مصدر: من حق الحكومة وضع ضوابط 20 مادة بـ"الخدمة المدنية" بعد إقراراه

مصدر: من حق الحكومة وضع ضوابط 20 مادة بـ"الخدمة المدنية" بعد إقراراه
- إنهاء الخدمة
- الإصلاح الإداري
- التخطيط والمتابعة
- الخدمة المدنية
- القانون الجديد
- اللائحة التنفيذية
- تشكيل لجنة
- تنمية الموارد البشرية
- أجر
- أداء
- إنهاء الخدمة
- الإصلاح الإداري
- التخطيط والمتابعة
- الخدمة المدنية
- القانون الجديد
- اللائحة التنفيذية
- تشكيل لجنة
- تنمية الموارد البشرية
- أجر
- أداء
- إنهاء الخدمة
- الإصلاح الإداري
- التخطيط والمتابعة
- الخدمة المدنية
- القانون الجديد
- اللائحة التنفيذية
- تشكيل لجنة
- تنمية الموارد البشرية
- أجر
- أداء
- إنهاء الخدمة
- الإصلاح الإداري
- التخطيط والمتابعة
- الخدمة المدنية
- القانون الجديد
- اللائحة التنفيذية
- تشكيل لجنة
- تنمية الموارد البشرية
- أجر
- أداء
علمت "الوطن"، أن الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أحالت سلطة وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لنحو 20 مادة "شائكة" بمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، والمنتظر مناقشته بمجلس النواب الفترة المقبلة، إلى اللائحة التنفيذية للقانون المقرر صدورها من مجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون بمقتضى المادة الثانية من مشروع القانون.
وقال مصدر حكومي، لـ"الوطن"، إن مجلس النواب سيناقش مشروع القانون الجديد، وحال إقراره وتمريره بموافقة أغلب الأعضاء عليه، فإنه سيكون بمقدور الحكومة، وفقًا للقانون، وضع وتحديد الإجراءات المنظمة للمواد المحالة للائحة التنفيذية للقانون، بل وتعديلها إن شاءت مستقبلًا بمطلق سلطتها دون الرجوع لمجلس النواب في ذلك.
وضم مشروع القانون المكون من 74 مادة، نحو 20 مادة أحالها مشروع القانون لللائحة التنفيذية؛ لتحديد إجراءات وكيفية تطبيقها، وتضمنت هذه الإحالة، تحديد ضوابط وإجراءات إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية "المادة 7"، ومعايير إنشاء المجموعات الوظيفية والنوعية والنقل بينها "المادة 10"، وقواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات امتحان الوظيفة وقواعد المفاضلة "المادة 12"، وإجراءات عدم صلاحية الموظفين الجدد "المادة 15"، وضوابط التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة "المادة 16"، وقواعد اختيار وتقويم أداء الوكيل الدائم "المادة 18".
كما ضم قواعد إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه "المادة 26"، وضوابط وإجراءات الترقية "المادة 29"، وقواعد نقل الموظف من وظيفته لأخرى "المادة 32"، وقواعد الندب والإعارة "المادتين 33 و35"، وشروط منح حافز التميز "المادة 39"، وضوابط الإجازات "المادة 45"، وإجراءات الحصول عليها وكيفية ترحيلها "المادة 50"، وقواعد احتساب أجر الوقت الإضافي بالعمل "المادة 53"، وإجراءات محو الجزاءات "المادة 66"، وقواعد إنهاء خدمة الموظفين "المادة 68".
وأشار المصدر إلى أن اللائحة التنفيذية مكملة ومفسرة ومنظمة للقانون ولا تخالف مواده، إنما تحدد أوجه التطبيق للمواد واستثناءاته.
- إنهاء الخدمة
- الإصلاح الإداري
- التخطيط والمتابعة
- الخدمة المدنية
- القانون الجديد
- اللائحة التنفيذية
- تشكيل لجنة
- تنمية الموارد البشرية
- أجر
- أداء
- إنهاء الخدمة
- الإصلاح الإداري
- التخطيط والمتابعة
- الخدمة المدنية
- القانون الجديد
- اللائحة التنفيذية
- تشكيل لجنة
- تنمية الموارد البشرية
- أجر
- أداء
- إنهاء الخدمة
- الإصلاح الإداري
- التخطيط والمتابعة
- الخدمة المدنية
- القانون الجديد
- اللائحة التنفيذية
- تشكيل لجنة
- تنمية الموارد البشرية
- أجر
- أداء
- إنهاء الخدمة
- الإصلاح الإداري
- التخطيط والمتابعة
- الخدمة المدنية
- القانون الجديد
- اللائحة التنفيذية
- تشكيل لجنة
- تنمية الموارد البشرية
- أجر
- أداء