"القضاء الإداري" تلزم الدولة بعلاج مرضى السكر من الأطفال

"القضاء الإداري" تلزم الدولة بعلاج مرضى السكر من الأطفال
- أحكام الدستور والقانون
- أفراد الأسرة
- الأطفال الرضع
- الأطفال المرضى
- التأمين الصحى
- التأمين الصحي
- التقرير الطبى
- الجهة الإدارية
- الخدمات الصحية
- آباء
- أحكام الدستور والقانون
- أفراد الأسرة
- الأطفال الرضع
- الأطفال المرضى
- التأمين الصحى
- التأمين الصحي
- التقرير الطبى
- الجهة الإدارية
- الخدمات الصحية
- آباء
- أحكام الدستور والقانون
- أفراد الأسرة
- الأطفال الرضع
- الأطفال المرضى
- التأمين الصحى
- التأمين الصحي
- التقرير الطبى
- الجهة الإدارية
- الخدمات الصحية
- آباء
- أحكام الدستور والقانون
- أفراد الأسرة
- الأطفال الرضع
- الأطفال المرضى
- التأمين الصحى
- التأمين الصحي
- التقرير الطبى
- الجهة الإدارية
- الخدمات الصحية
- آباء
قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة مريم وجيه الديب، التي تبلغ من العمر عامين، من مرض السكر المزمن (سكر أطفال من النوع الأول) بصفة منتظمة، وصرف عقار نوفورابيد NPH + مع الإفطار والغذاء والعشاء بالنسب الواردة بالتقرير الطبي، وصرف الأقلام الخاصة بكل نوع وشرائط لقياس السكر بالدم بمعدل 10 وحدات يوميا، وشرائط لقياس الأسيتون في البول مرتين يوميا وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة بصرف ذلك الدواء للطفلة وعرض حالتها على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء.
وألزمت المحكمة، الحكومة بعلاج الأطفال دون السن المدرسي منذ ميلادهم المصابين بمرض السكر مجانا طبقا للمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 الذى يلزم التأمين الصحي بعلاج جميع الأطفال دون السن الدراسي، وأكدت أن الامتناع عن تقديم العلاج يؤدي إلى إصابتهم بمضاعفات في أجسادهم الضعيفة وإحباطهم وتقليل عزيمتهم للتأقلم والتعايش مع هذا المرض، وأنه إذا كان امتناع التأمين الصحي عن تقديم العلاج للمريض جريمة، فإن الامتناع عن تقديم العلاج للأطفال، هو أبشع ألوان الجرائم لمساسها بينبوع الحياة بحسبان أن مرحلة الطفولة هي المرحلة التي تنمو فيها كل خلية من خلايا جسم الطفل وكل حاسة من حواسه.
ورفضت المحكمة، دفع وزير الصحة بعدم مسؤوليته عن التأمين الصحي، وأكدت أنه الرئيس الأعلى لها، كما رفضت دفع هيئة التأمين الصحي بعدم اختصاص القضاء الإداري بقضايا العلاج بحجة أنه من اختصاص القضاء العادي، وأكدت اختصاصها بنظر دعاوى العلاج على رأس المنازعات الإدارية، ووصفت دفع التأمين الصحي بأنه إساءة لحق التقاضي منها تجاه طفلة عمرها سنتان وأنه يتعين على تلك الهيئة علاج الطفلة وبحث حالتها المرضية بدلا من البحث عن كيفية التحلل من الالتزام الدستوري لعلاج غير القادرين.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن المشرع بموجب المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 ألزم التأمين الصحي بتقديم العلاج لجميع المواليد والأطفال الرضع ومن هم دون السن الدراسي، كما ألزمها بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية والخدمات الطبية لهم والفحص بالأشعة والفحوص الطبية وإجراء العمليات الجراحية وصرف الأدوية اللازمة للعلاج، فضلا عن الخدمات الصحية كالتحصين ضد الأمراض ويكون علاج الطفل ورعايته طبيا مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته.
وأضافت: "هذا الالتزام بالعلاج لا مناص من تحقيقه ولا سبيل للفكاك منه باعتباره حقا من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها المواطن في بلده، وتقوم الدولة على توفيره له ولا وجه لحرمانه منه، فإذا نكلت الدولة عن أداء هذا الالتزام دون سند مشروع فإن مسلكها في هذا الشأن يعد قرارا سلبيا غير مشروع".
وأكدت أنه لا يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحي الامتناع عن صرف ذلك الدواء، خاصة وأن والد الطفلة عامل باليومية ومن غير القادرين على تحمل النفقات الباهظة لهذا العلاج، ومن شأنه كذلك أن يمكن هذا المرض اللعين سارق الصحة من أن يفتك بالطفلة التي تتفتح على الدنيا بظلام الظلم والمرض، وإذا كان امتناع التأمين الصحي عن تقديم العلاج للمريض جريمة، فإن الامتناع عن تقديم العلاج للأطفال، هو أبشع ألوان الجرائم اقتُرفت على الإطلاق لمساسها بينبوع الحياة بحسبان أن مرحلة الطفولة هي المرحلة التي تنمو فيها كل خلية من خلايا جسم الطفل وكل حاسة من حواسه وعلى التأمين الصحي ووزير الصحة أن يسعيان إلى علاجها في الحال دون تأجيلها للغد ودون تقسيط أو تقطير في علاجها 5 أيام فقط كل شهرين.
وذكرت المحكمة: "لن يستطيع الأطفال أن يلبسوا ثوب العافية إلا إذا قامت الدولة نحوهم بواجبها الدستوري والقانوني والإنساني، وإذ جاء الأب يحمل طفلته البالغة عامين والنّار فيه تحرق الكبدا، والأم جاثية ومقلتها حانية ينهل منها دمعا والطفلة تبكي وتصرخ ورجفت جوانحها، ووالديها يذوبان لألمها كمدا، ينتظران ممن ناط بها الدستور والقانون علاجها، فلم يجدا آذانا لها تسمع، من راحت من الألم همدا ورقدا، وإلى السماء رفعا نواظرهما، فبسطت العدالة يديها لها سندا وعضدا".
وتابعت: "بهذه المثابة يشكل امتناع الجهة الإدارية المدعى عليها عن صرف الأدوية المشار إليها آنفاً للطفلة قرارا سلبياً مخالفاً لأحكام الدستور والقانون".
وأوضحت المحكمة، أن التأخير في منح الطفلة ذات العامين جرعات العلاج يعرض حياتها للخطر ويحرمها من حقها في العلاج المجاني ويمس حقها في الحياة وهما حقين دستوريين ويتوجب على الدولة ممثلة في هيئة التأمين الصحي ووزير الصحة بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الأطفال المرضى من آلام المرض العضال الذى ألم بهم، خاصة وأن الطفلة ذات العامين ربيعا الذي لم يتفتح فيه إلا الشوك بسبب المرض لا تملك إلا حق الصراخ والقدرة عليه، إلا أن الجهة الإدارية تحجرت قلبها تجاه الطفلة وأصمت آذانها عن سماع صرخاتها بامتناعها عن علاجها، فطرقت باب العدالة الذي لا يوصد في وجه طارقه، وإذ استقام طلب وقف التنفيذ على ركنيه واستوى على سوقه ما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن علاجها، وبتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
واستطردت المحكمة، أن ابنة المدعي الطفلة مريم وجيه الديب تبلغ من العمر سنتان، ومؤمن عليها لدي الهيئة العامة للتأمين الصحي، وأن والدها فقير عامل باليومية ويقيم بقرية الطود مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وأن الطفلة تعاني من مرض السكر المزمن (سكر أطفال من النوع الأول) وبعرضها على العيادة الشاملة بتاريخ 11/7/2015 قررت باحتياجها إلى عقار نوفورابيد NPH +بنسب محددة مع الافطار والغذاء والعشاء على النحو الوارد بالتقرير الطبي وصرف الأقلام الخاصة بكل نوع وشرائط لقياس السكر بالدم بمعدل 10 وحدات يوميا، وشرائط لقياس الأسيتون في البول مرتين يوميا، فإن الطفلة تستظل بأحكام المرسوم بقانون المذكور وتلتزم هيئة التأمين الصحي بتوفير الأدوية اللازمة وبالجرعات المقررة لعلاجها وبما يتناسب مع تطور حالتها الصحية بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير حتى شفائها.
ونوهت المحكمة أنه لا يغيب عن ذهن الجهة الإدارية المدعى عليها أن التعامل مع أطفال مرضى السكر الرضع ودون السن المدرسي، أمر دقيق للغاية خاصة الفترة التي تلي اكتشاف الإصابة التي تعد من أكثر الأوقات حرجا وصعوبة على كل أفراد الأسرة وأن كثيرا من الآباء والأمهات يعيشون في رعب من أن يؤثر السكر على أطفالهم بشكل خطير على المدى الطويل وينهك أجسامهم ومن ثم فإن امتناعهما عن العلاج هو ما يؤدي إلى مشاكل في النمو وإلى مضاعفات خطيرة على باقي أجهزة أجسادهم الضعيفة، فضلا عن أنه ينال من حق الطفل في وضعه الجديد بشأن تنظيم حياته اليومية على نحو يشعره بأنه يختلف عن سائر الأطفال ما يؤدي إلى إحباطه وتقليل عزيمته للتأقلم والتعايش مع هذا المرض، وبحسبان أن السكري مرض ينخر في أجزاء الجسم وأجهزته المتنوعة، وبدون العلاج يتغلغل فيها كسريان الماء في الرمال، وبمرور الوقت تسرق من الطفل صحته وعافيته، ذلك إنه إذا كان مرض السكر مرهقا للكبار فماذا يكون بالنسبة للأطفال، وبالرغم من التقدم الذي يشهده علم الأدوية والعلاج، إلا أن مرض السكر يبقى مرضا يحتاج إلى السيطرة والمتابعة المستمرة، ولن يكون ذلك ممكنا دون الالتزام ممن ناط به القانون تقديم العلاج للأطفال الرضع ودون السن المدرسي.
- أحكام الدستور والقانون
- أفراد الأسرة
- الأطفال الرضع
- الأطفال المرضى
- التأمين الصحى
- التأمين الصحي
- التقرير الطبى
- الجهة الإدارية
- الخدمات الصحية
- آباء
- أحكام الدستور والقانون
- أفراد الأسرة
- الأطفال الرضع
- الأطفال المرضى
- التأمين الصحى
- التأمين الصحي
- التقرير الطبى
- الجهة الإدارية
- الخدمات الصحية
- آباء
- أحكام الدستور والقانون
- أفراد الأسرة
- الأطفال الرضع
- الأطفال المرضى
- التأمين الصحى
- التأمين الصحي
- التقرير الطبى
- الجهة الإدارية
- الخدمات الصحية
- آباء
- أحكام الدستور والقانون
- أفراد الأسرة
- الأطفال الرضع
- الأطفال المرضى
- التأمين الصحى
- التأمين الصحي
- التقرير الطبى
- الجهة الإدارية
- الخدمات الصحية
- آباء