دستورية

«تشريع مجلس الدولة»: 6 مواد فى مشروع لائحة مجلس النواب غير دستورية
- الحقوق والحريات
- اللائحة الداخلية
- المحكمة الدستورية العليا
- المستشار محمود
- المشرع الدستورى
- المصلحة العامة
- المهن الحرة
- آثار
- أجانب
- الحقوق والحريات
- اللائحة الداخلية
- المحكمة الدستورية العليا
- المستشار محمود
- المشرع الدستورى
- المصلحة العامة
- المهن الحرة
- آثار
- أجانب
- الحقوق والحريات
- اللائحة الداخلية
- المحكمة الدستورية العليا
- المستشار محمود
- المشرع الدستورى
- المصلحة العامة
- المهن الحرة
- آثار
- أجانب
- الحقوق والحريات
- اللائحة الداخلية
- المحكمة الدستورية العليا
- المستشار محمود
- المشرع الدستورى
- المصلحة العامة
- المهن الحرة
- آثار
- أجانب
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، من مراجعة مشروع لائحة مجلس النواب، وأرسلها إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، متضمنة ملاحظات قسم التشريع على اللائحة. ورصد قسم التشريع وجود شبهة بعدم الدستورية فى «6» مواد بمشروع لائحة البرلمان، فى مقدمتها المادة رقم «6»، حيث تبين للقسم أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تُخالطها شبهة تعارض مع حكم المادة «53» من الدستور، التى تنص على أن «المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس».
{long_qoute_1}
وأضاف القسم أنه لما كانت الأحكام التى قررت تمييزاً إيجابياً للمرأة وغيرها من الفئات إنما قصرت آثارها -نصاً وروحاً- على المرحلة السابقة، بإكساب عضوية البرلمان دون انصراف إرادة المشرع الدستورى إلى استمرار ذات التمييز خلال مباشرة تلك الفئات لمهام عضويتها، وعليه خلص القسم إلى حذف هذه الفقرة درءاً لشبهة عدم الدستورية؛ لما قد تكتنفه من تمييز غير مبرر لصالح المرأة وحدها دون غيرها من الفئات التى قرر لها الدستور ذات المعاملة. كما رأى القسم أن المادة «175» يشوبها عدم الدستورية، فيما تضمنته من تقرير مدة الثلاثين يوماً على الأكثر؛ ليباشر خلالها مجلس الدولة اختصاصه بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين، وما رتبه من أثر على تجاوز مجلس الدولة لهذه المدة يتمثل فى استكمال مجلس النواب باقى إجراءاته فى شأن إقرار المشروعات المشار إليها، إنما انطوى على شبهة جدية بعدم الدستورية، وبناءً على ما تقدم، خلص القسم إلى حذف عبارة: «خلال الثلاثين يوماً على الأكثر. وإذا لم يرد الرد خلال هذه المدة، لمجلس النواب أن يواصل باقى إجراءاته فى شأن إقرار المشروعات». كما ارتأى قسم التشريع حذف المادة 355 من مشروع لائحة مجلس النواب، لما أحاط بها من شبهات جدية بعدم الدستورية، حيث أوجدت هذه المادة تمييزاً غير مُبرر فى المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقاعدة القانونية المقررة فى نص المادة رقم «11» من قانون مجلس النواب، إضافة إلى أن من مقتضيات المصلحة العامة، وبخاصة إقرار الحرص على النأى بعضو البرلمان عن مباشرة مهام العضوية بعقل غير مستقر، وذلك درءاً للشبهات والبعد عن أى أقاويل تنال من استقلاله.
كما ارتأى قسم التشريع حذف المادة 436 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث استعرض القسم أحكام المادتين «118»، و«192» من الدستور، فاستظهر منها أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية هو اختصاص حصرى مانع لغيرها من السلطات عن مباشرته، وعليه خلص القسم إلى حذف المادة 436 من اللائحة لمخالطتها بشبهة جدية بعدم الدستورية. كما قرر قسم التشريع إعادة صياغة المادة «372» من اللائحة لوجود شبهة عدم الدستورية بها لما تضمنته فى الفقرة الثانية منها بحكم يقضى باستثناء الهدايا النقدية أو العينية التى تقدم للعضو بسبب أو بمناسبة عضويته، إذا كانت مقدمة فى إطار المجاملات المعتادة التى يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات إذا كانت لا تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه أو التى تقدم من الزائرين أو المسئولين المصريين أو الأجانب فى مناسبات أو زيارات رسمية وفقاً للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة. من بين المواد التى شابها عدم الدستورية المادة «404»، والتى كانت تنص على إدراج الموازنة الخاصة بمجلس النواب رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة. كما ارتأى قسم التشريع ترك أمر معالجة صياغة المادة «8» من اللائحة لمجلس النواب، خاصة أنها لم تحدد طريقة تولى أى من الوكيلين رئاسة جلسة المجلس حال تخلى رئيس المجلس عن رئاستها، وذلك خلافاً لذات النهج الذى اعتنقه المشروع فى باقى مواده (الأكبر سناً ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما). كما ارتأى قسم التشريع حذف المادة رقم «379»، ونقل الحكم الوارد بها إلى المادة رقم «380» مع إضافة عبارة «بمفرده أو بالمشاركة مع غيره» إلى هذه المادة لتكون تالية لعبارة «أو بالمهن الحرة التى يزاولها»، وذلك للوحدة الموضوعية للأحكام التى تنظمهما المادتان المشار إليهما. كما تم استبدال عبارة المادة «فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها» بعبارة: «ويعتبر تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول نزولاً منه عن حقه فى إبداء دفاعه» الواردة فى المادة «31» من مشروع اللائحة.
كما قرر قسم التشريع إعادة صياغة المادة «429»، تأسيساً على أن الفقرة الأولى منها تنص على أن «تعفى أى مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها».
- الحقوق والحريات
- اللائحة الداخلية
- المحكمة الدستورية العليا
- المستشار محمود
- المشرع الدستورى
- المصلحة العامة
- المهن الحرة
- آثار
- أجانب
- الحقوق والحريات
- اللائحة الداخلية
- المحكمة الدستورية العليا
- المستشار محمود
- المشرع الدستورى
- المصلحة العامة
- المهن الحرة
- آثار
- أجانب
- الحقوق والحريات
- اللائحة الداخلية
- المحكمة الدستورية العليا
- المستشار محمود
- المشرع الدستورى
- المصلحة العامة
- المهن الحرة
- آثار
- أجانب
- الحقوق والحريات
- اللائحة الداخلية
- المحكمة الدستورية العليا
- المستشار محمود
- المشرع الدستورى
- المصلحة العامة
- المهن الحرة
- آثار
- أجانب